لهذا السبب.. لا تتناول الموز على الريق! بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل البنك العربي يجدد دعمه لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالتعاون مع دار أبو عبدالله افتتاح ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال بنسخته الثانية كوريا يقتل فرحة الملكي في ديربي الفوضى حسين الجغبير يكتب : على الرئيس تنفيذ زيارات سرية ارتفاع أسعار المعسل يضر بمحلات البيع.. والمقاهي تحافظ على أسعار الأراجيل لجذب الزبائن المخامرة: ليس الاول وفرص الاستثمار ب اسرائيل ستتراجع الأردن يهدر 1.1 مليون طن من الطعام سنوياً.. تحديات بيئية واقتصادية السفير السعودي يسلم رئيس الوزراء الفلسطيني دعما ماليا لمعالجة الوضع الإنساني بغزة العودات: التحديث السياسي يتطلب تضافر جهود الجميع بتوجيهات ملكية ... الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان أيمن الصفدي: قائد حكومي استثنائي البدور : "الأردن" يدٌ تريد السلام للمنطقة ويدٌ تحمل السلاح إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض منتخب الشباب يخسر امام قطر ويتاهل للنهائيات الاسيوية الأونروا: كارثة صحية وشيكة بسبب تراكم النفايات في غزة قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة تضع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة أمانة عمان تشارك في مؤتمر تحالف مدن طريق الحرير بالصين

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتالياً نصه:
أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .
خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير