البث المباشر
شي يقيم مأدبة ترحيب للرئيس ترامب ضبط 915 متسولاً و11 قضية جمع تبرعات خلال نيسان "التعليم العالي": منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برنامج الماجستير وزير المياه يطلع على خطط "مياهنا" للتزويد المائي وآليات معالجة الشكاوى الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك حين يكون المعالج هو الخطر درس للأباء من قضية هزت الاردن الأمن العام يدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه ضمن مبادرة صيف آمن العودات: تعزيز الحقوق والحريات ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن 1600 محتجز كل نفس ذائقة الموت عندما يترجل الرجال.. معالي مازن سليمان الساكت من وإلى ذمة الله (النظام الكروي الجديد)...الحسين ..الرمثا ..العربي... دوقرة... الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تختتم لقاءات محافظات الجنوب ضمن مبادرة “شركاء التنمية” من العقبة الأمن العام ينظم ندوة وطنية بعنوان "السردية الأردنية" في أكاديمية الشرطة الملكية رئيس لجنة بلدية السلط يكرم مؤسسي "إصلاح مدينتي" ويؤكد دعمها لوجستياً (٤٧) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل إيطاليا في أزمة هرمز: الدبلوماسية والبعثات البحرية والأمن الغذائي من فيروس كورونا إلى فيروس هانتا: إلى أين تتجه سلاسل التوريد العالمية؟ مبادرة "فرصتي" تنطلق من مجمع الملك حسين للأعمال كممر رقمي إقليمي.. اتفاقية دولية لتمديد نظام كوابل بحرية عبر الأردن مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق مازن الساكت

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21
الأنباط - قال مصدر قضائي ان المجلس القضائي اخذ علما السبت الماضي، بما توصلت اليه لجنة تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا التي تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 كانون الاول، من توصيات توافقية بخصوص اجراءات تنفيذ امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020.
واوضح المصدر ان المجلس وجه تعميما لرؤساء المحاكم والنواب العامين لمراعاة تلك التوصيات اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي. وكانت اللجنة المشار اليها قد خرجت بتوصيات تتضمن انه يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة الكترونيا أو قلميا لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي في الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين وفي حال تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة.
كما تضمنت الإجراءات انه إذا تخلف الخصم أو الوكيل المُبلغ حسب الحالتين المشار اليهما أعلاه عن الحضور، فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.
وبذات الوقت يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الالكتروني أو برسالة نصية أو استخدام تطبيق "واتس اب" على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو ايداع الوكالة المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية.
ويعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين السابق الاشارة اليهما منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالطرق المذكورة.
وتضمن التقرير ايضا، كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا، بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة وانه للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة، وانه لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.
كما تضمنت مخرجات اللجنة انه تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين 59 و59 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.
من جهة اخرى، يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر سابقا.
وتسري كذلك الأحكام المتعلقة بالتبليغ والمشار اليها سابقا على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.
كما أنه ولمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم بتلك القرارات فور صدورها.
وتوصلت التوصيات الى انه للمحكمة، وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي؛ استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في حالات مناقشة الخبراء وسماع الشهود واستجواب الخصوم.
وعلى المحكمة في هذه الحالات، أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير