اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الحاجة خالدة محمود الكرمي في ذمة الله مبروك الدكتورة سجى صايل الدغمي النجاح في الزماله البريطانية في الطب الربع القانوني... حين يدفع المواطن كلفة أرباح الشركات وادي رم ووزير الإنجاز صاحب الفخامة.. يوم كان فوق الكرسي ويوم صار تحت الكاميرا ! الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي خط أحمر في مواجهة أزمات العالم السادية والغرور عالميا .. عندما يتحول المنصب والمال إلى وهم القوة توقيف شبكات دعارة في شارع الحمرا الدميسي لجماهير الوحدات :بلشنا بالمغرفة و الدوري وحداتي.. 4 محترفين على نفقته الخاصة (فيديو) اكتشاف تأثير جديد للمغنيسيوم على كتلة وقوة العضلات تحذير من الإفراط في تناول مكملات الحديد بريطاني يحتفظ بجثة والدته 3 سنوات في المجمد ويخدع السلطات للحصول على معاشها علماء يحددون علامة مبكرة على الخرف .. يُمكن ملاحظتها عند نزول السلالم رحلة جوية تتحول إلى كابوس بسبب "4 كلمات مقلقة" قالها الطيار الأردن يدين تفجير حافلة بجرمانا في سوريا قتيلان و 13 إصابة بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق "الأشغال العامة" تبدأ السبت أعمال صيانة طريق معان البادية قشوع: إغلاق مضيق هرمز تهديد للأمن الاقتصادي العالمي ودعوة لتشكيل قوة عربية لحماية التجارة الدولية جيلٌ جديدٌ يحمل رسالة التّعليم وأمانتَه.. الجامعةُ الأردنيّة تحتفي بخرّيجي برنامج الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين عبدالوهاب الرواد من اقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الاوسط للعام الرابع على التوالي

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات
الأنباط - أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القانون المعدل لقانون العقوبات، في جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة. 
وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة "ترويع النَّاس" مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية. ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة. وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون. وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، دافع عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة، موضحا أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير