البث المباشر
شركات الطيران ترفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع سعر الوقود "العمل النيابية" تناقش اليوم مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي طقس بارد اليوم ولطيف غدا وحتى نهاية الأسبوع ردا على ترامب.. الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب 3 ممارسات يومية تدعم صحة القلب وتقلل مخاطر الأمراض مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك البيولوجية نوم أفضل في رمضان .. إليك أبرز الأطعمة التي تساعد على الاسترخاء الدفاع السعودية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ومسيرتين قرب الخرج الحرس الثوري الإيراني: سنفتح مضيق هرمز لسفن الدول التي تطرد سفراء أميركا وإسرائيل مؤسسة حرير تنفذ إفطارها السابع -على مدى يومين- ضمن حملة “سُلوان الأمل” في جاليري رأس العين الداخلية البحرينية: مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني على مبنى سكني في المنامة الولايات المتحدة تعلن أنها ضربت أكثر من 5 آلاف هدف خلال الحرب مع إيران ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء مغبرة في الأردن خلال الأيام القادمة البنك العربي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ينظمان فعالية في يوم المرأة العالمي “يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ قانون الضمان الاجتماعي على طاولة النواب نقاش تشريعي واسع بين العدالة والاستدامة التذبذب السياسي صمتٌ يطعن الثقة وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في نيويورك السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

هيئة الدفاع تقدم اليوم إفادتها الخطية بقضية الفتنة

هيئة الدفاع تقدم اليوم  إفادتها الخطية بقضية الفتنة
الأنباط -

تعقد محكمة أمن الدولة، الأحد، ثالث جلسات قضية "الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

 

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إن "هيئة الدفاع ستطلب في جلسة الأحد الإفادة الخطية، وستطلب الشهود في الجلسة التي تليها".

وأكدت المحكمة حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

وأصدرت المحكمة في الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.

المحكمة استمعت، الثلاثاء، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور عوض الله، وبن زيد، بحسب مراسل "المملكة".

وأضاف العفيف، في حديثه بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، أن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".

وأشار إلى أن "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص"، موضحا أن "المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه".

- جلسات سرية -

وتوقع أن "ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في تموز/ يوليو المقبل، والحكم سيكون بعدها"، لافتا النظر إلى أن "جلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم".

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها، الاثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

وتلت المحكمة في الجلسة الأولى لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها"، بحسب العفيف.

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير