البث المباشر
مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027 أسطورة الـ5 صباحاً.. لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟ عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم رويترز: المخابرات الأميركية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي "جنايات بيروت" تحدد 6 أيار موعداً للحكم في قضية فضل شاكر ‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتالياً نصه:
أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .
خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير