- قالت إدارة السير إن المادة (38) بند (24) من قانون السير الأردني رقم (49) لسنة 2008 نصت على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) دينارا كل من ارتكب مخالفة إدخال أي إضافات على المركبة (جلاتين) خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، والتي سمحت بتركيب جلاتين ضمن نسبة تعتيم للزجاج لا تزيد عن 30%، مع مراعاة عدم وضع التظليل إطلاقا على الزجاج الأمامي أو الخلفي.
وعن آلية تحرير المخالفة المرورية لها، قالت الإدارة إن رقباء السير والدوريات الخارجية في مختلف محافظات المملكة، سيقومون بضبط المركبات المخالفة لتعليمات تركيب الجلاتين اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق23/1/2019.
وأضافت أنه وعند ضبط مركبة مخالفة لهذه التعليمات فانه سيتم الاحتراز على رخصة الاقتناء وإعطاء السائق إشعار لمدة (أسبوع) لمراجعة قسم السير المختص بحسب الاختصاص المكاني
وأكدت أنه وفي حال المراجعة خلال المدة القانونية للإشعار (الأسبوع) يتم الكشف على زجاج المركبة بواسطة أجهزة فحص خاصة وموجودة في أقسام سير العاصمة والمحافظات، فإذا تبين أن النسبة اقل من (30%) تعاد رخصة الاقتناء لمالكها، وإذا كانت النسبة أكثر من (30%) يتم إزالة الجلاتين دون تحرير مخالفة مرورية بحقه
وتابعت: "في حال قام سائق المركبة او مالكها بالمراجعة بعد انتهاء مدة الإشعار القانونية (الأسبوع)، يتم إزالة الجلاتين، وتحرير مخالفة بحقه وتسديدها وإعادة رخصة الاقتناء له من قبل قسم السير المختص".
وأشارت إلى أنه سيتم تحرير مخالفة فورا في حال كان الجلاتين مركب على الزجاج الأمامي او الخلفي للمركبة كونه ممنوع نهائيا، باستثناء الحافلات السياحية والعموميه (٥٠ راكب) فمسموح تركيبه على الزجاج الخلفي فقط
وأهابت الدائرة بالسائقين التقيد بقانون السير لتحقيق السلامة المرورية، واستغلال الفرصة الممنوحه لهم (مدة الاشعار) لتصويب اوضاعهم، وإزالة الجلاتين المخالف او أي ملصقات معيقة على زجاج المركبة ان وجدت.