دعوات للشركات الأردنية لابتكار حلول وطنية لمواجهة المخاطر التكنولوجية العالمية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل مباحثات أممية أميركية بشأن غزة عين على القدس يناقش الرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي 2606 أطنان من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تدين تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية الدولة الفلسطينية بين قرارين نتنياهو "بوليو" فى الكونجرس ! "استشاري الميثاق" يحث على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية خلال سلسلة لقاءات في المفرق اجواء حارة نسبياً في معظم المناطق اليوم وصيفية عادية غدًا وفيات الثلاثاء 23-7-2024 دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي
برلمان

"قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية" (مُصوّر)

{clean_title}
الأنباط - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.
وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.