البث المباشر
خسارة الاستثمار فيهم!! حسين الجغبير يكتب : نقطونا بسكوتكم الابداع البشري في خطر "حين يتكلم العالم بصمت" وزير الشباب يطلق منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026. نهائي منافسات القفزات الهوائية في التزلج الحر للرجال في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد وزارة الخارجية الأردنية ترد على تصريحات السفير الإسرائيلي في تل أبيب: أبو الغيط: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بالغة التطرف مشروع ريادي لجمعية بادري: تحويل مخلفات اليافطات الانتخابية إلى بيوت بلاستيكية لدعم المزارعين الأقل حظا القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان “الدفاع المدني” تتعامل مع 989 حادثا خلال 24 ساعة حين يعيد الحلم الأمريكي تعريف نفسه "رؤى ونقد السردية الأردنية" واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها منتخب النشامى أمام 4 مباريات ودية قبل المشاركة التاريخية بالمونديال 12مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ‏جاهزية متصاعدة لـ "صقور النشامى" في دبي قبل مواجهتي "بيروت" رمضان: حين تُعاد برمجة الروح على تردد السماء الأردن يقطع شوطا كبيرا بتنظيم العمل التطوعي .. ربع مليون شخص ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع

"الأعيان" يقر مشروع "الملكية العقارية"

الأعيان يقر مشروع الملكية العقارية
الأنباط -

جلسة مشتركة لحسم الخلاف حول "الأحوال الشخصية"

"الأعيان" يقر مشروع "الملكية العقارية"

 الانباط ـ عمان

أقر مجلس الأعيان امس، مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وأصر الاعيان على موقفه من القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 "قانون الأحوال الشخصية"، ما يوجب عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لحسم الخلاف التشريعي، إستناداً للمادة 92 من الدستور.

ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول "الأحوال الشخصية" باشتراط الأعيان إتمام سن ال16ـ عاماً، - بدلاً عن بلوغ سن الـ 16 بحسب النواب-، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته" وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون .

وكان العين نائل الكباريتي خالف قرار الأعيان حول سن زواج الحالات الخاصة، كون إغلاق الباب أمام هذه الحالات القليلة التي تشكل أقل من 2 بالمئة بحسب الإحصائيات الرسمية قد يؤدي الى جعل الزواج غير موثق وخارج مظلة القانون ما ينذر بمخاطر اجتماعية وأمنية، مؤكدا ان المصلحة تكمن في ترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات الضرورية والاستثنائية .

ويجمع "الملكية العقارية" الأحكام الواردة في 13 قانونا، وينظمها في تشريع واحد يشمل 224 مادة تعالج قضايا: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها، ومسحها، وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وتبسيط كثير من الإجراءات، كما يُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات والتصرف فيها، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فنيا، فضلا عن توضيح إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض .

ويٌلغي المشروع الجديد عند نفاذه "بعد 180 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية" 13 تشريعاً، وهي قوانين: "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953"، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953"، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير