اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
المعدن المنسي: لماذا تعود الفضة إلى دائرة الضوء في 2026 الجغبير: مؤتمر لندن الاستثماري محطة مهمة لتعزيز الشراكة الأردنية البريطانية وجذب الاستثمارات النوعية الخارجيه وشؤون المغتربين تدين الهجوم الارهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في جمهوريه الباكستان الحاج توفيق: الملك فتح الأبواب أمام القطاع الخاص والمطلوب تحويل الفرص إلى استثمارات وصادرات ‏السفيرة التونسية في عمان تبحث آفاق التعاون الثقافي مع وزارة الثقافة الأردنية الكنيسة الكاثوليكية في الاردن تحيي يوم الحج إلى مزار مار الياس الجغبير: مؤتمر لندن الاستثماري محطة مهمة لتعزيز الشراكة الأردنية البريطانية وجذب الاستثمارات النوعية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات صاحب أمانة الميدان.. كيف أصبح "أبو حسن" الجسر الأمين بين القيادة والشعب؟ ماجدة الرومي " قيثارة الشرق" تفتح أماسي "الجنوبي" في جرش افتتاح جناح السفارات ضمن فعاليات مهرجان جرش ال 40 للثقافة والفنون ​الخارجية النيابية: تُطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى النووي السعودي وتحدي الصندوق الأسود أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة ماجدة الرومي تفتتح ليالي المسرح الجنوبي في مهرجان جرش ليالٍ أردنية على المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش ترحيب عربي بقراري هولندا وبلجيكا بحظر استيراد وشراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية جامعة الحسين تحتفل بتخريج الفوج الـ 27 بيان أردني عربي إسلامي: أعمال اسرائيلية استفزازية تصعيدية وغير مقبولة افتتاح جناح السفارات ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22/ 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022

بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022
الأنباط - يبدأ صباح غد الأربعاء نفاذ سريان تطبيق أحكام المادة 22/ 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 .
وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير