البث المباشر
الملك سلمان وولي العهد السعودي يعزيان الملك بشهداء الكرك تشييع جثامين 8 من ضحايا جريمة كنيسة حمود في جنازة جماعية غداً خطاب الفكر النقدي العربي المعاصر بين البنية والتفكيك كتاب جديد للباحث نبيل محمد صغير عن دار فضاءات مدير مستشفى الكرك الحكومي: 3 من مصابي حادثة الكرك يغادرون المستشفى الأردن أرض الوئام… لا خوف على وطن يتقدم ملكه الصفوف هاني البدري: جريمة الكرك غريبة عن الأردن.. والتضامن لا يكفي بين الرداء الأبيض وصوت الثورة قراءة نقدية في رواية «الملاك الثائر» للكاتبة ريتاج إسحق المنسي بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك الديوان الأردني الأمريكي لجنوب كاليفورنيا يدين الجريمة الإرهابية في الكرك ويؤكد: وحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب الكرك عصية على اللبننة الأمن العام ينظّم حملة للتبرع بالدم في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الأمير علي العسكري دعماً لمصابي جريمة الكرك الارهابية نحن أبناء هذه الأرض، والعدالة في مواجهة التطرف دبلوماسية شي: قراءة في رؤية شي للحوكمة العالمية من خلال الاستعارات جلالة الملك: لا تهاون مع الإرهاب.. ووحدة الأردنيين خط أحمر حافلات ومعدات أمنية قطرية لدعم تنظيم أول حدث أولمبي تستضيفه أفريقيا الحمود يبعث بتعازيه الخالصة للأردن الشقيق إثر حادث الكرك الأليم. معركة الرواية لا تقل أهمية عن معركة الميدان تكريم ياسين البخيت.....تشجيع للاعبين كافة، شكراً اتحاد... بيان استنكار وإدانة صادر عن جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا JAD في كنيسة حمود أُصيب الأردن كله

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب
الأنباط -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت قيام المدعى عليها بضرب المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الفتاة قامت بالاعتداء عليه، وسبته وقذفته، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية ونفسية، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت برفض الدعوى، وأرفقت فيها صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت إلى أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المعنوية، إذ إن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بسب المدعي، ونتج عن ذلك أضرار معنوية تمثلت في الحزن الذي لحق به، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 1000 درهم.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، وعن اعتداء المدعى عليها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير