اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه مجلس أمناء عمان الأهلية وهيئة المديرين يهنؤون بتصدّر الجامعة محلياً وتحقيقها للمرتبة (376-400) عالمياً بتصنيف التايمز على خطى القائد : المعلمون قناديل تضيء دروب الإنسانية تحت مطرقة المزايد: كيف يحمي القانون الحقوق عند البيع الجبري للأموال المنقولة والعقارات؟ نهضة الوطن تبدأ حين تصبح ثقافة شعب ‏الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع تهنئ المعلمين بيوم المعلم وفد تجاري أميركي يزور الأردن لبحث مشاريع في قطاعات حيوية البحث الجنائي يُلقي القبض على سارقي مقهى في العاصمة أمس وبأقل من 24 ساعة توقيف ممرض من مستشفى حمزة بجناية الاختلاس طقس معتدل اليوم وانخفاض ملموس وزخات مطرية الثلاثاء كيف تدعم رئتيك طبيعيًا؟ .. 8 خطوات بسيطة قد تُحدث فرقًا 5 أنواع من الأدوية لا يُفضل تناولها مع القهوة.. تعرف إلى المخاطر إلى معلّمينا الذين بقي أثرهم فينا الجلوس الطويل وتأثيره على الظهر .. ما الذي يحدث قبل أن تنام .. هذه الفاكهة قد تساعدك على التخلص من الأرق يوم المعلم.. وراء كل جيل حكاية معلم شباب العواصم العربية في الدورة الـ21 يبحثون الرياضات الإلكترونية وصناعة الإبداع التشدد تجاه الأردن والمرونة مع "اسرائيل" تثير التساؤلات حول معايير "سلامة EASA " الأرصاد: أجواء معتدلة غدا وانخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء "عودة الغايب".. تركي آل الشيخ يعلن موعد حفل فضل شاكر المرتقب في الرياض

هيئة الدفاع تقدم اليوم إفادتها الخطية بقضية الفتنة

هيئة الدفاع تقدم اليوم  إفادتها الخطية بقضية الفتنة
الأنباط -

تعقد محكمة أمن الدولة، الأحد، ثالث جلسات قضية "الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

 

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إن "هيئة الدفاع ستطلب في جلسة الأحد الإفادة الخطية، وستطلب الشهود في الجلسة التي تليها".

وأكدت المحكمة حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

وأصدرت المحكمة في الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.

المحكمة استمعت، الثلاثاء، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور عوض الله، وبن زيد، بحسب مراسل "المملكة".

وأضاف العفيف، في حديثه بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، أن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".

وأشار إلى أن "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص"، موضحا أن "المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه".

- جلسات سرية -

وتوقع أن "ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في تموز/ يوليو المقبل، والحكم سيكون بعدها"، لافتا النظر إلى أن "جلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم".

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها، الاثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

وتلت المحكمة في الجلسة الأولى لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها"، بحسب العفيف.

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير