البث المباشر
مفارقة.. 6 أطعمة "غير صحية" تحمل فوائد خفية! ماذا يحدث لجسمك عند ترك القهوة لأسبوعين؟ أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية سبب خفي وراء اضطرابات المعدة الشائعة فاجعة الكرك.. خبير نفسي يفكك شيفرة "قتل الأب لأطفاله" ويحذر من قنابل موقتة داخل المجتمع نواب يغادرون البلاد خشية الملاحقة القانونية سقوط فتاة من جسر عبدون وحالتها العامة سيئة جرادات يكتب: خالد البكار .. رجل الدولة الذي لا تكسره الحملات اتفاقية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمة المرافق الشخصي بيان صادر عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية قرارات لمجلس الوزراء لدعم القطاعات الاقتصاديَّة وتحفيز الاستثمار والتوسُّع في دعم الطَّلبة الجامعيين وتطوير القطاع العام الأردن والكويت يؤكدان وقوفهما معًا في مواجهة التحديات البنك المركزي: السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رئيس الوزراء ينعى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد العمري الأمن: قاتل أولاده في الكرك لم يكن تحت تأثير المخدرات عقد جماعي لحماية حقوق العاملين في قطاع التجميل الفايز يرعى حفل تخريج الدورة السادسة من مشروع الزمالة البرلمانية تراجع مبيعات المطاعم السياحية أكثر من 70% وزيرا "التربية" و"الإدارة المحلية" يطلعان على مشروع تطوير تل إربد بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة
الأنباط - أسفرت أعمال البلطجة وإقلاق الراحة العامة وإيذاء مواطنين عن ايداع ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، بعد أن ثبت لمحكمة صلح جزاء عمان ارتكابهم عدة جرائم من بينها إطلاق عيارات نارية واقتحام منازل مواطنين.
وقررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وشخص ثان بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، ووضع الثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وكانت النيابة العامة اسندت 9 تهم لخمسة أشخاص، هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية بدون داع، والايذاء البسيط، وخرق حرمة المنازل والتهديد، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وإلحاق الضرر بمال الغير، واستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، وإقلاق الراحة العامة ثبت للمحكمة ارتكاب ثلاثة منهم لجرائم (البلطجة) وبرأت الرابع وعدم مسؤولية الخامس.
وبين قرار التجريم أن مواطنا تظاهر بأنه ميت بعد أن اقتحم ثلاثة أشخاص منزله بسبب خلافات مالية بينهم، وأطلقوا عليه النار، وكانوا ينوون إطلاق مزيد من العيارات النارية عليه إلا أنه تظاهر بالموت ووصل رجال الأمن العام إليه في الوقت المناسب، وقدم شكوى بحق الأشخاص الثلاثة، وانتهى الأمر بإدانتهم في القضية.
وبينت المحكمة أن المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ (البلطجة) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
ووجدت المحكمة أن الجناة وباستقراء نص المادة 415/1 مكررة من قانون العقوبات كانوا يرومون ومن خلال تصرفاتهم المنصوص عليها إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام وإنما لشريعة الغابة أو لشريعته، أي يروم الجاني الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي من خلال ما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك تقوم هذه الجريمة.
وخلصت المحكمة في هذه القضية وظروفها والجرائم المرتكبة فيها أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم إدانة متهميْن بالقضية بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.
وقررت المحكمة إدانتهما بجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافا لأحكام المادة 330/1 مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بجرم الايذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها حكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، وإدانة أحد المتهمين بجريمة التهديد خلافا لأحكام المادة (351) قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة بالحبس لمدة سنة واحدة.
وقررت المحكمة تجريم المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المدان الرئيس الأول في القضية لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي الحبس لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثاني لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقها هي الحبس لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثالث لتصبح الحبس لمدة اربع سنوات والرسوم.
وصادرت المحكمة في قرارها وعملا بأحكام المادتين 44/2 من قانون العقوبات والمادة 11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر المضبوطات كافة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير