- اكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أن السماح باعادة التصدير للبضائع المخالفة للقواعد الفنية جاء على لعدم وجود أي دولة تلزم المخالف بإعادة التصدير إلى بلد المنشأ، ولهذا جاء التعديل في القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس يسمح إلى إعادة التصدير للمخالف إلى اي بلد اخر خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
واوضح خلال جلسة النواب الاحد ، أنه يوجد فرق بين البضائع المخالفة للمواصفات وبين المعلومات الوصفية أو الإرشادية للبضائع الموجودة على بطاقة البيان مع واقع الحال للبضاعة.
وسمح مجلس النواب في جلسته التي أقر فيها مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.
ومنع مجلس النواب السماح بدخول المنتج المخالف لغايات التبرعات، حيث رفض أن يجيز "السماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات، شريطة أن لا تشكل خطراً على السلامة العامة".
وفيما يتعلق بتعديل بطاقة المنتج، أوضح الوزير الحموري أن الحكومة لم تقترح أي نص يجيز السماح بدخول أي بضاعة مخالفة للمواصفات والمقاييس، وهذا الأمر يتعلق ببطاقة البيان فقط (أي المعلومات الوصفية) لا البضاعة نفسها.
من جهته تساءل النائب عبد الكريم الدغمي حول بطاقة البيان "أليس غشا أن يكتب وصفاً غير صحيح للبضاعة في البطاقة، وجريمة مخالفة للقانون في قانون العقوبات؟".
وأجاب الحموري "إن كانت البضاعة إطارات أو غيرها غير مطابقة لا يسمح بإدخالها من حيث المبدأ ولا يًطلب التعديل عليها، أما العبارة الوصفية المكتوبة ففي كثير من الأحيان تحصل إشكاليات، تتمثل بخطأ في الطباعة بالمقاس أو الوزن أو اللغة وهنا تكون مخالفة ويطلب التصويب".
وبين أنه إذا كان هنالك بعد جزائي فيتم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة أما وقوع الخطأ فإنه يتطلب أن يصحح عبر إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأجاب الوزير على مداخلة للنائب ديمة طهبوب حيث أكد أن التعديل الذي يتعلق ببلد المنشأ لا علاقة له ب"الكيان الصهيوني"، وقال "وجود بلد المنشأ على أي بضاعة لم يتم التعديل عليه وأن اثبات بلد المنشأ والتأكد من صحته مرتبط بوثائق وآليات مذكورة في القانون ولا تعديل عيها من قبل الحكومة، ولا علاقة له بالكيان الصهيوني".