اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ينجو بعد 3 سنوات تائهاً في غابة إجراء بريطاني بشأن وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تكشف أربعة عوامل رئيسية وراء معظم النوبات القلبية هل ينجح الأردن في تعطيل قوة النمسا بمونديال 2026؟ الفريق المتقاعد محمد عبدالله الرقاد واولادة واحفادة يكتب في الذكرى الرابعة لوفاة زوجتة ثناء عبدالحميد الشلة إيميليا جبر تحضّر مفاجأة وتدعم منتخب النشامى في المونديال تعادل مصر مع بلجيكا في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026 المومني: رأس السنة الهجرية تستحضر الرحلة النبوية الشريفة وتجسد قيم الإيمان والتضحية التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 حسّان حمدي خليل منكو في ذمة الله افتتاح معرض الترابطات الأردني السادس الغذاء والدواء تكشف نتائج التتبع: عينات الجميد المخالفة مصدرها أحد دول الجوار مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العوران والحلالمة والسعود ‏الصين ترحب باتفاق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتدعو إلى استقرار الملاحة في هرمز المدير المالي ماهر الجابري وعائلته ينعون الحاجة حسنة عبد الرحمن الحاج رئيس الوزراء يزور وزارة الصحَّة ويؤكد ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين امل خضر تكتب رأس السنة الهجرية التقويم الذي بدأ من لحظة خسارة لا من لحظة انتصار الفيصلي...(الصحْ)والدوري القادم ولَّعْ قبْلَ أن يبدأْ... "العمل" تعقد جلسة تشاورية حول نتائج دراستين حول سوق العمل البنك الدولي : الأردن يُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة تحديات الإقليم

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب
الأنباط -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت قيام المدعى عليها بضرب المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الفتاة قامت بالاعتداء عليه، وسبته وقذفته، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية ونفسية، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت برفض الدعوى، وأرفقت فيها صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت إلى أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المعنوية، إذ إن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بسب المدعي، ونتج عن ذلك أضرار معنوية تمثلت في الحزن الذي لحق به، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 1000 درهم.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، وعن اعتداء المدعى عليها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير