اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور الأحد – أسماء الشباب الأردني وصناعة التحول المستدام هل حان وقت تقييم نتائج قرارات استيراد المركبات في المنطقة الحرة بعد عام على مرورها؟ البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين الحاج شحده يوسف العوضات ابو مراد في ذمة الله بحضور سياسي وإعلامي كبير... جاهة قبيلة عباد وأبو رمان الربيع طلب والمعايطة أعطى إطلاق الأغنية الرسمية للنشامى في كأس العالم 2026 ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو يروج للسياحة في الأردن الشائعات في الفضاء الإلكتروني… من التيه الرقمي إلى استراتيجية للمواجهة الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط الكرة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الرواد والشورة والشراب الخارجية الصينية: زيارة شي المرتقبة إلى بيونغ يانغ ستدفع العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية نحو تطور أكبر جريمة حسبان... من يفتش التفتيش وهل مات التفتيش قبل أن تقع الجريمة؟ الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني اتفاقية تعاون بين مجمّع الملك الحسين للأعمال و”إنتاج” القدس بين الشرعية الدولية وسياسة فرض الوقائع الأمن يكشف تفاصيل جريمة حسبان .. خلافات عائلية والزوجة عاملة في المركز 7 ساعات من الاستجواب لأيمن حسين في مطار شيكاغو والافراج عنه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ينظم ملتقى الحوكمة الحادي عشر بعنوان "الحوكمة في زمن التحولات: قيادة مسؤولة ومستقبل رقمي" انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين برئاسة جبر أبو فارس

"قانونية الأعيان" تُخالف النواب باستقلالية "نادي القضاة" وتُصر على "أصول المحاكمات المدنية" (مُصوّر)

قانونية الأعيان تُخالف النواب باستقلالية نادي القضاة وتُصر على أصول المحاكمات المدنية مُصوّر
الأنباط - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.
وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير