عدد خاص باليوبيل الفضي من مجلة صوت الجيل هاريس تتفوق على ذاتها وتهزم ترامب ! الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة والقدس "ضمان": الدول العربية استقطبت 461 مشروعاً أجنبياً بقطاع المواد الكيميائية ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 1.73% حتى آب الماضي حزبيون وسياسيون: انتخابات 2024 نقلة نوعية بتاريخ الديمقراطية الأردنية شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان النتائج الأولية للانتخابات النيابية في الزرقاء إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية في بلديات المملكة الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار لمن تلاعب بلوحات مركبته. بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2024 غدا قراءة سريعة في نتائج الانتخابات النيابية 2024 الأردن والإمارات يمضيان نحو مستقبل استثماري استراتيجي كبير قراءة سريعة في نتائج الانتخابات النيابية 2024 النتائج الأولية للانتخابات النيابية (تحديث مستمر) ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فيتنام إلى 141وتحذيرات من فيضانات ارتفاع أسعار النفط عالميا إثر مخاطر اضطراب الإمدادات الأميركية الأمن العام: مستمرون في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات النيابية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة العدوان على غزة يدخل يومه 341 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر
محليات

بدائل العقوبات السالبة جنبت شخصا الاختلاط بالمجرمين ألف يوم

بدائل العقوبات السالبة جنبت شخصا الاختلاط بالمجرمين ألف يوم
الأنباط - قال أمين عام المجلس القضائي والناطق الإعلامي باسمه القاضي الدكتور وليد كناكريه، إن استخدام بديلين من بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضية اعتداء شخص على أحد القضاة بلواء الوسطية في محافظة إربد، جنب المدان من السجن ثلاث سنوات وعدم قطع رزقه والابتعاد عن الاختلاط بالمجرمين نحو ألف يوم كاملة.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.
وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.
وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.
وأكد أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات، والتي أصبحت نافذة منذ يوم 4 حزيران الماضي، أعطت سلطة تقديرية للقاضي من أجل تقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح ابدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل، والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير