البث المباشر
الارصاد : منخفض جوي بؤثر على المملكة... وتحذيرات مهمة المنتخب الوطني يلاقي نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب "أمانة عمّان" تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي فرض الاستقرار في المنطقة. كيف يُفقد الانتهازيون الخطاب الرسمي مصداقيته؟ مدينة عمره في الميزان رجال على طريق الشرف والبطوله 0000 خدمة العلم القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق الجغبير: القطاع الصناعي يبارك للقيادة والشعب تأهل منتخب النشامى الى الدور الثاني لكأس العرب استضاف منتدى الفكر العربي في العاصمة الأردنية إعلان هام من مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأرباب الأسر ذوي الإعاقة الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح ندوة في "شومان" تعاين الاعمال الأدبية لنجيب محفوظ افتتاح أعمال مؤتمر دور مراكز المجتمع في الوقاية من العنف الأسري بني مصطفى تبحث والسفير الفرنسي تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية ديوان المحاسبة يعقد ورشة عمل متخصصة حول القيمة المضافة لاستخدام المنهجيات المختلطة في تدقيق الأداء للتعليم المهني "صناعة الأردن": المملكة تحقق تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وزير الأشغال يتفقد مواقع في الكرك تأثرت بالسيول ويوجه بتسريع أعمال المعالجة جلالة الملكة رانيا: صوتٌ لا يخفت، يدافع عن حقوق الإنسان. زين تُواصل التزامها البيئي بمشاركتها الخامسة في تنظيف البحر الأحمر بالتعاون مع ProjectSea

الضمان: يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها

الضمان يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها
الأنباط -

- أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بإبلاغ المؤسسة عن أي حادث عمل يقع لأي من العاملين لديها خلال المدة التي حدّدها القانون وهي 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة العامل المؤمن عليه المصاب.

وأضاف أن هذا التزام على المنشأة بموجب القانون، وفي حال مخالفتها لذلك فإنها تتحمّل 15بالمئة من نفقات العناية الطبية للعامل المصاب إضافة إلى البدل اليومي المستحق للعامل المصاب وفقاً للقانون.

وأوضح في تصريح صحفي أن القانون حافظ على حق المؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال لم تقم المنشأة التي يعمل لديها بإبلاغ الضمان عن الإصابة، بأن أعطى للمؤمن عليه أو لذويه الحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال أربعة أشهر من وقوعها.

وبيّن أن تأمين إصابات العمل يشتمل على الكثير من المنافع تتمثل في العناية الطبية الكاملة التي تستلزمها حالة المؤمن عليه المصاب والبدلات اليومية بنسبة 75 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان عن أيام تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة الى الرواتب الشهرية المستحقة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة 30 بالمئة فما فوق أو في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة التي تستتبع أيضاً نفقات جنازة بقيمة 700 دينار، أو تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن 30 بالمئة.

وكشف الصبيحي عن أن المؤسسة تتلقى إشعاراً بوقوع إصابة عمل كل 32 دقيقة من المنشآت المشمولة بالضمان من مختلف القطاعات الاقتصادية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير