جلالة الملك المعظم يعرب عن تعازيه ومواساته إلى أسرة الدكتور سليمان الدجاني أول سفير للمملكة الأردنية الهاشمية في البحرين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزعبي وأبو زيد ويانس الزهير: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات قطاعات الوطن.. الدفاع المدني يخمد حريق مخازن مفروشات في منطقة المصدار. مسيحيو الأردن: انه اليوبيل الفضي للعطلة الوطنية بعيد الميلاد مجلس مفوضي العقبة يقر حوافز استثمارية وتنموية لتعزيز السياحة والزراعة والابتكار البنك المركزي ..خطوات لتعزيز استدامة قطاع التأمين وحماية حقوق المواطنين 20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لـتكميلية التوجيهي غدا "الخارجية" تعزي بضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية مسيحيو الأردن يحيون قداس عيد الميلاد المجيد رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل الاشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية الذي يتألف من 14 طابقًا لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن مندوبا عن الملك السفير البدور يحضر قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في بيت لحم لقطات جديدة من استضافة ولي العهد للنشامى في مركز تدريب العمليات الخاصة نجاح مبكر وقياسي للمؤتمر الدولي العاشر للتأمين "مؤتمر العقبة " ٢٠٢٥ تراجيديا كعكة الأردن الصفراء رئيسُ الجامعةِ الأردنيّةِ يهنّئُ أسرةَ الجامعةِ من أبناءِ الطّوائفِ المسيحيّةِ بعيدِ الميلادِ المجيد المغرب على بعد خطوة واحدة من تعديل تاريخي لقانون الأسرة

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات
الأنباط - أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القانون المعدل لقانون العقوبات، في جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة. 
وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة "ترويع النَّاس" مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية. ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة. وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون. وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، دافع عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة، موضحا أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير