البث المباشر
"النواب" يناقش توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الصفدي يبحث مع نظرائه في بروناي وسنغافورة وإستونيا تداعيات التصعيد في المنطقة وسبل استعادة التهدئة إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية إسبانيا تعفي سفيرها من "إسرائيل" الحرب ترفع أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% خبراء: الأردن قادر على مواجهة التحديات وحفظ أمنه الوطني الفيصلي والسلط يلتقيا شباب الأردن والأهلي بدوري المحترفين لكرة القدم غدا رئيس الديوان الملكي: أبوابنا مفتوحة لجميع الأردنيين "فايننشال تايمز": 600 مليون دولار يوميا خسائر السياحة بالشرق الأوسط بسبب الحرب وكالة الطاقة الدولية تدرس سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية البندورة على مائدة السحور .. ترطيب أفضل وصيام أسهل "النقابة اللوجستية": ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي التجارة الإلكترونية عبر الحدود تشكل محركا جديدا للنمو في الصين الإحصاءات: استقرار في مستويات أسعار المستهلك خلال شباط الماضي العين حماد يلتقي السفير الفرنسي التربية: صرف أجور العاملين بتكميلية التوجيهي الخميس ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026 انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.89% لشهر كانون الثاني وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

صدور تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين بالعمل الاجتماعي لعام 2025

صدور تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين بالعمل الاجتماعي لعام 2025
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، والصادرة استنادا لأحكام المادة (22) من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وبموجب المادة 3، يشترط لاعتماد الجهة التدريبية أن تكون مرخصة ومسجلة رسميا، وأن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد أو تنفيذ البرامج ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر مدربين مؤهلين علميا وعمليا معتمدين رسميا، وتمتلك القدرة على تقييم البرامج التدريبية والإشراف عليها، ومكان تدريب معتمد من الوزارة.
كما حددت تعليمات المادة 4 شروط اعتماد البرامج التدريبية، والتي تتضمن انسجام البرنامج مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة، وتوفر المادة التدريبية باللغة العربية وأن تكون مستجيبة للترتيبات التيسيرية المعقولة، وإذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية وأن يراعي الثقافة المجتمعية، إضافة إلى توفر أدوات للتقييم، إلى جانب وجود شقين نظري وتطبيقي، وأن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه إلكترونية وورقية، وتحديد علامة النجاح لاعتماد البرنامج.
وفيما يخص المدربين، نصت تعليمات المادة 5 على ضرورة حصول المدرب على مؤهل جامعي في تخصص ذي علاقة، وأن يكون لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما، إلى جانب حصوله على دورات تدريب مدربين عامة ومتخصصة، وممارسة فعلية للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب الاعتماد، وأن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة.
ونصت تعليمات المادة 6 على أنه سيتم التحقيق في أي مخالفة لشروط الاعتماد من قبل الجهة التدريبية أو المدرب، واتخاذ إجراءات تشمل التنبيه أو الإنذار أو سحب الاعتماد.
كما بينت المادة 7 البدلات المالية المطلوبة لاعتماد الخدمات، حيث حدد بدل اعتماد الجهة التدريبية بـ200 دينار، واعتماد البرنامج التدريبي بـ10 دنانير عن كل ساعة تدريبية وبحد أقصى 500 دينار، وبدل اعتماد المدرب 100 دينار.
وتضمنت المادة 8 تحديد محتويات المسارات التدريبية وبرامجها، لتشمل السياسات والتشريعات الاجتماعية، والكفايات المعرفية والسلوكية والإدارية في العمل الاجتماعي ، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية.
كما نصت المادة 9 على إمكانية التنسيب للجنة المختصة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية لاعتمادهم كمدربين.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير