عدد خاص باليوبيل الفضي من مجلة صوت الجيل هاريس تتفوق على ذاتها وتهزم ترامب ! الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة والقدس "ضمان": الدول العربية استقطبت 461 مشروعاً أجنبياً بقطاع المواد الكيميائية ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 1.73% حتى آب الماضي حزبيون وسياسيون: انتخابات 2024 نقلة نوعية بتاريخ الديمقراطية الأردنية شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان النتائج الأولية للانتخابات النيابية في الزرقاء إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية في بلديات المملكة الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار لمن تلاعب بلوحات مركبته. بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2024 غدا قراءة سريعة في نتائج الانتخابات النيابية 2024 الأردن والإمارات يمضيان نحو مستقبل استثماري استراتيجي كبير قراءة سريعة في نتائج الانتخابات النيابية 2024 النتائج الأولية للانتخابات النيابية (تحديث مستمر) ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فيتنام إلى 141وتحذيرات من فيضانات ارتفاع أسعار النفط عالميا إثر مخاطر اضطراب الإمدادات الأميركية الأمن العام: مستمرون في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات النيابية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة العدوان على غزة يدخل يومه 341 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر
محليات

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش
الأنباط - بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.
وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و 500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.
وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".
وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".
وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.
وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير