أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد ابتكار أردني رائد – إطلاق منتجات Animax+ و Animax++ قرارات مجلس الوزراء مطالبات جماهيرية بالاستعانة بالمحترفين الأردنيين المجنسين نتائج الدوريين الإنجليزي والإسباني.. تشيلسي وأرسنال يواصلان الانتصارات وأتلتيكو مدريد يتألق الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد المملكة عمرو خصاونه يكتب: معاداة السامية بدأت في أوروبا و ليس في العالم العربي. اختتام أعمال مؤتمر "الفهم المشترك بين ضفّتيّ المتوسّط: مفاهيم، أفكار، ومدركات"، في "الأردنيّة" لاستعادة زبائنها.. ماكدونالدز تقوم بتغييرات هي الأكبر منذ سنوات ترمب يرشح الأردنية نشيوات لأعلى منصب طبي في الولايات المتحدة 120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات إبراهيم ابو حويله يكتب :طريق السعادة... العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة السلايطة الدكتورة رنا الإمام من "هندسة الأردنيّة" تفوزُ بجائزة "الألكسو" للإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى العربيّ أحمد الضرابعة يكتب :المجلس النيابي العشرون: من العمل الفردي المبعثر إلى العمل الجماعي المنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثمن جهود هيئة تنشيط السياحة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مجموعة من القيادات الشبابية في الاردن وتونس 120 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ48 الماضية

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات
الأنباط - أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القانون المعدل لقانون العقوبات، في جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة. 
وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة "ترويع النَّاس" مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية. ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة. وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون. وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، دافع عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة، موضحا أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير