عواقب الكسل المفرط أبرز أسئلة المقابلات الشخصية وإجاباتها بعد إصابة محمد فؤاد..نصائح مهمة لمريض العصب السابع 6 جثث في فندق فاخر.. السلطات التايلاندية تكشف اللغز مضيفة طيران تضطر للإمساك بباب حمام رحلة لمدة 16 ساعة هل التمارين قبل النوم مفيدة؟ النوم في غرف منفصلة بسبب الشخير.. مشكلة أم علاج؟ كريشان يرعى ايام شومان الثقافية في معان أسباب تعرق اليدين وطريقة التخلص منها سبع خطوات لكبح شهوة تناول الحلويات الأولوية ضد الاحتلال حسين الجغبير يكتب:بين شائعتين.. من نصدق؟ إطلاق وثيقة شعبية لمحاربة المال الأسود ب الانتخابات لماذا تراجعت "التربية" عن قرارها المثير للجدل خلال 24 ساعة؟ المعايطة: حكم قضائي بالسجن 6 أشهر على شخص بعد إدانته بالرشوة الانتخابية الأردن يستعرض نجاح تجربة قطاع المياه في تسريع تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم تعلق المشاركة بالدوري أجود موقع مكياج رخيص واصلي بأفضل الأسعار ختام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب محافظة عجلون وزير الزراعة يطلع على خطط وبرامج تطوير الشركة الأردنية الفلسطينية( جباكو)
كتّاب الأنباط

قرار لوزير العدل يخالف للقانون

{clean_title}
الأنباط -

المحامي محمد الصبيحي

اصدر وزير العدل قرارا يحدد فيه نشر التبليغات القضائية في صحف ( الرأي والغد والدستور) باعتبارها الصحف اليومية الاوسع انتشارا تماشيا مع النص الجديد المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية ..

ومن الرجوع الى النص الوارد في المادة 12 من القانون (( اذا وجدت المحكمة أنه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين يوميتين الاوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل)).

وكما فهمنا فان السيد الوزير قد اجتهد في تفسير النص القانوني ليشمل صحيفة الدستور التي تعاني من ازمة مالية حادة استجابة لمطالب السيد نقيب الصحفيين والذي خرج بدوره مصرحا بأن قرار الوزير (( جاء منسجما مع روح النص وهو يفتح آفاقا واسعة للصحف الاخرى لتنافس على الانتشار وبما يدخلها ضمن الصحف التي يجوز نشر الاعلان القضائي عبر صفحاتها ) واشار النقيب انه وبعد عدة اجتماعات في الوزرة تمكن من اقناع كافة الاطراف ان ( حصر الاعلانات القضائية في صحيفتين فقط اساس ظالم وان لنص القانون روح يمكن ان تخلق التوازن المطلوب لمعيار الاوسع انتشارا )) .

اذن فقد اجتهد وزير العدل في مورد النص وهو يعلم ( أن لا اجتهاد في مورد النص ) ثم تعلمنا من نقيب الصحفيين كيفية تطبيق ومفهوم ( روح القانون ) ولم نسمع للمستشار القانوني في النقابة صوتا !! .

بداية فإنني ادرك ان النص بالنشر ( في صحيفتين يوميتين الاوسع انتشارا ) فيه ظلم لصحيفة الدستور التي نحترمها ونعتبرها جزءا اساسيا عريقا من التراث والمكون الاعلامي الاردني , ولكننا امام نص محدد ارتكب فيه المشرع الاردني خطأ تشريعيا لا يتوافق مع الواقع العملي الاعلامي في الاردن وكان الصواب ان تكون العبارة التشريعية ( في صحيفتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا ) ومن هنا فان تعديل النص التشريعي اولى من خرقه بإصدار قرار وزاري مخالف القانون .

ان نص القانون واضح ولا مكان لتطبيق روح القانون او الاجتهاد ارضاء لنقابة الصحفيين لأن ادخال صحيفة ثالثة في حقوق النشر يضر بمصلحة الصحيفتين الاوسع انتشارا حتى لو وافقت او صمتت ادارتا الصحيفتين , هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فان قرار وزير العدل سيفتح للمحامين باب الطعن في التبليغات القضائية وبالتالي اطالة أمد التقاضي , ومن جانب ثالث سيلجأ محامي المدعي طالب التبليغ بالنشر الى الاحتياط من الطعن باللجوء الى النشر في صحيفتي الرأي والغد فقد وبالتالي سيفقد قرار الوزير فائدته العملية ويعطل فرصة سرعة اللجوء الى تعديل النق القانوني .

انني ادعو الحكومة الى سرعة ارسال مشروع قانون معدل للمادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية الى مجلس الامة ولا أطن الامر يحتاج الى أكثر من شهر لإنجاز التعديل في مراحله الدستورية بدل ان نخالف القانون والدستور معا .

واضيف بما أن الحكومة تتبنى وتنفذ مشروع الحكومة الالكترونية فقد كان لزاما ادخال الصحف الاخبارية الالكترونية ضمن الصحافة التي يجوز للمحاكم التبليغ بالنشر من خلالها وكلنا يعرف أن بينها من هو أكثر انتشارا من الصحف الورقية , وهذا ما يفتح باب التنافس على الانتشار الاعلامي . بأن يشمل تعديل المادة 12 بالنشر في (صحيفة يومية من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا وصحيفة الكترونية اخبارية من الصحف الاخبارية الالكترونية الثلاث الاوسع انتشارا) وهكذا يشمل النشر الصحف الورقية والصحافة الاخبارية الالكترونية الاردنية.