اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ارتفاع صادرات تجارة عمان بنسبة 24.1% خلال خمسة أشهر الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء استبعاد ابراهيم صبرة من قائمة المنتخب للاصابة ‏ ‏مصادر : ترتيبات تجري لزيارة الشرع إلى واشنطن الأردن والعمل المناخي: مسؤولية وطنية في يوم البيئة العالمي بعد التقاعد.. المعلم ثابت بدران يواصل رسالته بإزالة الأذى عن الطريق الزيود: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص نبض تطلق قسم "لك" لتقديم تجربة محتوى فائقة التخصيص المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا" التكنولوجيا والطبيعة: سباق لامتكافئ نحو الانقراض الحزب الديمقراطي الاجتماعي: البلديات يجب أن تتحول إلى مؤسسات تنموية لا وحدات خدمية فقط أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين إطلاق النسخة الروسية من المجلد الأول من كتاب "حوكمة الصين تحت قيادة شي جين بينغ" في سان بطرسبرج ربة منزل... لماذا قالتها بخجل؟ مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العنزة والطوالبة والعمري مندوبًا عن الملك.. وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية الزيود: إيقاف الاستقدام قرار اعتيادي .. ونهدف لحماية فرص الأردنيين إنجاز أكاديمي متميز.. رفيف الجزازي تنهي متطلبات الماجستير بامتياز وتحصد المركز الأول الأردن يدين استهداف موقعاً لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان

الضمان: يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها

الضمان يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها
الأنباط -

- أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بإبلاغ المؤسسة عن أي حادث عمل يقع لأي من العاملين لديها خلال المدة التي حدّدها القانون وهي 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة العامل المؤمن عليه المصاب.

وأضاف أن هذا التزام على المنشأة بموجب القانون، وفي حال مخالفتها لذلك فإنها تتحمّل 15بالمئة من نفقات العناية الطبية للعامل المصاب إضافة إلى البدل اليومي المستحق للعامل المصاب وفقاً للقانون.

وأوضح في تصريح صحفي أن القانون حافظ على حق المؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال لم تقم المنشأة التي يعمل لديها بإبلاغ الضمان عن الإصابة، بأن أعطى للمؤمن عليه أو لذويه الحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال أربعة أشهر من وقوعها.

وبيّن أن تأمين إصابات العمل يشتمل على الكثير من المنافع تتمثل في العناية الطبية الكاملة التي تستلزمها حالة المؤمن عليه المصاب والبدلات اليومية بنسبة 75 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان عن أيام تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة الى الرواتب الشهرية المستحقة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة 30 بالمئة فما فوق أو في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة التي تستتبع أيضاً نفقات جنازة بقيمة 700 دينار، أو تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن 30 بالمئة.

وكشف الصبيحي عن أن المؤسسة تتلقى إشعاراً بوقوع إصابة عمل كل 32 دقيقة من المنشآت المشمولة بالضمان من مختلف القطاعات الاقتصادية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير