البث المباشر
توضيح قانوني حول حل المجالس البلدية ومدى صحة الحديث عن عودتها بعد ستة اشهر الجامعة الاردنية والادارة بالحب الأمن: تحديد هوية مطلق النار في نفق الدّوار الرابع والعمل جارٍ على ضبطه ما الذي تخفيه الضربات الأردنية في سوريا؟ 6 نقاط توضيحية لفهم التحرك العسكري الأردني ضد المهربين الأمن العام: التحقيق في بلاغ حول إطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع الشواربة: رصد الشوارع الرئيسية والفرعية كافة لضمان إنسيابية المرور الثقة بالعملية السياسية شارفت على الإغتراب أمطار غزيرة في الشمال والوسط ليلاً وتحذير من السيول المنح الخارجية: تمويل بلا تنفيذ – متلازمة المنح والدراسات الهندسية. مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر حداد والعبادي والعلبي مجلس نقابة الصحفيين يتابع ملف التسويات المالية الأمير الحسن يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد إصابة (٢٢ )شخص إثر حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في محافظة جرش د / فاطمة المحيسن... الموريسكيون هو لفظّ استعمل في القرن الخامس عشر. مجابهة خطاب الكراهية، السجن أم القلم؟ انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة "صناعة عمان": 13 شركة تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين" في دورته الأولى نواف_الزيدان: أنا المخبر الذي سلم عدي وقصي للأمريكان واعطوني 30 مليون دينار السفير الاميركي يجول في السلط ويزور "الأراضي المقدسة للصم

توضيح قانوني حول حل المجالس البلدية ومدى صحة الحديث عن عودتها بعد ستة اشهر

توضيح قانوني حول حل المجالس البلدية ومدى صحة الحديث عن عودتها بعد ستة اشهر
الأنباط -

في ظل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول قانون الادارة المحلية وخصوصا الادعاء بان المجالس البلدية تعود بقوة القانون اذا مضت ستة اشهر على حلها دون اجراء انتخابات فان هذا الشرح يهدف الى توضيح الحقيقة القانونية بشكل مبسط وواضح

ما يتم تداوله منسوب خطا الى المادة 7 ب من قانون الادارة المحلية حيث يجري الادعاء بانها تنص على عودة المجلس البلدي المنحل تلقائيا بعد مرور ستة اشهر وهذا الكلام غير صحيح مطلقا فالمادة 7 ب لا تتعلق من قريب او بعيد بحل المجالس البلدية او عودتها وانما تتحدث عن موضوع مختلف تماما يتعلق بمهام اخرى نظمها القانون ولا علاقة لها بالانتخابات او مدة الحل او ادارة البلديات بعد الحل

المواد التي تنظم مسالة حل المجالس البلدية والجهة المختصة بذلك والاثار المترتبة على الحل هي مواد اخرى وعلى راسها المادة 34 من قانون الادارة المحلية وهي المادة المحورية في هذا الموضوع

المادة 34 اعطت مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير المختص مع ضرورة بيان الاسباب والمبررات التي دعت الى الحل وهذا يعني ان الحل لا يكون اعتباطيا ولا تلقائيا بل بقرار رسمي صادر عن اعلى سلطة تنفيذية في الدولة ومسبب قانونا

كما بينت المادة نفسها ان مدة المجلس البلدي محددة باربع سنوات وهي المدة الاصلية للدورة الانتخابية وعند انتهاء هذه المدة او عند حل المجلس قبل انتهائها لا يجوز ترك البلدية في فراغ اداري لذلك اجاز القانون تعيين لجنة مؤقتة تتولى ادارة شؤون البلدية

وهنا النقطة الاهم التي يقع فيها اللبس لدى كثير من المواطنين فالقانون لم ينص في اي موضع على ان المجلس البلدي المنحل يعود لممارسة صلاحياته تلقائيا اذا لم تجر الانتخابات خلال ستة اشهر بل على العكس تماما فقد نظم الية استمرار الادارة من خلال لجنة مؤقتة الى حين اجراء الانتخابات

كما ان المادة 34 منحت الوزير صلاحية تأجيل اجراء الانتخابات اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وحددت سقفا زمنيا لهذا التأجيل وهذا التاجيل لا يعني اعادة المجلس المنحل ولا احياءه قانونا بل يعني بقاء الوضع الاداري كما هو الى حين صدور قرار باجراء الانتخابات

وبالتالي فان اي حديث عن عودة المجلس البلدي المنحل بقوة القانون بعد مرور ستة اشهر هو حديث غير مستند الى اي نص قانوني صريح ولا يستند الى المادة 34 ولا الى اي مادة اخرى في قانون الادارة المحلية

القانون كان واضحا في هذه النقطة حيث ربط مسالة الحل والانتخابات والتاجيل والادارة المؤقتة بقرارات رسمية تصدر عن مجلس الوزراء والوزير المختص ولم يترك الامر للمدة الزمنية وحدها دون قرار

ومن المهم التاكيد ان الغاية من هذه النصوص ليست تعطيل العمل البلدي او الانتقاص من الارادة الشعبية بل ضمان استمرارية المرفق العام ومنع الفراغ الاداري الى حين تهيئة الظروف القانونية والاجرائية لاجراء الانتخابات وفق الاصول

وعليه فان ما يشاع حول المادة 7 ب وعودتها بالمجالس بعد ستة اشهر هو فهم خاطئ للنصوص القانونية ويجب الرجوع دائما الى النص الصحيح ومكانه الصحيح في القانون وتحديدا المادة 34 التي عالجت هذا الموضوع بشكل واضح ومتكامل

هذا التوضيح ياتي من منطلق المسؤولية القانونية والمهنية لوضع المواطن امام الصورة الصحيحة للنص القانوني

المحامي
حسام حسين الخصاونة

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير