البث المباشر
الذهب يسجل 5,328.48 مع افتتاح اول جلسة بعد الحرب بارتفاع 0.96% الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية تهز الأسواق العالمية برنت والخام الأميركي يرتفعان بأكثر من 5% بسبب الحرب إيران تؤكد تراجع حاملة طائرات أميركية بعد استهدافها وواشنطن تنفي لندن تجيز لواشنطن استخدام قواعدها لضرب مواقع صاروخية إيرانية الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من لبنان مجلس التعاون الخليجي يطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية الفيصلي يتغلب على الأهلي بثلاثية في افتتاح الجولة 18 من دوري المحترفين حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية تحذيرات من انزلاق المنطقة إلى الفوضى على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الأمن العام: وفاة فتى في لواء الرصيفة على يد والده القاتل الصامت للإنتاجية.. كابتن صدقي ارشيد يكشف أسرار الوقاية من ديسك الرقبة بعد مخاض العصف النيابي.. الحكومة تُحيل "معدل الضمان" للنواب بتعديلات استجابية حين تتحول ألعاب الأطفال إلى بيئة رقمية عالية الخطورة مهرجان الحر: وصلنا 142 عرضًا مسرحيًا لتقديمها في الأردن من دول عربية وعالمية- تفاصيل الأردن يبلغ إيران بضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف أراضيه الصفدي يجدد إدانة الأردن الاعتداء على أراضيه وعلى دول عربية شقيقة الإمارات تسحب سفيرها وكامل بعثتها وتغلق سفارتها في طهران

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش
الأنباط - بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.
وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و 500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.
وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".
وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".
وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.
وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير