البث المباشر
إسبانيا تعفي سفيرها من "إسرائيل" الحرب ترفع أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% خبراء: الأردن قادر على مواجهة التحديات وحفظ أمنه الوطني الفيصلي والسلط يلتقيا شباب الأردن والأهلي بدوري المحترفين لكرة القدم غدا رئيس الديوان الملكي: أبوابنا مفتوحة لجميع الأردنيين "فايننشال تايمز": 600 مليون دولار يوميا خسائر السياحة بالشرق الأوسط بسبب الحرب وكالة الطاقة الدولية تدرس سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية البندورة على مائدة السحور .. ترطيب أفضل وصيام أسهل "النقابة اللوجستية": ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي التجارة الإلكترونية عبر الحدود تشكل محركا جديدا للنمو في الصين الإحصاءات: استقرار في مستويات أسعار المستهلك خلال شباط الماضي العين حماد يلتقي السفير الفرنسي التربية: صرف أجور العاملين بتكميلية التوجيهي الخميس ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026 انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.89% لشهر كانون الثاني وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية استهداف 3 سفن شحن في مضيق هرمز الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك بدعم من الاتحاد الأوروبي: اكشن ايد وراصد نفّذا الملتقى الوطني عاجل..مذكرة نيابية تطالب بإنصاف طلبة الدبلوم المتضررين من إلغاء الامتحان الشامل

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتالياً نصه:
أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .
خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير