البث المباشر
الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) دوجانة أبو حيانة تحصل على الماجستير بتقدير امتياز في النمذجة الرقمية ثلاثية الأبعاد للجراحات التجميلية المياه تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية السفير السوداني يلتقي سماوي ويكرّمه بدرع نظير جهوده في دعمه الدائم للثقافة والمثقفين "الإدارة المحلية" ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عشرات المنازل في العيسوية استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال خانيونس بغزة الروابدة يؤكد أن الأردن نشأ على رسالة وطنية وقومية واضحة 1.44% ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في 11 شهرا من 2025 الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات هكذا سقط الزعيم .. لا بقوة الخصوم بل بهشاشة الداخل شباب البلقاء تطلق دورات أصدقاء الشرطة في المراكز الشبابية حين تقود الحكمة الهاشمية شراكة الأردن وأوروبا إلى آفاق استراتيجية جديدة أمانة عمان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتبارا من اليوم مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض فانسي فود شو بالولايات المتحدة جذور الوعي للطفل.. في زمنٍ متغيّر الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وضمن أفضل خمس شركات طيران عالميًا

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات

مجلس النواب يقر المعدل لقانون العقوبات
الأنباط - أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القانون المعدل لقانون العقوبات، في جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة. 
وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة "ترويع النَّاس" مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية. ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة. وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون. وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، دافع عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة، موضحا أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير