البث المباشر
اللواء الركن الحنيطي يتفقد عدداً من التشكيلات والوحدات ويطّلع على مستوى الجاهزية العملياتية على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة "التربية": امتحانات الثانوية العامة مستمرة في موعدها الإدارة المحلية توجّه البلديات لتعزيز جاهزيتها الاثنين العيسوي: التلاحم الوطني وحكمة الملك ركيزة صلبة للمؤسسية الوطنية وضمانة لتجاوز التحديات وصون المكتسبات على عتبة الزمن… حين يكتب الأردن وصاياه للنور مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشائر العدوان والعجاجرة تحويل الردّيات الضريبية إلى حسابات 103 آلاف مكلف “الأمن” تنشر حصيلة الإصابات جرّاء الاستخدام الخاطئ للمدافئ خلال 24 ساعة رئيس "النواب": حريصون على توفير البيئة الداعمة لأفكار الشباب وزير المياه والري يتفقد سد الموجب النقد الدولي يشيد بجهود ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة الامتثال ورقمنة الخدمات . الأمانة تهدي 250 كاميرا مخالفات بيئية للإدارة المحلية و20 للسير الأمن: إنقاذ أشخاص حاصرهم ارتفاع منسوب المياه الأمن العام : تجنبوا أماكن تشكل السيول وتجمع مياه الأمطار شكر وتقدير للأستاذة لبنى العدوان بعد السبعين يبدأ بيتُ الخبرة والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري بذمة الله أورنج تجدّد التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال تمكين الموظفين عبر إطلاق النسخة الجديدة من منصة Engage for Change عمّان الأهلية والمكتب الثقافي الكويتي يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي السعودية.. هيئة العناية بالحرمين تكشف عن مدة أداء العمرة وعدد المعتمرين

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتالياً نصه:
أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .
خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير