اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
العيسوي يرعى احتفال عشيرة القضاة بالمناسبات الوطنية الخارجية الامريكية لـ رعاياها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة انطلاق معسكرات التطوع الأخضر في مراكز شباب العاصمة برعاية داعمة وقيادة ملهمة بنك القاهرة عمان يتوّج بطلاً لبطولة النقابة الثالثة عشرة لسداسيات كرة القدم رسالة مفتوحة حول واقع التعليم في الأردن الى وزارة التربية والتعليم .. هذا ما طالب به المواطنون مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين ويؤكّد: المتقاعدون العسكريون إرث وطني، وخبراتهم محل اعتزاز وتقدير مهرجان جرش يدعو الجمهور لحضور الليلة الأردنية المجانية على المسرح الجنوبي غداً الأحد بمشاركة بشار السرحان وغادة عباسي ونجم السلمان عاصي الحلاني يطلق “سلّم عالكل”.. اللون الطربي الشعبي اللبناني يعود بصوت فارس الغناء العربي 571 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2026 وفد أردني يزور القنصلية الفخرية بالإسكندرية السعايدة يوضح مضمون النص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع قانون الملكية العقارية "رؤية عمّان" توسع خدماتها لتشمل منطقة بسمان بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات الصين والعراق واليمن والأردن … تنوع ثقافي يضيء “الهيبودروم” الأرصاد: الوقاية مسؤولية الجميع خلال الأجواء الحارة "الغذاء والدواء" تنفذ أكثر من 300 جولة ميدانية لضمان سلامة الغذاء في جرش الملك: استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه أمسية موسيقية في شومان بعنوان " كلاسيكيات الشرق والغرب" الهيبودروم ينقل تراث الرقص السريلانكي التقليدي في تاسع أمسياته التنوع الفني يميز سادس أيام الهيبودروم في جرش

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش
الأنباط - بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.
وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و 500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.
وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".
وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".
وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.
وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير