البث المباشر
مدير "تنشيط السياحة": أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني مديريات التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحانات تكميلية التوجيهي وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد مدير الأمن العام يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون الأمني والشرطي الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين الأردن يعزي بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي نمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 307% عن الربع الثالث للعام 2024 الصادرات الوطنية إلى سوريا ترتفع إلى 203 ملايين دينار خلال 10 أشهر إلغاء القرار عام 1991: تنازل سياسي لا مراجعة قانونية الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني قراءة في دبلوماسية السفير الأمريكي "صناعة عمان" تحاضر حول مؤتمر (ديتيكيس 2026) في "العلوم والتكنولوجيا" عالم تحت قبضة الخوف التل يحاضر بالأردنية للعلوم والثقافة حول خطط وبرامج لجنة التحديث الاقتصادي حفل إشهار رواية «شمس الضَّاحية» للروائية صفاء فارس الطحاينة محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية العالم الرقمي وأخلاقيات المهن

الصبيحي: تعديلات "الضمان" ستحد من التهرب التأميني وتعزز شمول العامل بمظلتها

 الصبيحي تعديلات الضمان ستحد من التهرب التأميني وتعزز شمول العامل بمظلتها
الأنباط -

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من بين التعديلات المهمة التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي إتاحة الفرصة للمؤمن عليه (العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان) لتقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.. 
 وأشار أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة (6) من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر  في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.. 
وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثيرين الى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشأت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن (14%) من المشتغلين في المملكة.

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير