عمان – الأنباط – طارق أبوعبيد
بعد قرار تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة في شهر شباط من العام الحالي 2017، ونظراً لصدور قانون الأوراق المالية الجديد رقم (18) لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2017, قامت شركة بورصة عمان بمراجعة جميع الأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها في البورصة وإجراء التعديلات اللازمة عليها وإعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات والأسس الجديدة اللازمة.
وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء والمهتمين، أعلنت البورصة عن طرح "مشروع النظام الداخلي لعوائد شركة بوصة عمان لسنة 2017"، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة في صياغته تمهيداً لإقراره حسب الأصول:
وطالبت البورصة اعضاءها ممكن لديهم اقتراحات او ابداء الرأي ارسالها على الايميل التالي (feedbacklegal@ase.com.jo) في موعد اقصاه 20-11-2017.
وتنشر الأنباط تاليا مسودة النظام الداخلي لعوائد شركة بوصة عمان
النظام الداخلي لعوائد شركة بورصة عمان لسنة 2017
والصادر بالإستناد إلى أحكام المادة (71) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
والمادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة
المحدودة والمقر بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم () تاريخ ()
المادة (1)
يسمى هذا النظام النظام الداخلي لعوائد شركة بورصة عمان لسنة 2017 ويعمل به اعتبارا من تاريخ إقراره من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون الأوراق المالية
البورصة : شركة بورصة عمان
مجلس الإدارة :مجلس إدارة البورصة
المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
العضو : الوسيط المنتسب للبورصة
الشركة : الشركة المساهمة المدرجة أسهمها في البورصة
رأس مال الشركة : رأس مال الشركة المدرج في البورصة
ب - يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في التشريعات الصادرة عن البورصة ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة (3)
أ- تستوفي البورصة العوائد على النحو المبين في النظام، وهي كما يلي:
1 .بدل الإنتساب للبورصة.
2 .بدل العضوية السنوي.
3 .البدل الأولي لإدراج الأوراق المالية في البورصة.
4 .بدل إدراج الأوراق المالية السنوي.
5 .عمولات تداول الأوراق المالية.
6 .بدل تقديم المعلومات.
7 .بدل تقديم الخدمات.
8 .بدل تسجيل طلب تحكيم أو ادعاء متقابل.
9 .العوائد المتأتية من ممارسة البورصة للنشاطات المتعلقة بغاياتها الواردة في نظامها الأساسي.
10 .الغرامات.
11 .أي عوائد أخرى يقررها مجلس الإدارة بموافقة المجلس.
ب- يجوز للبورصة أن تتلقى الهبات واملنح وفقا للتشريعات النافذة في المملكة.
المادة (4)
أ-
1 -تستوفي البورصة بدل انتساب بواقع (200000) مائتي ألف دينار أردني ولمرة واحدة من الوسيط الذي يتم قبول عضويته في البورصة.
2 -تستوفي البورصة من الوسيط الذي انتهت عضويته ما نسبته 10 % من بدل الإنتساب المنصوص عليه في البند (1) من هذه
الفقرة، إذا رغب ذلك الوسيط بإعادة الإنتساب للبورصة خلال سنة من تاريخ إنتهاء عضويته، وبخلاف ذلك يستوفى منه بدل الإنتساب كاملاً.
ب- تستوفي البورصة بدل عضوية سنوي من العضو بواقع تسعمائة دينارأردني.
المادة (5)
أ- تستوفي البورصة بدل إدراج أولي من الشركة التي تدرج أسهمها أول مرة بواقع خمسة الآف دينار أردني.
ب- تستوفي البورصة من الشركة التي تم إلغاء إدراج أسهمها من البورصة ما نسبته 10 % من بدل الإدراج الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال تم قبول إعادة إدراج أسهمها في البورصة.
المادة (6)
أ- تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل ادارج أسهم الشركات، وذلك على النحو التالي:
1- ثلاثة بالعشرة الآف لأول خمسين مليون دينار أردني من رأسمال الشركة المدرج.
2- واحد بالعشرة الآف لما يزيد على خمسين مليون دينارأردني من رأسمال الشركة.
3- مع مراعاة ما ورد في البنود (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأقصى لبدلات الإدراج السنوية المستوفاة من الشركة الواحدة خمسة وعشرون الف دينار أردني.
ب- تستوفي البورصة بدلا عن كل إصدار مقابل إدراج أسناد القرض و/أو صكوك التمويل الإسلامي بواقع واحد بالعشرة الآف من القيمة الاسمية لها، على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن ألف دينار أردني وأن لا يزيد على ألفي دينار أردني.
ج- تستوفي البورصة بدلا سنوياً مقطوعاً بواقع مائتي وخمسين دينارا أردنيا عن كل إصدار مقابل إدراج الأوراق المالية التي يتم إصدارها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
د- تستوفي البورصة بدل الإدراج السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند إدراج أي أوراق مالية لم يرد ذكرها في هذا النظام.
هـ- تستوفي البورصة بدلات مقابل إدراج الأوراق المالية غيرالأردنية تساوي البدلات المقررة على الأوراق المالية بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (7)
أ- تستوفي البورصة بدل تسجيل طلب تحكيم أوادعاء متقابل مقداره 1 % من قيمة المبلغ المدعى به وبحد أدنى مائتان وخمسون دينارأردني، وبحد أعلى ألفي دينار أردني، ولا يجوز المطالبة باسترداده حتى لو تم العدول عن طلب التحكيم.
ب- تستوفي البورصة بدل تبليغ وفقاً لما تتقاضاه الجهات التي تقدم خدمات التبليغ.
المادة (8)
تستوفي البورصة لقاء تداول الأوراق المالية فيها العمولات التي يحددها المجلس.
المادة (9)
تستوفي البورصة بدلات لقاء تقديم الخدمات والمعلومات وفقاً للأسس التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (10)
تستوفي البورصة الغرامات المالية المفروضة على الأعضاء ومصدري الأوراق المالية وأي جهات أخرى وفقاً للأسس التي يصدرها مجلس.
المادة (11)
أ- تستحق البدلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (6)، من هذا النظام في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل عام، وتدفع خلال عشرة أيام عمل من ذلك التاريخ.
ب- تحتسب البدلات المنصوص عليها في المادتين (4/ب) و (6/أ،ب،د،هـ) من هذا النظام بحيث يتناسب البدل المستوفى مع المدة الزمنية المتبقية لنهاية العام.
ج- لا تستوفي البورصة بدل إدراج سنوي عن أسهم الشركات الموقوفة عن التداول أثناء تصفية الشركة المصدرة.
د- تعتبرأجزاء الشهر شهراً كاملاً لغايات احتساب البدلات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (12)
يعتبر عدم دفع أي من العوائد المنصوص عليها في هذا النظام و الأسس الصادرة بمقتضاه مخالفاً وللبورصة ايقاع أي من العقوبات
المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن البورصة على الجهة المخالفة.
المادة (13)
يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذا النظام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (14)
يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة (15)
يلغى النظام الداخلي لرسوم وعمولات بورصة عمان لسنة 2004 والتعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي تقدمها بورصة عمان
للغير لسنة 2005.