(الأعلى على الاطلاق ) اسعار الذهب محليا خماش طه ياسين: هدفي ايصال صوت العقبة وخدمة ابنائها هل التفاح يزيد الوزن؟ 7 أشياء تحميك من خطر الاكتئاب.. واظب عليها اكتشاف فيروسات ضخمة عمرها 1.5 مليار عام.. والعلماء يطمئنون اتفاقية تعاون بين البنك العربي وشركة كريم الأردن لتسهيل عمليات توزيع أرباح الكباتن بنك الإسكان الراعي الفضي لمؤتمر سنابل الإقليمي السادس عشر للتمويل الأصغر الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا الأسد المتأهب: رئيس أركان قوة الواجب المشتركة يستمع لايجازات فروع هيئة الركن وزيرة الثقافة تفتتح مؤتمر الشبيبة المسيحية في الأردن مُنشق عن «الجماعة الإسلامية»: عبود الزمر كلفني باغتيال عادل إمام الفراية : لا مؤشرات على تهجير من الضفة للاردن.. وهو خط احمر لن نسمح به القمح والشعير.. موسم مبشر .... ابو عرابي: إنتاج القمح وصل الى 12 ألف طن ونصف روسيا: مصادرة أصول بنكين ألمانيين 21 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة مفوض الأونروا: نصف سكان رفح مضطرون للفرار مؤتمر دولي في اربيل العراق بعنوان الآفاق المستقبلية لتطوير الطاقة المتجددة الحلول البيئية والتحديات بمناسبة يوم البيئة العالمي 4 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط غزة محافظة يستعرض خطط التحديث لمنظومة التربية وتنمية الموارد البشرية أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين
منوعات

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب

{clean_title}
الأنباط -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت قيام المدعى عليها بضرب المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الفتاة قامت بالاعتداء عليه، وسبته وقذفته، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية ونفسية، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت برفض الدعوى، وأرفقت فيها صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت إلى أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المعنوية، إذ إن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بسب المدعي، ونتج عن ذلك أضرار معنوية تمثلت في الحزن الذي لحق به، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 1000 درهم.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، وعن اعتداء المدعى عليها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.