البث المباشر
كيف تحمي نفسك من مقاومة الأنسولين؟ 6 علامات تنذرك بجفاف جسمك في الشتاء فوائد الشاي الأخضر على الجسم والعقل "الأونروا" على حافة الانفجار: إضراب مفتوح في الأقاليم الخمسة في 8 شباط ارتفاع اسعار الذهب تزيد الأعباء على الشباب الرئيس الأميركي: آمل أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران إقرار مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الخزوز : قراءة أولية في مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية. تآكل الطبقة الوسطى في الأردن: دخلٌ يزداد وأعباء تلتهمه رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء الأوراق المالية تسجل صندوق كابيتال للاستثمار العالمي قرارات مجلس الوزراء نعمة التمتّع بجمال البيئة! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة نشر مقال شي بشأن تعزيز القوة المالية للصين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية في برنامج (الماجستير) مقدمة من / قبرص غرف واستديوهات. ‏يوم طبي مجاني في مدرسة أم عطية الأنصارية الأساسية احتفال بعيد ميلاد جلالة الملك الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز التدريب بمعسكر شويعر

الحكم بسجن 5 مسؤولين ب"العقبة لتشغيل الموانئ" بقضية انفجار الكلورين

الحكم بسجن 5 مسؤولين بالعقبة لتشغيل الموانئ بقضية انفجار الكلورين
الأنباط -
 دينا محادين

قررت محكمة بداية جزاء محافظة العقبة ، اليوم الأحد، وضع المتسببين بانفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة حزيران 2022 ونتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات
ب كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.

وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.

وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.

وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.



وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير