البث المباشر
توضيح قانوني حول حل المجالس البلدية ومدى صحة الحديث عن عودتها بعد ستة اشهر الجامعة الاردنية والادارة بالحب الأمن: تحديد هوية مطلق النار في نفق الدّوار الرابع والعمل جارٍ على ضبطه ما الذي تخفيه الضربات الأردنية في سوريا؟ 6 نقاط توضيحية لفهم التحرك العسكري الأردني ضد المهربين الأمن العام: التحقيق في بلاغ حول إطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع الشواربة: رصد الشوارع الرئيسية والفرعية كافة لضمان إنسيابية المرور الثقة بالعملية السياسية شارفت على الإغتراب أمطار غزيرة في الشمال والوسط ليلاً وتحذير من السيول المنح الخارجية: تمويل بلا تنفيذ – متلازمة المنح والدراسات الهندسية. مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر حداد والعبادي والعلبي مجلس نقابة الصحفيين يتابع ملف التسويات المالية الأمير الحسن يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد إصابة (٢٢ )شخص إثر حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في محافظة جرش د / فاطمة المحيسن... الموريسكيون هو لفظّ استعمل في القرن الخامس عشر. مجابهة خطاب الكراهية، السجن أم القلم؟ انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة "صناعة عمان": 13 شركة تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين" في دورته الأولى نواف_الزيدان: أنا المخبر الذي سلم عدي وقصي للأمريكان واعطوني 30 مليون دينار السفير الاميركي يجول في السلط ويزور "الأراضي المقدسة للصم

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21
الأنباط - قال مصدر قضائي ان المجلس القضائي اخذ علما السبت الماضي، بما توصلت اليه لجنة تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا التي تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 كانون الاول، من توصيات توافقية بخصوص اجراءات تنفيذ امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020.
واوضح المصدر ان المجلس وجه تعميما لرؤساء المحاكم والنواب العامين لمراعاة تلك التوصيات اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي. وكانت اللجنة المشار اليها قد خرجت بتوصيات تتضمن انه يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة الكترونيا أو قلميا لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي في الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين وفي حال تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة.
كما تضمنت الإجراءات انه إذا تخلف الخصم أو الوكيل المُبلغ حسب الحالتين المشار اليهما أعلاه عن الحضور، فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.
وبذات الوقت يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الالكتروني أو برسالة نصية أو استخدام تطبيق "واتس اب" على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو ايداع الوكالة المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية.
ويعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين السابق الاشارة اليهما منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالطرق المذكورة.
وتضمن التقرير ايضا، كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا، بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة وانه للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة، وانه لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.
كما تضمنت مخرجات اللجنة انه تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين 59 و59 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.
من جهة اخرى، يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر سابقا.
وتسري كذلك الأحكام المتعلقة بالتبليغ والمشار اليها سابقا على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.
كما أنه ولمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم بتلك القرارات فور صدورها.
وتوصلت التوصيات الى انه للمحكمة، وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي؛ استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في حالات مناقشة الخبراء وسماع الشهود واستجواب الخصوم.
وعلى المحكمة في هذه الحالات، أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير