اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
إطلاق 6 خدمات إلكترونية لتنمية أموال الأوقاف و12 خدمة جديدة قريبا المياه تنظم ورشة عمل لتطوير المعيار المهني الوطني لمهنة «مدقق مائي» رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير السوداني المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة الحكومة تطلق حملة "عامان من العمل.. من الرؤية إلى الواقع" الصفدي يترأس اجتماعا وزاريا عربيا بشأن القدس رئيس هيئة الأركان المشتركة يقلّد عددا من كبار الضباط رتبهم الجديدة تمديد إغلاق 4 مطارات في إندونيسيا حتى مساء اليوم جراء ثوران بركان بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على صحة مصابي حادث نويبع الصفدي يشارك باجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إطلاق 6 خدمات إلكترونية لتنمية أموال الأوقاف و12 خدمة جديدة قريبا انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 89.10 دينارا للغرام وزير العمل يمدد ساعات العمل في مديريات عمل بالعاصمة والمحافظات الجيش يوضح: تعذّر إخلاء مصاب أردني بحادث سير مصر حين يصبح المستقبل طرفا في الدستور : المانيا .. ومعركة المناخ بين الحرية والعدالة عودة الجماهير .... قابلها قلة الملاعب! في دوري المحترفين! الأهداف الخفية والبوابات النجمية تهنئة للدكتورة أمل السوافطة بمناسبة حصولها على الدكتوراه وزارة النقل: تعزيز النقل العام عبر شبكة أوسع وخدمات ذكية حين يضيء العقل… مصدر النور في السياسة والاقتصاد

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21

تعميم توصيات لجنة تسيير قطاع العدالة على المحاكم تنفيذا لأمر الدفاع 21
الأنباط - قال مصدر قضائي ان المجلس القضائي اخذ علما السبت الماضي، بما توصلت اليه لجنة تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا التي تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 كانون الاول، من توصيات توافقية بخصوص اجراءات تنفيذ امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020.
واوضح المصدر ان المجلس وجه تعميما لرؤساء المحاكم والنواب العامين لمراعاة تلك التوصيات اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي. وكانت اللجنة المشار اليها قد خرجت بتوصيات تتضمن انه يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة الكترونيا أو قلميا لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي في الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين وفي حال تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة.
كما تضمنت الإجراءات انه إذا تخلف الخصم أو الوكيل المُبلغ حسب الحالتين المشار اليهما أعلاه عن الحضور، فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.
وبذات الوقت يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الالكتروني أو برسالة نصية أو استخدام تطبيق "واتس اب" على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو ايداع الوكالة المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية.
ويعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين السابق الاشارة اليهما منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالطرق المذكورة.
وتضمن التقرير ايضا، كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا، بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة وانه للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة، وانه لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.
كما تضمنت مخرجات اللجنة انه تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين 59 و59 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.
من جهة اخرى، يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر سابقا.
وتسري كذلك الأحكام المتعلقة بالتبليغ والمشار اليها سابقا على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.
كما أنه ولمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم بتلك القرارات فور صدورها.
وتوصلت التوصيات الى انه للمحكمة، وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي؛ استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في حالات مناقشة الخبراء وسماع الشهود واستجواب الخصوم.
وعلى المحكمة في هذه الحالات، أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير