البث المباشر
البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً" يزن النعيمات: لقاء ولي العهد والأمير هاشم لحظة لا تُنسى رسالة عزيمة بعنوان الضما للفرح الارصاد :طقس ضبابي بارد وماطر احيانا مع فرصة صباح الاربعاء لزخات مطر ممزوج بالثلج فوق قمم الجبال الجنوبية الشراه. ولي العهد: النشامى الله يعطيكم العافية .. وشكراً للجمهور الأردني صراعاتهم وصراعاتنا. عن أزمة مدافئ "الشموسة" رئيس الوزراء: أبدع النشامى .. دائماً رافعين الرأس الأميرة هيا: نبارك للنشامى بلوغهم نهائي كأس العرب ولي العهد: مبارك للنشامى .. وتبقى السعودية شقيقة عزيزة النشامى يزأرون في ستاد البيت.. الأردن إلى نهائي كأس العرب نمروقة، تتفقد اليوم خدمات القنصلية المقدّمة للجالية الأردنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية الزعبي تؤكد أهمية الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز واستدامة الأداء أورنج الأردن تمنح زبائن خط الخلوي "معاك" وخطوط "الزوار" أشهر مجانية من كريم بلس إطلاق حفل "أرابيلا" الثقافي برعاية مديرية شباب إربد مجلس مفوضي هيئة الاتصالات يزور شركة " كريم " أمنية إحدى شركاتBeyonترعى حفل سفارة مملكة البحرين في عمّان بمناسبة اليوم الوطنيوتعزّز العلاقات الأردنية البحرينية مدافئ الموت … حين تتحول الرقابة إلى شريك صامت في الجريمة "العمل" تبث رسائل توعوية لحث أصحاب العمل على الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في منشآتهم

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب
الأنباط -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت قيام المدعى عليها بضرب المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الفتاة قامت بالاعتداء عليه، وسبته وقذفته، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية ونفسية، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت برفض الدعوى، وأرفقت فيها صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت إلى أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المعنوية، إذ إن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بسب المدعي، ونتج عن ذلك أضرار معنوية تمثلت في الحزن الذي لحق به، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 1000 درهم.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، وعن اعتداء المدعى عليها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير