بيان تصعيدي يهدد استقرار الأردن: هل ندفع ثمن صراعات خارجية؟ ضرورة الحفاظ على أمن الأردن وسيادة القانون تهنئ الزميلة رهف الجراح بحصولها على الماجستير في الإعلام الحديث الدكتور بسام الطراونة الى ذمة الله الشعبي الفلسطيني 14 مليون": السنوار بين زخات الرصاص ارتقى شهيدا يحيى السنوار .. مسيح الاقانيم الثلاثة 1186 أسرة مستفيدة من المعونات الطارئة في محافظة إربد خلال 2023 حماس تنعى رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار الجامعة الأردنيّة في المرتبة التّاسعة عربيًّا والثّالثة في السّمعة التّوظيفيّة وفق تصنيف QS Arab 2025 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الجامعة الأردنيّة في المرتبة التّاسعة عربيًّا والثّالثة في السّمعة التّوظيفيّة وفق تصنيف QS Arab 2025 الجيش: لا صحة للأخبار المتداولة عبر وسائل إعلام عبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية إبراهيم أبو حويله يكتب:سيدفع الجميع ثمن الصمت... د. حازم قشوع يكتب:أبو إبراهيم قصة شهيد ! "الصحة العالمية": الجميع تقريبا في غزة يتضورون جوعا العقبة الخاصة تتطلق حملة نظافة شاملة للمنطقة الصناعية الجنوبية وفيات الجمعة 18-10-2024 شباب العقبة تطلق فعاليات معسكر المنجزات الهاشمية في عيون الإعلام أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

"الضمان الاجتماعي": تعديلات قانونية للحد من التهرب التأميني

الضمان الاجتماعي تعديلات قانونية للحد من التهرب التأميني
الأنباط -

 قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن من بين التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي؛ إتاحة الفرصة للمؤمن عليه (العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان) لتقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.
وأشار في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثير إلى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشآت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن 14 بالمئة من المشتغلين في المملكة.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير