اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أثرياء العالم يضيفون 336 مليار دولار إلى ثرواتهم في يوم واحد عوامل تسهم في نفاد شحن البطارية بسرعة مشروب رخيص قد يكون مفتاح مكافحة فقر الدم لدى النساء بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 البنك العربي وبنك الملابس الخيري يواصلان رحلة العطاء للعام الثالث عشر ضمن برنامج "يوم اليتيم" حسين مصطفى ابواليعقوب العوامله في ذمة الله المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص قمة السبع 2026 في إيفيان تحت ضغط الانقسام العالمي وملفات الحرب والطاقة إدارة اقتصادية وسط عواصف الإقليم.. وسبات نسبي في القاطع السياسي الامن يواصل توزيع الملصقات وأساور اليد التشجيعية لمؤازرة النشامى وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البحريني النشامى يواجهون النمسا في أول امتحان مونديالي بتاريخ الأردن ‏السفارة الصينية في الأردن تحذر من محتالين ينتحلون صفة موظفيها لتقديم خدمات التأشيرات هل ينجح الأردن في تعطيل قوة النمسا بمونديال 2026؟ عطية يطالب بقانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16عامًا انجاز تاريخي بغض النظر عن النتائج " أميركا وإيران.. حوار بالدم والنار مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة... مدير الإعلام العسكري يرعى احتفال جمعية عون الثقافية بعيد الاستقلال وإطلاق مبادرة "بصمة وفاء للآباء والأجداد" ختام فعاليات ملتقى الفن والجمال الثاني عشر في البترا الغذاء والدواء تعلن الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتالياً نصه:
أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .
خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير