اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
التوجيه الوطني بالأعيان: الأردن يتعامل مع التطورات الإقليمية بمنهج دبلوماسي مسؤول أمريكا تتغير.. عبدول ميشيغان مدير الأمن العام يلتقي المفتش العام للشرطة الرواندية الأردن و7 دول يدينون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة من محراب الشرف إلى سدة القضاء.. حفيدة "كبير العسكر" رئيساً لادعاء عام جنوب عمان أسعار الذهب تقفز محليا.. وعيار 21 يسجل ارتفاعا بـ1.1 دينار صادرات صناعة عمّان تكسر حاجز 4 مليارات دينار في 7 أشهر عمان الاهلية بطلة الجامعات الأردنية في الكراتيه للطلاب ووصيفه البطولة للطالبات .. صور إدارة الترخيص تطلق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا اعتبارا من الأحد الوصاية الهاشمية تحظى بإجماع عربي وإسلامي في اجتماع عمّان الزاكي مدرب النشامى وقبله عموتة.. ما قصة ظروف عائلية....؟ "العقبة الاقتصادية" و"السفارة الأميركية" يبحثان تعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات بدعم من جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا.. جمعية أطباء القلب الأردنية تنظم ندوة علمية حول أحدث مستجدات قصور القلب الجيش يفتح باب التجنيد لحملة البكالوريوس في الحقوق والقانون أسماء المرشحين برنامج الدبلوم العالي قبل الخدمة 2026/2027 الدفعة الاولى اجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الأحد كيف تحافظ على خصوصية محادثاتك مع أدوات الذكاء الاصطناعي؟ ليست الثلاجة .. هذا الجهاز يلتهم فاتورة الكهرباء دراسة تكشف عاملين مفاجئين وراء انجذاب البعوض لبعض البشر دون غيرهم

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21
الأنباط - قال مصدر قضائي ان المجلس القضائي اخذ علما السبت الماضي، بما توصلت اليه لجنة تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا التي تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 كانون الاول، من توصيات توافقية بخصوص اجراءات تنفيذ امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020.
واوضح المصدر ان المجلس وجه تعميما لرؤساء المحاكم والنواب العامين لمراعاة تلك التوصيات اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي. وكانت اللجنة المشار اليها قد خرجت بتوصيات تتضمن انه يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة الكترونيا أو قلميا لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي في الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين وفي حال تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة.
كما تضمنت الإجراءات انه إذا تخلف الخصم أو الوكيل المُبلغ حسب الحالتين المشار اليهما أعلاه عن الحضور، فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.
وبذات الوقت يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الالكتروني أو برسالة نصية أو استخدام تطبيق "واتس اب" على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو ايداع الوكالة المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية.
ويعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين السابق الاشارة اليهما منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالطرق المذكورة.
وتضمن التقرير ايضا، كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا، بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة وانه للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة، وانه لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.
كما تضمنت مخرجات اللجنة انه تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين 59 و59 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.
من جهة اخرى، يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر سابقا.
وتسري كذلك الأحكام المتعلقة بالتبليغ والمشار اليها سابقا على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.
كما أنه ولمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم بتلك القرارات فور صدورها.
وتوصلت التوصيات الى انه للمحكمة، وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي؛ استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في حالات مناقشة الخبراء وسماع الشهود واستجواب الخصوم.
وعلى المحكمة في هذه الحالات، أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير