عيد ميلاد سعيد نور الكوري الميثاق الوطني يعقد لقاءات تواصلية في البلقاء لاستعراض رؤية وأهداف الحزب جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية براس الخيمة تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الدولي لأطفال السلام في المغرب الوزني يكتب: التجارة الرقمية من لا يتطوَّر ينقرض مارسيل خليفة للأنباط : الأغنية والموسيقى جزء من المقاومة الامير فيصل يحضر حفل افنتاح الألعاب الاولمبية في باريس ال أبو حسن (الياموني) وال العوران ينعون الدكتور رائف فارس مارسيل يوجه عدة رسائل الى فلسطين من قلب جرش الفريق العسكري الأردني يتسلق عاشر أعلى جبل في العالم روسيا تعرب عن قلقها من عرقلة السلطات الإسرائيلية إمدادات المساعدات إلى غزة رئيس بلدية المفرق الكبرى يهنئ بإدراج موقع ام الجمال السياحي إلى قائمة التراث العالمي رياضة الأمن العام تواصل تميزها وتحصد مراكز متقدمة في غرب اسيا للجودو تهانينا لمحمد بسام الفايز على تخرجه المتميز مهند هادي يقدم لمجلس الأمن الدولي إحاطة حول الوضع الانساني في غزة المستشفى الميداني الأردني غزة 79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع الشبكة القانونية للنساء العربيات تعقد اجتماعها السنوي الثاني في عمان. ليلة لبنانية فلسطينية في جرش الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة الدكتورة ماجدة إبراهيم تكتب مهن مرفوضة للمرأة من باب درء المفاسد وسمعة العائلة الدكتورة مرام بني مصطفى تكتب:ضعف الشخصية عند الطفل وكيفية التعامل معه
العقبة

الحكم بسجن 5 مسؤولين ب"العقبة لتشغيل الموانئ" بقضية انفجار الكلورين

{clean_title}
الأنباط -
 دينا محادين

قررت محكمة بداية جزاء محافظة العقبة ، اليوم الأحد، وضع المتسببين بانفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة حزيران 2022 ونتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات
ب كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.

وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.

وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.

وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.



وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.