البث المباشر
حزب الله يهاجم تجمعا لجنود إسرائيليين في مسكاف عام شمالي إسرائيل قطر: وفاة 6 من مفقودي حادث تحطم المروحية في المياه الإقليمية استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد "الدفاع القطرية": سقوط مروحية قطرية في المياه الإقليمية وفقدان طاقمها أمير سعودي يرد على رئيس إيران ورسالته بالعيد لدول الجوار "إخوتنا" بهبد هبد اليابان: قد ننظر في إزالة الألغام من مضيق هرمز حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار سماع دوي انفجارات في القدس بعد إنذارات من صواريخ إيرانية الاردن بين حكمة الدولة وخطر الانقسام الداخلي إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج الأرصاد: أمطار متفرقة اليوم وعدم استقرار الأربعاء ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز نصائح لعيد بلا مشكلات صحية وغذائية انقطاع النفس النوميّ: لمَ يحدث.. وكيفيّة علاجه؟ غير اللحوم.. 5 أطعمة غنيّة بالبروتين وتحتوي فيتامينات أهم هجوم صاروخي إيراني على عراد يخلف عشرات الاصابات السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة مقتل شخص طعنا وإصابة اخر بمشاجرة في جرش اقيلوه الآن .. جمهور ليفربول ينقلب على سلوت التوقف عن أدوية إنقاص الوزن يحمل خطرا على الحياة

"الضمان الاجتماعي": تعديلات قانونية للحد من التهرب التأميني

الضمان الاجتماعي تعديلات قانونية للحد من التهرب التأميني
الأنباط -

 قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن من بين التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي؛ إتاحة الفرصة للمؤمن عليه (العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان) لتقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثير إلى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشآت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن 14 بالمئة من المشتغلين في المملكة.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير