الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية وزير الأشغال يتفقد مشروع الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية الحلال والحرام واثره على الأمة . المياه بالتعاون مع الأجهزة الرسمية تواصل ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير وزير العمل يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المقاولين التلهوني:الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025 "الطاقة" تعتمد "الكاشف الخاص بالكاز" لضمان جودة المشتقات النفطية اللواء الركن الحنيطي يكرّم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة وزير العمل: تصويب أوضاع 5 آلاف عامل وافد مخالف خلال أسبوعين المياه بالتعاون مع الأجهزة الرسمية تواصل ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير توقع زيادة الطلب على أسطوانات الغاز إلى 180 ألف أسطوانة يوميًا سلطة وادي الأردن تكرّم موظفيها المشاركين في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية المياه :توقيع اتفاقية تصميم و تنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه نبعة وادي السير بقيمة 2,269 مليون دينار لا شرقية و لا غربية، موسم الزيتونة المباركة في الأردن وزير الشباب يبحث والسفيرة الأميركية تعزيز التعاون عشريني يطلق النار على طليقته في الشونة الشمالية في سابقة .. مجلس النواب يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق صناعة عمان: شركات صناعية تستعد للاستثمار بإعادة تدوير النفايات

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب
الأنباط -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت قيام المدعى عليها بضرب المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الفتاة قامت بالاعتداء عليه، وسبته وقذفته، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية ونفسية، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت برفض الدعوى، وأرفقت فيها صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت إلى أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المعنوية، إذ إن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بسب المدعي، ونتج عن ذلك أضرار معنوية تمثلت في الحزن الذي لحق به، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 1000 درهم.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، وعن اعتداء المدعى عليها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير