اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا الأحد الفلكية الأردنية: رصد كويكب كبير من سماء الأردن الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم الذي يتذوق طعم كأس العالم يتوق الى تذوقه مرات ومرات الأمن العام: خطط أمنيّة ومرورية بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين البنك العربي الإسلامي الدولي و الشركة الأردنية لضمان القروض يوقعان اتفاقية برنامج " كفالات من أجل التوظيف" “ميس الورد” وأكاديمية الابتكار والإتقان تؤسسان منصة جديدة لبناء القدرات في صناعة الألعاب الرقمية العريس بشار فريد الجغبير الف مبروك محافظة إربد تعلن تسيير حافلات مجانية لنقل المشجعين لجرش لمؤازرة النشامى الجيش الأميركي يشن هجمات على إيران على النشامى...وليس الارجنتين...الدفع بالدماء الجديدة...! أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول اليوم وارتفاع متتالي حتى الثلاثاء الخارجية الأمريكية: البنتاغون مستعد لتعويض الجيش اللبناني بـ30 مليون دولار الترسانة المستنزفة.. لماذا لن يتعافى مخزون الجيش الأمريكي قريبا؟ واشنطن تعلن قصف أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز «صوتٌ من الظلام يناديني».. رحلة أدبية في دروب الاستشفاء والتصالح مع الذات للكاتبين ناديا سيف سالم المعايطة الف مبروك التخرج بيان تضامني لمجموعة السلام العربي مع القائد الفلسطيني محمد بركة عبدالرحمن القطيشات مبارك البكالوريس مع مرتبة الشرف

"قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية" (مُصوّر)

قانونية الأعيان تُخالف النواب باستقلالية نادي القضاة وتُصر على أصول المحاكمات المدنية مُصوّر
الأنباط - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.
وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير