البث المباشر
افتتاح أعمال مؤتمر دور مراكز المجتمع في الوقاية من العنف الأسري بني مصطفى تبحث والسفير الفرنسي تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية ديوان المحاسبة يعقد ورشة عمل متخصصة حول القيمة المضافة لاستخدام المنهجيات المختلطة في تدقيق الأداء للتعليم المهني "صناعة الأردن": المملكة تحقق تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وزير الأشغال يتفقد مواقع في الكرك تأثرت بالسيول ويوجه بتسريع أعمال المعالجة جلالة الملكة رانيا: صوتٌ لا يخفت، يدافع عن حقوق الإنسان. زين تُواصل التزامها البيئي بمشاركتها الخامسة في تنظيف البحر الأحمر بالتعاون مع ProjectSea إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل المنطقة الحرة بالزرقاء تسجّل 997 بيانا جمركيا للآليات بمختلف الأصناف خلال 2025 وفاة شخص من جنسية عربية جرّاء استنشاق أدخنة منقل فحم داخل منزل في محافظة عجلون الكاميرات خط الدفاع الأول… وليست صندوق جباية! دعوات لتعزيز دعم سياحة المغامرة… والرحّال عبدالرحيم العرجان نموذجٌ يرفع اسم الأردن عالميًا إعلان فرص تدريب وعمل في ألمانيا ضمن برنامج التدريب المهني المزدوج اليابان: 30 إصابة على الأقل بعد زلزال قوي التربية تنهي الاستعدادات لامتحانات الدورة التكميلية 2025/2026 طالب عمان الاهلية أصيل نوفل يفوز بالميدالية الفضية ببطولة المملكة للمصارعة الحرة طالبة عمّان الأهلية كندا المفلح تتصدر تصنيفًا عالميًا بمجال صحافة العلوم طالب عمان الاهلية جعفر الداود يحرز الميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكواندو وفد شبابي تونسي يزور جمعية بيت التراث والفنون في الفحيص

العفو العام بانتظار توشيحه بالارادة الملكية

العفو العام بانتظار توشيحه بالارادة الملكية
الأنباط -

 صادق مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء على ما ورد من مجلس النواب بشأن قانون العفو العام.

وبذلك اصبح العفو العام جاهزا وبانتظار صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو، والمتوقع توشيحه بها وصدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ خلال اليومين.

وكان مجلس النواب اقر امس الاثنين تعديلات مجلس الاعيان على القانون.

ويرفع رئيس مجلس الاعيان مشروع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه، ويكون سريانه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب مشروع القانون تُعفى الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 كانون الأول 2018، والآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، اضافة الى الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .

ومع سريان القانون يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، على أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.

ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع او إتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة .

وستنظر لجنة مشكلة وفق القانون في كل اعتراض او إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق احكام القانون، حيث تتشكل اللجنة من رئيس محكمة التمييز "رئيساً"، وعضوية كل من: رئيس النيابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية .

وكان مجلس النواب اوصى الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كلا على حدة وحسب ظروف تلك القضايا، واتخاذ اجراءات لسداد ديون الغارمات التي لا تتجاوز الفي دينار، وتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحا دراسية، وتحويل القروض الى منح، كما أوصى بسداد قروض الطلبة أو تقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرج الطالب من الجامعة ولمدة خمس سنوات او لحين حصولهم على وظيفة ايهما اقرب وايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض، بالإضافة الى تعديل قانون العقوبات بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الاخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض مقدارها كحد أعلى 10 آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة على قروضهم مع إعادة جدولة قروضهم وشطب الفوائد .

واستثنى مشروع القانون من العفو الجرائم الواقعة على: أمن الدولة، جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، التجسس، الإخلال بواجبات الوظيفة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، والاعتداء على طرق النقل والمواصلات، السرقة الجنائية والسلب، تزوير البنكنوت والمتصلة بالمسكوكات، التزوير الجنائي، الاعتداء على العرض ومن ضمنها الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، إضافة الى محاكمة الوزراء، الجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، منع الارهاب والشروع فيه، التعامل بالرق، المخدرات في المواد (15-20) و(ب) و (ج) من المادة 12، القتل (المادة 328 ، الفقرتين 2و4 من المادة 327)، إضافة الى الجرائم المخالفة لأحكام قوانين: العقوبات العسكري، النزاهة ومكافحة الفساد، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، على ان يشمل العفو العام "الشروع الناقص" في تلك الجرائم باستثناء الارهاب.

واشترط القانون إسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية لغايات شمول العفو العام لجرائم: القتل (326و327 و343و330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص، المشاجرة، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، الغش في نوع البضاعة، الافتراء، شهادة الزور واليمين الكاذبة، فضلا عن الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات، وخلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" ، و"الكهرباء العام" ، بالإضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام .

كما يخفض القانون مدد عقوبة بعض جرائم القتل اذا تم اسقاط الحق الشخصي بواقع نصف العقوبة لجرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327، والمادة 328 من قانون العقوبات اذا كانت العقوبة المحكوم بها اقل من الاعدام، الا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام" فتخفض 15 عاماً.



 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير