اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
هل تسبب مسلسل "المنظمة" بوفاة سيرهات كيليتش؟ 30 دقيقة تصنع الفارق .. دراسة تربط الجلوس بالسرطان اسكب بقايا القهوة في المرحاض مرة أسبوعياً .. فلها فوائد غير متوقعة لماذا يرفض جسمك النوم رغم الإرهاق؟ .. 5 أسباب قد لا تنتبه إليها أجرى 139 عملية شراء دون سداد قيمتها .. شاب يستغل ثغرة إلكترونية في مصر نزهة عائلية تنتهي بفاجعة .. غرق 3 أشخاص بينهم طفلة في العراق محافظة: التعليم أساس المساهمة في التنمية رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة الأمير فيصل يفتتح البطولة الآسيوية للكراتيه الأردن يرحب بقرار بريطانيا فرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إنجاز أردني عالمي: الكاتبة نداء الصويص تحصد جائزة "الإيمي" التلفزيونية لعام 2026 أزمـــــة الفكر العربي المعاصـــر ومفهوم العدالة الإجتماعية ،،، 12 دولة تعتزم فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الأطراف بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتوقيع معاهدة منطقة كانو الحرة إدارة مهرجان جرش تبحث تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس تحت رعاية سمو الأميرة كرمة بنت عباس.. «لوحة الأمل» تمتد إلى شواطئ العقبة بمشاركة أطفال مرضى السرطان المياه :ضبط 8 اعتداءات كبيرة على خط ناقل في الحسينية والهاشمية لتزويد مزارع وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية "حرف وحكايات".. مبادرة مشتركة لتمكين الحرفيات في مخيم الأزرق رقمياً وقانونياً

"قانونية النواب" تقر ثلثي مواد "مكافحة غسل الأموال"

قانونية النواب تقر ثلثي مواد مكافحة غسل الأموال
الأنباط -
 أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ثلثي مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
وقال الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصوص والمحامي رائد السميرات والمحامي زيد العتوم والدكتور حابس الشبيب انه تم إقرار تلك المواد بعد ادخال التعديلات المناسبة عليها.
وبين الهلالات ان اللجنة اقرت اليوم المادة السابعة التي تنص على انشاء وحدة تسمى (وحدة المعلومات المالية) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي والتي يعين رئيسها بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بناءً على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه.
وبموجب تلك المادة يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لأحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.
واجازت المادة لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
وأشار الهلالات الى ان مشروع القانون نص كذلك على صدور نظام يعنى بتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بالإضافة الى وجود موازنة مستقلة للوحدة وموارد مالية تتكون من: المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الأردني والمخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة والمساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني فيما تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
وأقرت اللجنة بحسب الهلالات المادة (9) المتعلقة بالمهام والصلاحيات المناطة بالوحدة والتي من أبرزها : تلقي الإخطارات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب و إجراء التحليل التشغيلي للإخطارات والمعلومات المشار إليها في القانون وإحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال تحققت من وجود اشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.
كما اقرت المادة (15) التي تتحدث عن الاعمال التي يجب على الجهات المبلغة القيام بها حيث عرف مشروع القانون الجهات المبلغة بـ " المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية."
ولفت الهلالات الى أن من ضمن تلك الاعمال: تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات وعلى أن يتناسب هذا التقييم مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية.
بالإضافة الى عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية والوهمية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير