الأمن العام: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع إصابات جسدية تذكر وضعية الذراع تفسد قياس ضغط الدم مشروب صباحي فوائده مذهلة.. إذا تناولته طازجاً مستشفيات شمال إسرائيل تستقبل أكثر 19 ألف مصاب منذ تشرين أول الماضي الأمن يوضح حول فيديو مشاجرة سيدة مع سائق تكسي الأشجار الحرجية.. قطاع طرق يشنون حربا عليها واجراءات "الزراعة" لا تردعهم أعضاء مجلس الأمن يرحبون بتوصل لاتفاق بشأن مصرف ليبيا المركزي لازاريني: التشريع المناهض للأونروا في إسرائيل يشكل سابقة خطيرة انتخاب 18 بلدا كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لفترة جديدة ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الاحتلال: إصابة 38 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية انتصارات للوحدات والمحطة وشباب الحسين بدوري الكرة الطائرة مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في غزة نظام التوجيهي الجديد.. حيرة وغموض وتساؤلات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الأردن.. فرص واعدة وتحديات محلية الخارجية تعزي الكويت بسقوط طائرة مقاتلة وارتقاء قائدها د. نصير : دخول جامعة آل البيت إلى العالمية اليوم في التصنيف العالمي مرحلة متقدمة وفرصة لمزيد من التميز والإنجاز الترخيص المتنقل في لواء المزار الشمالي غدًا الخميس استخدام حافلات التردد السريع وباص عمّان مجانا لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد كوريا الفايز يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن سبل التعاون

الخوالدة: الحكومات دستوريا لا تنسب بحل مجلس النواب

الخوالدة الحكومات دستوريا لا تنسب بحل مجلس النواب
الأنباط -
الأنباط -قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

الحكومات دستوريًا لا تنسب (بمعنى التنسيب) لجلالة الملك بحل مجلس النواب وإنما هي صلاحية مباشرة لجلالة الملك (الفقرة ٣ من المادة ٣٤ من الدستور)..

يمارس جلالة الملك صلاحياته بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين حيث يبدي جلالة الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة (الفقرة ١ من المادة ٤٠ من الدستور) في جميع الحالات، ما عدا الحالات التي وردت حصرا في الفقرة ٢ من المادة ٤٠ من الدستور حيث يمارس فيها جلالة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين..

وهذا يعني لا تنسيب للحكومة في حل مجلس النواب وإنما صدور الإرادة الملكية بشكل عام ومنها هذه الحالة يتطلب (باستثناء الحالات التي وردت في الفقرة ٢ من المادة ٤٠ من الدستور) توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين..

وتنص الفقرة ٢ من المادة ٧٤ من الدستور على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.. وهذا يدلل على أن مجلس النواب يحل في عهد حكومة وليس بتنسيب منها..

ورد في الدستور حالة فيها تنسيب لجلالة الملك وهي تعيين وإقالة وقبول استقالة الوزراء وذلك بتنسيب من رئيس الوزراء (المادة ٣٥ من الدستور)..

كما وردت في القوانين والأنظمة حالات منها ما هو باقتراح اسماء ومنها ما هو بتنسيب من مجلس الوزراء ومنها ما هو بتنسيب من رئيس الوزراء ومنها تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على قرار لمجلس الوزراء..

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير