الأنباط -
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الثلاثاء، مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة2022.
وجاء إقرار مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشات موسعة استمرت لـ 8 جلسات قدم النواب خلالها ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تم توضيحها من قبل رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، والحكومة مع إجراء تعديلات على بعض المواد.
واستأنف النواب مناقشة فصل تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها انطلاقا من المادة الرابعة والثلاثين، إذ أقروا المادة التي تنص على "يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، ولا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك".
ووافق أعضاء المجلس على المادة 35 " يُنشأ سجل عام الأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه".
وأقر النواب المادة 36 التي نصت الفقرة "أ" تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص"، فيما نصت الفقرة "ب" "على الجهات الرسمية ذات العلاقة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائيا لإنجاز المعاملة".
كما وافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بإضافة البند "ج"، والذي يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين" على المادة 36.
كما وافق المجلس على المادتين 45 و44 من مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية، والتي تجيز تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما، وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر تطبيق القواعد المنصوص عليها في مشروع القانون من نفس المادة ضمن البنود الثلاثة من الفقرة "أ"، وكذلك تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تُطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.
ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بإضافة فقرة جديدة بالرمز "ج" على المادة46، والتي تنص على" لوزير الصناعة والتجارة والتموين أن يعهد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في الفترتين "أ, ب" من هذه المادة إلى أي جهة".
وصوت المجلس على مشروع القانون البالغ عدد مواده 52 مادة بمجمله، بعد أن وافق المجلس على مقترح مقدم من النائب فراس العجارمة بإعادة فتح المادة الثانية والمتعلقة بتعريف المستثمر والعودة لقرار اللجنة. كما وافق على مقترح للنائب خالد البستنجي بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون والعودة لقرار اللجنة.
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجلسة.
--(بترا)