- حرمت دائرة الافتاء العام بيع كروكات حوادث السير.
وقال أمين عام الدائرة أحمد الحسنات في حديث لـ "هنا الاردن" الذي يبث على راديو "جيش اف ام" إن كروكة حوادث السير هو أمر مشروع من شركات التأمين وتعويض المخاطر.
وأضاف أن أي بيع للدين او الغرر او الجهالة "حرام"، حيث بيع دين بدين هو أمر منهى عنه بالشريعة الاسلامية.
وبين أن بيع غار او جهاله ولا يعلم قيمة التعويض "حرام" لأنه قيمة البيع لن تكون بنفس سعر التعويض من شركة التأمين، حيث ممكن أن يكون أكثر أو أقل.
ووصف أن عدم معرفة قيمة التعويض يعتبر من مفسدات العقود، وهو أمر مشروع من شركات التأمين وتعويض المخاطر.
وأشار الحسنات إلى أن كروكة حوادث السير عبارة عن تقرير أمني يبين فيه المتسبب ومقدار المخاطر.