2679 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم الوحدات يلتقي الفيصلي في اقوى مباريات الجولة الخامسة بدوري المحترفين الجولة الرابعة من دوري الدرجة الاولى للسيدات تنطلق غدا فريق الجزيرة ينفرد بصدارة دوري الرديف المياه : ردم ابار مخالفة في وادي السير وضبط حفارة مخالفة في خان الزبيب اجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الأحد اللون الاصفر الخردلي موضة أساسية في موسم خريف 2025 المقبل تعرفوا على خطر التحديق في الهاتف لمدة ساعة الملياردير الصيني يفاجئ رونالدو في معسكر النصر ..فما قصته؟ ذعر في مطار بميلانو… رجل يشعل النيران ويحطم الشاشات بمطرقة (فيديو) الجمبسوت الأبيض… أيقونة صيفية لإطلالة أنيقة وبسيطة العمانيون يواجهون ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الإيجارات قانون الكهرباء.. من المستفيد؟ عون العبادي الف مبروك التخرج مراجعات طهران وتل أبيب. اختتام مشروع "مسارات آمنة" لدعم المرأة في بيئة العمل ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة “الأونروا”: واحد من بين كل 3 أطفال مصاب بسوء التغذية في غزة ‏وسط الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، تشتد الحاجة إلى إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط خدمةُ العلم ….شرفُ الأمم

الحكم بسجن 5 مسؤولين ب"العقبة لتشغيل الموانئ" بقضية انفجار الكلورين

الحكم بسجن 5 مسؤولين بالعقبة لتشغيل الموانئ بقضية انفجار الكلورين
الأنباط -
 دينا محادين

قررت محكمة بداية جزاء محافظة العقبة ، اليوم الأحد، وضع المتسببين بانفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة حزيران 2022 ونتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات
ب كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.

وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.

وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.

وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.



وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير