قمة في دوري كرة السلة تجمع الأرثوذكسي والأهلي مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى نادي الرمثا يعلن انهاء التعاقد مع الجهاز الفني إضاءة على المجموعة القصصية "روزيتا" لفاتن شحادة إطلاق فيديو كليب "آمان" للفنان عزيز عبدو على يوتيوب مباراتان في ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم غدا البحرين تستضيف أعمال الدورة (44) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير الصناعة: المنطقة الحرة الأردنية السورية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي البلقاء التطبيقية الثالثة محلياً و26 عربياً في التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 عيد الميلاد وإشكالية السلام العالمي "اعرف وطنك"(١) عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان رئيس بلدية السلط الكبرى يرعى إضاءة شجرة الميلاد في السلط وفيات الأحد 22-12-2024 المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحصد 5 ميداليات في البطولة العربية أيام قرطاج السينمائية: الذهبية لتونس والفضية لفلسطين 53.30 دينارا سعر غرام الذهب في الاسواق المحلية طقس بارد نسبيا حتى الأربعاء البنك العربي يجدّد دعمه لبرنامج "بيئتي الأجمل" لتعزيز البيئة التّربويّة في المدارس

الحكم بسجن 5 مسؤولين ب"العقبة لتشغيل الموانئ" بقضية انفجار الكلورين

الحكم بسجن 5 مسؤولين بالعقبة لتشغيل الموانئ بقضية انفجار الكلورين
الأنباط -
 دينا محادين

قررت محكمة بداية جزاء محافظة العقبة ، اليوم الأحد، وضع المتسببين بانفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة حزيران 2022 ونتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات
ب كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.

وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.

وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.

وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.



وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير