البث المباشر
تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية البدري يقيم إفطاراً رمضانياً لأساتذة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط إعلام إيراني: طهران تؤكد مقتل رئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية في أسواق الزرقاء قبيل عيد الفطر “الدفاع الكويتية” تعترض صاروخين باليستيين و13 مسيّرة الملك عبدالله الثاني يكسر صمت الحرب ويتحرك نحو الخليج د. محسن ابو عوض يكتب : زيارة سيدنا للامارات وقطر والبحرين لم تكن بروتوكولا عابراً إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل: فتح أبواب زيارة النزلاء طيلة ايام عطلة عيد الفطر السعيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء الأردن في مواقف الحسم: “دبلوماسية الردع” وإعادة رسم الخطوط الحمراء المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل الأردن… حين تُرسم خرائط الاستقرار الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النَّقل المدرسي ‏مراقب أردني يشيد بتنظيم استفتاء كازاخستان وإقبال المواطنين على التصويت ‏ "العمل النيابية" ونقابة الصحفيين تبحثان "معدل الضمان" الصين ستقدم مساعدات إنسانية للاردن "الاقتصاد النيابية" تبحث استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية "المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع المائي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نائب رئيس "النواب": الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن "معدل الضمان" "تنظيم الاتصالات" تحذر من الاحتيال الإلكتروني

الضمان: يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها

الضمان يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها
الأنباط -

- أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بإبلاغ المؤسسة عن أي حادث عمل يقع لأي من العاملين لديها خلال المدة التي حدّدها القانون وهي 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة العامل المؤمن عليه المصاب.

وأضاف أن هذا التزام على المنشأة بموجب القانون، وفي حال مخالفتها لذلك فإنها تتحمّل 15بالمئة من نفقات العناية الطبية للعامل المصاب إضافة إلى البدل اليومي المستحق للعامل المصاب وفقاً للقانون.

وأوضح في تصريح صحفي أن القانون حافظ على حق المؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال لم تقم المنشأة التي يعمل لديها بإبلاغ الضمان عن الإصابة، بأن أعطى للمؤمن عليه أو لذويه الحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال أربعة أشهر من وقوعها.

وبيّن أن تأمين إصابات العمل يشتمل على الكثير من المنافع تتمثل في العناية الطبية الكاملة التي تستلزمها حالة المؤمن عليه المصاب والبدلات اليومية بنسبة 75 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان عن أيام تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة الى الرواتب الشهرية المستحقة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة 30 بالمئة فما فوق أو في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة التي تستتبع أيضاً نفقات جنازة بقيمة 700 دينار، أو تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن 30 بالمئة.

وكشف الصبيحي عن أن المؤسسة تتلقى إشعاراً بوقوع إصابة عمل كل 32 دقيقة من المنشآت المشمولة بالضمان من مختلف القطاعات الاقتصادية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير