بيئة نيابية حاضنة لتعديلات "الجرائم الإلكترونية"
إعادة تعريف خطاب الكراهية و10 آلاف دينار والحبس 3 أشهر عقوبته
الحبس بحد أقصى 3 سنوات و3 آلاف دينار للمبتزين
الأنباط ــ عمان - وليد حسني
يناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018 في قراءته الأولى الذي كانت الحكومة قد سحبته نهاية العام الماضي من مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ومن المؤكد ان يقرر المجلس احالته الى لجنته المختصة في الوقت الذي تكشف فيه المعطيات الداخلية لمجلس النواب عن بيئة نيابية حاضنة ومؤيدة لتعديلات القانون بصورتها الجديدة.
وألغت التعديلات المقترحة على القانون تعريف نظام المعلومات الواردة في القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالتعريف الجديد وهو"مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والادوات المعدة لانشاء البيانات او المعلومات الكرتونيا، او ارسالها أو تسلمها او معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها أو بثها أو إعادة بثها بالوسائل الإلكترونية.
وكان النص القديم يعرف نظام المعلومات بانه" مجموعة البرامج والادوات المعدة لانشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها او عرضها بالوسائل الالكترونية ".
وأضافت التعديلات الجديدة عبارة" الثابتة والمتحركة" بعد كلمة الصور، ليصبح التعريف الجديد لكلمة البيانات هي"الارقام او الحروف او الرموز او الاشكال او الاصوات او الصور او الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها ".
وأضافت التعريفات المقترحة للقانون تعريفا جديدا لخطاب الكراهية وهي إضافة لم تكن موجودة في القانون الحالي بحيث أصبح خطاب الكراهية هو" كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".
واعتمدت التعديلات الجديدة"ألتعريفات الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك".
ويلاحظ ان الحكومة عقب سحبها مشروع القانون المعدل من مجلس النواب أعادت النظر في تعريف خطاب الكراهية الذي نسخته من المادة 151 من قانون العقوبات وكان ينص على"كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات".
واقرت الحكومة عقوبات بالغة على من ينشر خطاب كراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات، مما ستطال احكام القانون النشر على منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفيس بوك والتويتر.
ووفقا لتعديلات المادة 10 من القانون فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن(5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000 ) عشرة الاف دينار كل من نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات
ويعاقب بالعقوبة نفسها من هذه المادة كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٧٣ و ٢٧٦ و ٢٧٨ و ٣٩٣ و ٣٩٦ من قانون العقوبات اذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.
واضافت التعديلات الجديدة خمسة مواد جديدة (١٣ ــ ١٧ ) حيث نصت المادة (١٣) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠ ) الف دينار ولا تزيد على (٢٠٠٠) الفي دينار لكل من نشر او بث بقصد وبسوء نية إشاعات أو أخبار كاذبة بحق أي شخص طبيعي او معنوي، وي حال تكرار هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة.
ووفقا لنص المادة ١٤ المضافة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
ونصت المادة الجديدة برقم (١٥) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠ ) الف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠ ) ثلاثة الاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الإلكتروني او نظام المعلومات في إبتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الإمتناع عنه، ويعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين.
وبحسب المادة (١٦) الجديدة فانه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول او إسناد تتضمن تعهدا أو إبراءا وذلك بالاستعانة باي ريقة احتيالية او باتخاذ اسناد كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات او الموقع الالكتروني.
وبحسب المادة (١٧) المضافة للقانون الأصلي فإن أحكام القانون لا تسري على التعليقات التي ترد على الموقع الالكرتوني او نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية التابعة لأي شخص اذا كان نشرها قد تم دون تحكم او تدخل منه ما لم يثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في نشرها.
وبحسب الاسباب الموجبة لتعديل القانون فانها جاءت للتطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات برامج الاجهزة الذكية، ونظرا لاساءة استخدام البعض تلك الوسائل وما نجم عنها من انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس منها الوحدة الوطنية اضافة الى الجرائم الماسة بالاشخاص مثل جريمة الارتزاز والجرائم الواقعة على الاموال كجرائم الاحتيال الالكتروني، إضافة لما أظهره التطبيق العملي من الحاجة لتجريم بعض اعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ كالحماية الجزائية لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكارا كان أم انثى فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الافعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع المتوخى من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتبي تلك الجرائم، ولوضع أحكام تمكن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي.
ويشرع المجلس بعد احالة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الى لجنته المختصة بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.//