أميركا.. مرض خطير ينتشر بين الفئران ويؤدي لوفاة البشر كم وقتاً يحتاج الطفل للعب والتمرين؟ مسنة مصرية تعود للحياة قبل دفنها دراسة تكشف علاقة مكملات غذائية بتحسين وظائف المخ 3 طرق طبيعية للتخلص من تمدد الجلد بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2024 5 عادة يومية تدفعك إلى التفكير الزائد 3 عادات غذائية سيئة تحرمك من النوم الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيجاد حل سياسي في غزة بعد قصف مدرسة للاجئين وفاة أربعينية دهسا في الكرك نصائح للاستغراق في النوم خلال الليالي الحارة رسائل وهمية وروابط مشبوهة وتطبيقات مزيفة.. أحدث أساليب الاحتيال عايش: على الحكومة اتخاذ قرارات خارج السياق لمواجهة التحديات الاقتصادية ارتفاع حصيلة قتلى مجدل شمس بالجولان إلى 1ا إسرائيليا الإنسان الإنسان ... افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي ضمن مهرجان جرش الـ38 بلدية إربد تطلق مبادرة الحي البيئي يلا نفرز أمسية شعرية في إربد ضمن فعاليات مهرجان جرش ندوة تسلط الضوء على دور الإعلام في خدمة قضايا الأمة
منوعات

إلزام فتاة بدفع 1000 درهم تعويضاً معنوياً لشاب

{clean_title}
الأنباط -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لخلو الأوراق مما يثبت قيام المدعى عليها بضرب المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الفتاة قامت بالاعتداء عليه، وسبته وقذفته، ونتج عن ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية ونفسية، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت برفض الدعوى، وأرفقت فيها صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له.

وأشارت إلى أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المعنوية، إذ إن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بسب المدعي، ونتج عن ذلك أضرار معنوية تمثلت في الحزن الذي لحق به، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المعنوية التي لحقت به كافٍ في مبلغ 1000 درهم.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، وعن اعتداء المدعى عليها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.