اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ترمب يفقد ثلث فريقه.. استقالة غابارد تُعمق نزيف المناصب الرفيعة بالبيت الأبيض Fourth Edition of Ayla Marina Boat Show Kicks Off with More Than 60 Local and International Boats انطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب بمشاركة واسعة وأكثر من 60 قاربًا محليًا ودوليًا 7 دول غربية كبرى تطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات تقدم في المفاوضات ومساع لصياغة تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٦ Xinhua Commentary: China-Russia all-round partnership injects certainty into an evolving world تعلم يا مسؤول.. حين يدقُّ وليُّ العهد أبواب العالم وتُغلق أنت بابك! الأردن يعزي بضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة ‏مصادر للانباط - لقاء مرتقب بين الشرع وترامب في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع ‏مصادر للانباط : الشرع يزور لبنان بعد عيد الأضحى إنجاز سويسري قد يحرّر مرضى السكري من حقن الأنسولين بلدية السلط الكبرى تنشر وثائق خاصة بمناسبة الإستقلال الـ80 بقيادة رونالدو .. النصر يتوّج بطلاً لدوري روشن السعودي عقوبات أميركية تطال للمرة الأولى ضابطاً في الجيش اللبناني إلى جانب نواب من "حزب الله" ومسؤولين أمنيين ارتفاع أسعار الذهب محليا مساء الخميس .. والغرام 92.6 بدينار رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب
الأنباط -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت قيام المدعى عليها بضرب المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الفتاة قامت بالاعتداء عليه، وسبته وقذفته، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية ونفسية، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت برفض الدعوى، وأرفقت فيها صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت إلى أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المعنوية، إذ إن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بسب المدعي، ونتج عن ذلك أضرار معنوية تمثلت في الحزن الذي لحق به، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 1000 درهم.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، وعن اعتداء المدعى عليها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير