البث المباشر
‏الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع تدين الاعتداء الآثم في محافظة الكرك مديرية الأمن العام تعلن أعداد الشهداء والمصابين في حادثة الكرك كنيسة حمود.. ما وراء الجريمة الإرهاب لا دين له.. والأردن حصن منيع في ظل القيادة الهاشمية شاهد عيان يروي ما جرى في كنيسة الكرك .. شخصان فتحا النار لـ 5 دقائق ولاذا بالفرار الامن يحذر من معلومات متداولة حول حادثة الكرك: التزموا بالرسمية الحكومة: الأجهزة الأمنية تتابع حادثة الكرك وبيانات تفصيلية متتابعة المومني: الأجهزة الأمنية تتابع في الميدان حادثة إطلاق النار في الكرك الأمن : وفيات واصابات بعملية إطلاق نار على كنيسة في الكرك جيش الاحتلال يزعم أن مصور وكالة الأنباء الفرنسية على علم مسبق بعملية الخليل بعد هجوم الخليل .. سموتريتش يدعو إلى عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية السلط تكرم أبناءها من رجالات القانون الأوائل " خطوة بالاتجاه الصحيح " المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية نتنياهو يوجه بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل قبل انتخابات إسرائيل .. نتنياهو يتوعد طهران برد قوي بن غفير: يجب تفكيك السلطة الفلسطينية جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مطار الملك فهد الدولي وحقل شيبة النفطي مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويحرقون الأشجار في محيط رام الله لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة .. "أجهزتكم معطلة ونتتبعكم"

"الضمان الاجتماعي": تعديلات قانونية للحد من التهرب التأميني

الضمان الاجتماعي تعديلات قانونية للحد من التهرب التأميني
الأنباط -

 قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن من بين التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي؛ إتاحة الفرصة للمؤمن عليه (العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان) لتقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثير إلى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشآت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن 14 بالمئة من المشتغلين في المملكة.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير