فلسطيني في إدارة سوريا الجديدة وزير الدفاع السوري : سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حامياً للديار مدافعاً عن الشعب مجلس النواب يواصل مُناقشة الموازنة العامة للدولة 2025 الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غداً الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة الجامعة العربية تدين نشر إسرائيل خرائط تضم أراضي عربية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إقليم الشمال غدا "تجارة الأردن": قطاع تكنولوجيا المعلومات محرك أساسي للاقتصاد فقدان 13 عسكريا بانفجار بمستودع أسلحة في كوبا 3 مباريات بدوري كرة السلة غدا بورصة عمان تغلق على ارتفاع الشرع يستقبل وزير خارجية البحرين الميثاق الوطني يدين تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة ويؤكد دعمه لحقوق الفلسطينيين مبادرة "أبناء السلط: الخير فينا لتدفئ أهالينا" توفر الدفء لـ300 أسرة عفيفة في الشتاء اتحاد العمال: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال "الأردنيّة" ومديريّةُ الأمنِ العامّ ترسّخانِ لمفهومِ الأمنِ والسّلمِ المجتمعيِّ عبرَ مذكّرةِ تعاونٍ مُشترَك وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك التربية ترجح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" مطلع شباط القططي مدربا لفريق الجزيرة لكرة القدم مدير هيئة النقل البري يلتقي طلبة الجامعات ومشغلي الخطوط في سحاب

"الأعيان" يقر مشروع "الملكية العقارية"

الأعيان يقر مشروع الملكية العقارية
الأنباط -

جلسة مشتركة لحسم الخلاف حول "الأحوال الشخصية"

"الأعيان" يقر مشروع "الملكية العقارية"

 الانباط ـ عمان

أقر مجلس الأعيان امس، مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وأصر الاعيان على موقفه من القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 "قانون الأحوال الشخصية"، ما يوجب عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لحسم الخلاف التشريعي، إستناداً للمادة 92 من الدستور.

ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول "الأحوال الشخصية" باشتراط الأعيان إتمام سن ال16ـ عاماً، - بدلاً عن بلوغ سن الـ 16 بحسب النواب-، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته" وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون .

وكان العين نائل الكباريتي خالف قرار الأعيان حول سن زواج الحالات الخاصة، كون إغلاق الباب أمام هذه الحالات القليلة التي تشكل أقل من 2 بالمئة بحسب الإحصائيات الرسمية قد يؤدي الى جعل الزواج غير موثق وخارج مظلة القانون ما ينذر بمخاطر اجتماعية وأمنية، مؤكدا ان المصلحة تكمن في ترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات الضرورية والاستثنائية .

ويجمع "الملكية العقارية" الأحكام الواردة في 13 قانونا، وينظمها في تشريع واحد يشمل 224 مادة تعالج قضايا: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها، ومسحها، وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وتبسيط كثير من الإجراءات، كما يُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات والتصرف فيها، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فنيا، فضلا عن توضيح إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض .

ويٌلغي المشروع الجديد عند نفاذه "بعد 180 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية" 13 تشريعاً، وهي قوانين: "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953"، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953"، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير