جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات جديدة على بيروت الزراعة الذكية... تقنيات حديثة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والتغيرات الإقليمية اللقيس: المنخفضات كتل ضخمة من السحب وتأثير مفاجىء ل"عدم الاستقرار" يارا بادوسي تكتب : حادثة الرابية: التهويل الإعلامي وتأثيره على صورة الأردن الاقتصادية أحمد الضرابعة يكتب : عملية الرابية.. فردية أم منظمة ؟ حسين الجغبير يكتب : بهذا لا نسامح زراعة الوسطية تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض عربيات : سلامة رجال الأمن واجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي واجب مقدس مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية نتائج مثيرة في البريميرليغ والليغا.. فوز ليفربول القاتل وتعادل فياريال مع أوساسونا صالح سليم الحموري يكتب:جراحة ذاتية لعقلك محمد حسن التل يكتب :نقطع اليد التي تمتد الى أمننا .. الداخلية الإماراتية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية "المقاولين" تدين الاعتداء على الأمن العام وتدعو لدعم الأجهزة الأمنية الامير علي يجدد ثقته بالمدرب سلامي امين عام حزب عزم وكتلة عزم النيابية يزورون مصابي الأمن العام. جواد الخضري يكتب :حادثة الرابية لا تزعزع الأمن الوطني الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

"قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية" (مُصوّر)

قانونية الأعيان تُخالف النواب باستقلالية نادي القضاة وتُصر على أصول المحاكمات المدنية مُصوّر
الأنباط - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.
وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير