البث المباشر
وزير الصناعة والتجارة يوجه لوضع الآليات المناسبة لبيع مادة زيت الزيتون الأردن ودول أخرى يدينون تصريحات الأميركي لدى إسرائيل الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة “إفطار صائم” “الخدمة والإدارة العامة” تدعو الموظفين للمشاركة باستبانة حول الدوام الرسمي حين تتحول كرة القدم إلى ماكينة استنزاف.. اللاعبون يدفعون الثمن قانون الضمان الاجتماعي 2026… بين «استدامة الصندوق» و«حقوق المشتركين» خسارة الاستثمار فيهم!! حسين الجغبير يكتب : نقطونا بسكوتكم الابداع البشري في خطر "حين يتكلم العالم بصمت" وزير الشباب يطلق منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026. نهائي منافسات القفزات الهوائية في التزلج الحر للرجال في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد وزارة الخارجية الأردنية ترد على تصريحات السفير الإسرائيلي في تل أبيب: أبو الغيط: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بالغة التطرف مشروع ريادي لجمعية بادري: تحويل مخلفات اليافطات الانتخابية إلى بيوت بلاستيكية لدعم المزارعين الأقل حظا القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان “الدفاع المدني” تتعامل مع 989 حادثا خلال 24 ساعة حين يعيد الحلم الأمريكي تعريف نفسه "رؤى ونقد السردية الأردنية"

"قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية" (مُصوّر)

قانونية الأعيان تُخالف النواب باستقلالية نادي القضاة وتُصر على أصول المحاكمات المدنية مُصوّر
الأنباط - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.
وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير