البث المباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من لبنان مجلس التعاون الخليجي يطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية الفيصلي يتغلب على الأهلي بثلاثية في افتتاح الجولة 18 من دوري المحترفين حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية تحذيرات من انزلاق المنطقة إلى الفوضى على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الأمن العام: وفاة فتى في لواء الرصيفة على يد والده القاتل الصامت للإنتاجية.. كابتن صدقي ارشيد يكشف أسرار الوقاية من ديسك الرقبة بعد مخاض العصف النيابي.. الحكومة تُحيل "معدل الضمان" للنواب بتعديلات استجابية حين تتحول ألعاب الأطفال إلى بيئة رقمية عالية الخطورة مهرجان الحر: وصلنا 142 عرضًا مسرحيًا لتقديمها في الأردن من دول عربية وعالمية- تفاصيل الأردن يبلغ إيران بضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف أراضيه الصفدي يجدد إدانة الأردن الاعتداء على أراضيه وعلى دول عربية شقيقة الإمارات تسحب سفيرها وكامل بعثتها وتغلق سفارتها في طهران الأمن تنفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء الأمن العام : تعاملنا مع 115 بلاغاً لحادث سقوط شظايا ، ونتج عنها خمس إصابات ( بحالات جيدة) وأضرار مادية بمركبات ومنازل الصين تدعو إلى وقف فوري للحرب وترفض الهجمات الأحادية على إيران الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان سبل التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة

الصبيحي: تعديلات "الضمان" ستحد من التهرب التأميني وتعزز شمول العامل بمظلتها

 الصبيحي تعديلات الضمان ستحد من التهرب التأميني وتعزز شمول العامل بمظلتها
الأنباط -

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من بين التعديلات المهمة التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي إتاحة الفرصة للمؤمن عليه (العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان) لتقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.. 
 وأشار أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة (6) من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر  في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.. 
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثيرين الى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشأت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن (14%) من المشتغلين في المملكة.

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير