الزعبي تترأس الاجتماع الرابع لفريق تنفيذ السياسة الصناعية 2024-2028 سهم "الفوسفات" يقود بورصة عمان .. وخبراء : هذا يعكس ثقة المستثمرين رئيس مجلس الأعيان ينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد لأمير الكويت وولي عهدها شي يوجه تعليمات ببذل جهود إنقاذ شاملة بعد وقوع خسائر كبيرة في الأرواح إثر زلزال شيتسانغ توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الفايز وولي عهد الكويت: تأكيد على التصدي لسياسات إسرائيل وأطماعها وزارة السياحة تنظم معرضا بعنوان "الأردن فجر المسيحية" بالفاتيكان شباط المقبل الذنيبات يتفقد عددا من المشاريع الإستثمارية والخدمية ومواقع عمل الفوسفات في العقبة الذكاء الاصطناعي الكمي وتحسين أداء الرياضيين مجلس النواب يناقش موازنة 2025 فلسطيني في إدارة سوريا الجديدة وزير الدفاع السوري : سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حامياً للديار مدافعاً عن الشعب مجلس النواب يواصل مُناقشة الموازنة العامة للدولة 2025 الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غداً الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة الجامعة العربية تدين نشر إسرائيل خرائط تضم أراضي عربية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إقليم الشمال غدا "تجارة الأردن": قطاع تكنولوجيا المعلومات محرك أساسي للاقتصاد فقدان 13 عسكريا بانفجار بمستودع أسلحة في كوبا 3 مباريات بدوري كرة السلة غدا

الضمان: يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها

الضمان يجب الابلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها
الأنباط -

- أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بإبلاغ المؤسسة عن أي حادث عمل يقع لأي من العاملين لديها خلال المدة التي حدّدها القانون وهي 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة العامل المؤمن عليه المصاب.

وأضاف أن هذا التزام على المنشأة بموجب القانون، وفي حال مخالفتها لذلك فإنها تتحمّل 15بالمئة من نفقات العناية الطبية للعامل المصاب إضافة إلى البدل اليومي المستحق للعامل المصاب وفقاً للقانون.

وأوضح في تصريح صحفي أن القانون حافظ على حق المؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال لم تقم المنشأة التي يعمل لديها بإبلاغ الضمان عن الإصابة، بأن أعطى للمؤمن عليه أو لذويه الحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال أربعة أشهر من وقوعها.

وبيّن أن تأمين إصابات العمل يشتمل على الكثير من المنافع تتمثل في العناية الطبية الكاملة التي تستلزمها حالة المؤمن عليه المصاب والبدلات اليومية بنسبة 75 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان عن أيام تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة الى الرواتب الشهرية المستحقة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة 30 بالمئة فما فوق أو في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة التي تستتبع أيضاً نفقات جنازة بقيمة 700 دينار، أو تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن 30 بالمئة.

وكشف الصبيحي عن أن المؤسسة تتلقى إشعاراً بوقوع إصابة عمل كل 32 دقيقة من المنشآت المشمولة بالضمان من مختلف القطاعات الاقتصادية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير