تحديد جينات جديدة مرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان تحذير للنساء من عادة تجميلية قد تسبّب تلفاً في البشرة 5 علامات تحذيرية تدل على قرب حدوث جلطة دماغية تأييد حبس مجدي عبدالغني عامين في قضية الميراث مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في الأرضي الفلسطينية المحتلة انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الجيش: طائرة مسيّرة مجهولة المصدر سقطت في جرش الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسباني زوسيا... "مصاصة دماء" عمرها 400 عام أعادها العلماء إلى الحياة الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في إسبانيا وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة بلينكن: تقدم جيد بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان الأوبئة: أهمية بناء قدرات العاملين في مجال الصحة العامة سعر الغاز في أوروبا يواصل انخفاضه وسط ضعف الطلب الصحة العالمية: الوضع الصحي شمالي قطاع غزة مروع ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 140 شخصا سمو الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض"أصوات المرجان" في قلعة العقبة وزيرة السياحة تلتقي رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة حياصات مديرا للإعلام في وزراة التربية والتعليم

الانباط "تنشر "مسودة نظام لإعادة ترخيص العاملين بالقطاع الصحي

الانباط تنشر مسودة نظام لإعادة ترخيص العاملين بالقطاع الصحي
الأنباط -

الانباط " تنشر" مسودة نظام لإعادة ترخيص العاملين بالقطاع الصحي 

عمان – الانباط – احمد الطراونة 
أصدرت الحكومة مسودة نظام إعادة ترخيص العاملين في القطاع الصحي وذلك بهدف تحسين وتطوير واقع خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المزاول مقدم الخدمة الصحية لينعكس على واقع الخدمات بشكل عام والمريض بشكل خاص.
وبحسب النظام يصدر ترخيص مزاولة لمدة 5 سنوات، ويتم إعادة ترخيص المزاول بعد استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة وأحكام هذا النظام من خلال حصوله على شهادة بإنهاء برنامج التطوير المهني المستمر من الجهات ذات العلاقة حسب المدة الزمنية المطلوبة.
وحدد النظام معايير يجب توافرها في مقدم الخدمة الطبية لمنحه الترخيص ويعتبر كل من لم يحقق الشروط اللازمة المنصوص عليها في أحكام النظام مخالفاً ويتم إيقاف مزاولته وإشعار النقابة المعنية بذلك.
وحمل النظام المؤسسات الطبية مسؤولية التأكد من أن المزاول يحمل ترخيصاً ساري المفعول.
وتالياً نص مسودة النظام:
مشروع نظام إعادة ترخيص العاملين في القطاع الصحي
النظام رقم ( ) لسنة 2017
استناداً للفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008
المادة (1)
يسمّى هذا النظام "نظام إعادة ترخيص العاملين في القطاع الصحي" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المسندة إليها أدناه ما لم يشرالسياق إلى خلاف ذلك:
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزاره الصحة.
المجلس: المجلس الصحي العالي.
الرئيس: رئيس المجلس الصحي العالي.
الأمين العام: أمين عام المجلس الصحي العالي.
النقابة: نقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة و الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .
المجالس: المجلس الطبي الأردني والمجلس التمريضي الأردني.
اللجنة: اللجنه الوطنيه للتطوير المهني المستمرالمشكلة ضمن أحكام هذا النظام.
المديرية: المديرية المختصة بالوزارة .
الترخيص: التصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب التشريعات الناظمة.
المزاول : المختص الصحي الحاصل على الترخيص من الوزارة .
الانشطة: أي نشاط للتطوير المهني المستمرعلمي أو تعليمي او تدريبي (دورة تعليمية أو ورشة عمل أو مؤتمر أو ندوة أو تدريب أو نشر دراسة) أوغيرها من أنشطة يقوم بها المزاول داخل وخارج المملكة لتحسين ادائه المهني والتي يتم اعتمادها للحصول على ساعات تطوير مهني وتعليم مستمر من خلال وزارة الصحة والمجالس والنقابات ومديرية الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية وكلا حسب مهام عمله او اي جهة تعتمد لهذه الغاية من الجهات المشار اليها ذات العلاقة .
التطوير المهني المستمر: الأنشطة التي يقوم بها المزاول .
شهادة التطوير المهني المستمر: الوثيقة التي تصدراو يتم منحها من المجالس المختصة او وزارة الصحة بعد استيفاء الحد الأدنى من وحدات القياس للأنشطة.
وحدة القياس : القيمة الاعتبارية لانشطة التطوير المهني المستمر .
المادة (3)
يهدف النظام إلى تحسين وتطوير واقع خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المزاول مقدم الخدمة الصحية لينعكس على واقع الخدمات بشكل عام والمريض بشكل خاص .
المادة (4)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تقوم المديرية اعتبارا من صدور هذا النظام باصدار التراخيص للمزاول لمدة خمس سنوات .
المادة (5)
أ‌- تقوم المديرية كل خمس سنوات باعادة ترخيص المزاول بعد استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة واحكام هذا النظام من خلال حصوله على شهادة بانهاء برنامج التطوير المهني المستمر من الجهات ذات العلاقة حسب المدة الزمنية المطلوبة .
ب‌- تقوم المجاس أو الوزارة حسب مهام عملها باعتماد سجلات خاصة بالمزاولين لتنفيذ احكام هذه النظام.
المادة (6)
أ‌- يشكل الوزير لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر) وبرئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية
- ممثل عن المجلس التمريضي الأردني
- ممثل عن المجلس الطبي الأردني
- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة
- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات
- ممثل عن نقابة الأطباء الأردنية
- ممثل عن نقابة الصيادلة الأردنية
- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان
- ممثل عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية
- ممثل عن الجمعيات الصحية لمدة سنتين بالتناوب يسميها الوزير .
- ممثل عن المهن الطبية المساندة يسميه الوزير .
ب‌- لرئيس اللجنة دعوة مندوب اي مهنة صحية لا يتوفر لها نظام تطوير مهني مستمر حضور الاجتماع عند الحاجة.
ج - تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة ويكون النصاب بالأغلبية وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضو وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
د‌- ينظم رئيس اللجنة اعمال اللجنة ويعين مقرر لاعمالها .
المادة (7)
أ‌- مهام ومسؤوليات اللجنة:
1. التنسيب بالموافقة على الاطار العام لمتطلبات الانشطة للمهن الصحية التي لا يتوفر لها انظمة خاصة مشار اليها من خلال تعديل انظمة الترخيص الخاصة لها .
2. رسم السياسات ووضع استراتيجيات الانشطة وتطويرها.
3. تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الانشطة.
4. تنسيق التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لإجراء الأنشطة.
5. التنسيب بأصدار التعليمات التي يكلف بها من قبل الرئيس.
6. أية مهمة أخرى تكلُف بها اللجنة من قبل الرئيس .
ب‌- تقوم اللجنة برفع توصياتها للرئيس ليتم اصدار القرار المناسب بشانه.
المادة (8)
لوزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية ان يحددا آلية اعتماد الانشطة وطريقة انعقادها لكوادرها من خلال اسس تصدر منهما لهذه الغاية .
أ‌- شروط اعادة الترخيص :
1- استيفاء متطلبات الترخيص حسب التشريعات الناظمة .
2- تحقيق (30) وحدة قياس نشاط.
3- لا يعتمد النشاط الذي حصل عليه المزاول الا لفترة خمس سنوات فقط.
4- استيفاء الرسوم ا لمقررة .
5- مرور المدة الزمنية
ب‌- تقوم المديرية على ضوء تحقيق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة (7) بإعادة ترخيص المزاولة بإصدار ترخيص جديد لها.
المادة (9)
تقوم جهة التوثيق باحتساب الوحدات لكل نشاط والاحتفاظ بها في سجل خاص يصدر لهذه الغاية ويتم تزويد الجهات التي يحددها الوزير بها.
المادة (10)
يعتبر كل مزاول قبل صدور أحكام هذا النظام مصرح له بمزاولة المهنة لمدة (5) سنوات على ان يقوم خلال تلك المدة التقدم بالحصول على اعادة ترخيص حسب الاحكام الواردة في هذا النظام.
المادة (11)
يُعتبر كل من لم يحقق الشروط اللازمة المنصوص عليها في احكام هذا النظام لإعادة ترخيصه خلال خمس سنوات مخالفاً لاحكام هذا النظام ويتم ايقاف مزاولته واشعار النقابة المعنية بذلك.
المادة (12)
تقوم المجالس او الوزارة حسب مهام عملها باعتماد سجلات خاصة بالمزاولين لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة (13)
يلتزم المزاول بتنفيذ النشاط الخاص بمهنته من خلال المجالس او وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية اوالنقابات اوالمستشفيات الجامعية كل حسب مهام عمله والتشريعات الناظمة لديها .
المادة (14)
يلتزم المزاولون للمهن الصحية التي تتوفر لديها نظام تعليم طبي مستمر او تطوير مهني مستمر باحكامه والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة (15)
في حالة عدم وجود جهة مختصة لاقامة النشاط المشار اليه بالمادة (14) تقوم وزارة الصحة من خلال الانظمة الخاصة بترخيص المزاولة بوضع نصوص قانونية خاصة باحكام تلك الانظمة التي حصلوا بموجبها على ترخيص المزاولة .
المادة (16)
كل من يصدر او يساعد في منح شهادات او وثائق مزورة او غير صحيحة متعلقة بالنشاط يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
المادة (17)
تتحمل المؤسسات الصحية مسؤولية التأكد من أن المزاول يحمل ترخيصاً ساري المفعول.
المادة (18)
تسري احكام هذا النظام على المزاولين الاردنيين وغير الاردنيين العاملون والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الاردن قبل صدور هذا النظام وبعد تاريخ العمل به .
المادة (19)
للرئيس تفويض اي من صلاحياته الواردة في احكام هذا النظام .
المادة (20)
يصدر الرئيس وبتنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام بما فيها المتعلقة بالرسوم الواجب استيفائها من المزاولين حسب البنود الواردة في هذا النظام .

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير