وجّه مركز القدس للدراسات السياسية اليوم مذكرة إلى أعضاء مجلس النواب بشأن قرارات اللجنة القانونية الخاصة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.
وذكّر المركز بمتابعته لتعديلات النظام الداخلي للمجلس منذ العام 2013، وللشراكة مع أعضاء المجلس وكتله النيابية في حوارات مستفيضة لتطوير النظام الداخلي باعتباره أهم روافع الارتقاء بأداء المجلس. واشتملت المذكرة على ثلاثة أنواع من الملاحظات؛ الأول يخص قرارات اللجنة القانونية ذات السمة الإيجابية، والثاني القرارات التي اعتبرتها المذكرة غير ملائمة، والثالث يتعلق بتعديلات سبق أن تقدم بها مركز القدس، ولم يتم الأخذ بها، وجاءت الملاحظات على النحو التالي:
أولاً: أشارت المذكرة إلى أن قرارات اللجنة القانونية قد تضمنت عدداً من التعديلات المهمة، دعت إلى التمسك بها، لا بل ودعم أي مقترحات لتطويرها. وهذا يشمل:
النص على "تشكيل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل"، ويمكن تطوير هذا التوجه بالنص على إخضاع منصب رؤساء ومقرري هذه اللجان والجمعيات للتمثيل النسبي للكتل أيضاً.
اختصار الفترة الزمنية التي يتعين خلالها أن تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله، وتودعه لدى الأمانة العامة، من (30) إلى (14) يوماً من بداية الدورة العادية.
وجوب أن تنتخب ليس فقط الكتلة النيابية بل كذلك الائتلاف النيابي رئيساً ومقرراً له وناطقاً إعلامياً باسمه. واشتمل هذا التعديل كذلك على إلغاء منصب نائب الرئيس للكتلة ولمختلف اللجان.
تعديل المادة التي تنص على واجبات المكتب الدائم بدعم الكتل النيابية لتمكينها من القيام بمهامها، بالنص على تخصيص مكاتب لهذه الكتل ورفدها بالكوادر المؤهلة.
التأكيد على أن كل عضو يرغب في تقديم اقتراح لتعديل مشروع قانون قيد البحث تحت القبة، أن يتقدم به خطياً إلى الرئيس قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة بدلاً عن تقديمه فقط قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، وذلك لتكريس مبدأ أن تصبح اللجان الدائمة هي مطبخ التشريع، والجلسات العامة للتصويت.
تفعيل معايير احتساب الغياب عن جلسات المجلس، وربط الغياب بدون عذر إذا تكرر أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو عشر جلسات متفرقة خلال الدورة العادية، بإجراءات الحرمان من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية، والحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة.
تعديل قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية. وإضافة فصل جديد للنظام الداخلي خاص بلجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية.
ثانياً: أشارت المذكرة إلى أن قرارات اللجنة القانونية اشتملت على عدد من التعديلات التي يمكن اعتبارها غير ملائمة للوجهة الإصلاحية التي أخذت بها اللجنة، لافتة إلى أنها اتسمت بنوع من التقييد للدور الرقابي لمجلس النواب، وللاستقلالية المعنوية لهيئات المجلس، أو أنها تتعلق بتعديلات منقوصة لا تفي بالغرض، وهذا يشمل ما يلي:
منح الحق للمكتب الدائم لــ (النظر في الطلبات المقدمة من الكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة للقيام بالزيارات الميدانية). وقالت المذكرة إنه لو كان الأمر يتعلق بالنواب كأفراد، فهذا قد يبدو مفهوماً لتنظيم علاقة النواب مع أجهزة الدولة والمجتمع والسلك الدبلوماسي من خلال هيئاتهم، لكن تطبيقه على هيئات المجلس لا يبدو مقبولاً.
اتخاذ قرارات تُلغي حق المستقلين في التمثيل في المكتب التنفيذي، وتُلغي كذلك الحقوق الممنوحة للمستقلين والمماثلة لحقوق الكتل النيابية، وقالت المذكرة إن هذه القرارات لا تبدو ملائمة، إذ بالرغم من أهمية التوجه لتشكيل الكتل وتفعيل دورها، إلا أن عضوية الكتل ليست إلزامية لأعضاء المجلس في أي من البرلمانات في العالم، وبالتالي لا يجب التراجع عن هذه الحقوق المكرسة للمستقلين.
تم عكسُ طريقة التصويت المنصوص عليها في الفقرة في النظام الداخلي بتقديم التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة على التصويت برفع الأيدي، أو بالقيام، لكن التعديل أبقى على أن يكون ذلك وفقاً لما يقرره رئيس المجلس، واعتبرت المذكرة أن هذا غير مفهوم ما دام أنه تم تركيب نظام التصويت الإلكتروني، ما يستلزم أن يكون التصويت الإلكتروني هو الأساس، وأن لا يتم اللجوء للتصويت برفع الأيدي أو بالقيام إلا إذا تعذر اللجوء للتصويت الإلكتروني لأسباب فنية.
تقييد الحق النيابي بطلب مناقشة عامة، أو توجيه مذكرة، وذلك من خلال رفع العدد اللازم في الحالة الأولى من عشرة نواب إلى 25% من الأعضاء، وفي الحالة الثانية من عشرين عضواَ إلى 25% من الأعضاء، هذا بالرغم أن هذه الأنشطة هي من الأنشطة الحيوية، والتي يعبر فيها المجلس عن الحاجة إلى مناقشات معمقة للسياسات العامة، أو التعبير عن مواقف أو مطالب عامة، وبالتالي ينبغي الإبقاء على الأعداد المطلوبة كما هي.
إعادة توزيع بعض المهام بين المكتب الدائم والمكتب التنفيذي لم يكن موفقاً. ففي شأن موازنة المجلس، فإن الحل العملي هو أن يتولى المكتب الدائم إعداد الموازنة، ويتولى المكتب التنفيذي إقرارها ومراقبة إنفاقها، وليس العكس. كما أنه يجدر إناطة دراسة الحساب الختامي بالمكتب التنفيذي. ويلزم أيضاً أن يكون للمكتب التنفيذي دور في تحديد الأولويات التشريعية لكل دورة من الدورات العادية، وبخاصة فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة ومشاريع القوانين التي مر على بعضها عقود، وهي خارج دائرة الاهتمام.
ثالثاً: ذكرت المذكرة أن مركز القدس كان قد تقدم بمجموعة أخرى من التعديلات المقترحة، التي لم يتم الأخذ بها، أبرزها الآتي:
رفع مدة جميع أعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة، وكذلك لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية إلى سنتين ارتباطاً برفع مدة رئيس مجلس النواب دستورياً إلى سنتين.
تشكيل لجنة دائمة جديدة تختص بقضايا الأمن والدفاع مثلما هو موجود في جميع البرلمانات في العالم، وتكون مهمتها دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بقضايا الأمن والدفاع.
إضافة مهمة جديدة إلى مهام اللجان الدائمة تتعلق بدراسة موازنة الوزارات والوحدات الحكومية التي ترتبط باختصاصها في إطار مناقشة قوانين الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتقديم تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة المالية والاقتصادية. وفي المقابل، يصبح من مهام اللجنة المالية والاقتصادية دراسة التقارير والاقتراحات الواردة من اللجان الدائمة بهذا الخصوص.
إضافة مهمة جديدة إلى مهام لجنة المرأة وشؤون الأسرة تتعلق بدراسة الأبعاد الجندرية في مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها واقتراحاتها إلى اللجنة الدائمة ذات الصلة.
النص على أن يتولى رئيس لجنة الشؤون الخارجية مهام مقرر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الأردنية التي تتشكل من المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة، بدل انتخاب المقرر من بين أعضاء اللجنة.
النص على أن ينشئ المجلس في إطار الأمانة العامة وحدات دعم استشارية على مستوى خبراء وباحثين متخصصين لمساعدة النواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي والدبلوماسي البرلماني. ويمكن أن يكون مركز الدراسات والبحوث التشريعية في المجلس نواة لهذا المشروع.