البث المباشر
الذهب يسجل 5,328.48 مع افتتاح اول جلسة بعد الحرب بارتفاع 0.96% الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية تهز الأسواق العالمية برنت والخام الأميركي يرتفعان بأكثر من 5% بسبب الحرب إيران تؤكد تراجع حاملة طائرات أميركية بعد استهدافها وواشنطن تنفي لندن تجيز لواشنطن استخدام قواعدها لضرب مواقع صاروخية إيرانية الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من لبنان مجلس التعاون الخليجي يطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية الفيصلي يتغلب على الأهلي بثلاثية في افتتاح الجولة 18 من دوري المحترفين حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية تحذيرات من انزلاق المنطقة إلى الفوضى على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الأمن العام: وفاة فتى في لواء الرصيفة على يد والده القاتل الصامت للإنتاجية.. كابتن صدقي ارشيد يكشف أسرار الوقاية من ديسك الرقبة بعد مخاض العصف النيابي.. الحكومة تُحيل "معدل الضمان" للنواب بتعديلات استجابية حين تتحول ألعاب الأطفال إلى بيئة رقمية عالية الخطورة مهرجان الحر: وصلنا 142 عرضًا مسرحيًا لتقديمها في الأردن من دول عربية وعالمية- تفاصيل الأردن يبلغ إيران بضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف أراضيه الصفدي يجدد إدانة الأردن الاعتداء على أراضيه وعلى دول عربية شقيقة الإمارات تسحب سفيرها وكامل بعثتها وتغلق سفارتها في طهران

بدائل العقوبات السالبة جنبت شخصا الاختلاط بالمجرمين ألف يوم

بدائل العقوبات السالبة جنبت شخصا الاختلاط بالمجرمين ألف يوم
الأنباط - قال أمين عام المجلس القضائي والناطق الإعلامي باسمه القاضي الدكتور وليد كناكريه، إن استخدام بديلين من بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضية اعتداء شخص على أحد القضاة بلواء الوسطية في محافظة إربد، جنب المدان من السجن ثلاث سنوات وعدم قطع رزقه والابتعاد عن الاختلاط بالمجرمين نحو ألف يوم كاملة.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.
وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.
وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.
وأكد أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات، والتي أصبحت نافذة منذ يوم 4 حزيران الماضي، أعطت سلطة تقديرية للقاضي من أجل تقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح ابدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل، والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير