البث المباشر
جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025 السهيل تؤكد قيم المحبة والعيش المشترك وتثمن دور المدرسة ورسالتها التربوية. الارصاد : منخفض جوي قادم بمشيئة الله... التفاصيل حسين الجغبير يكتب : الضم من جديد.. ماذا نحن فاعلون؟ أين نحن من "محادثات الكواليس" بين تركيا وإسرائيل حول سوريا؟ حل مجلس النواب ليس حلاً الإنسان المعرّض للفناء قرارات مجلس الوزراء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة لماذا لا تصبح الانتخابات في الأردن إلكترونية؟ بعد حادثة "العبّارة".. مصدر للأنباط: أمانة عمّان تزور الفتاة المتضررة وتقدم الاعتذار لها اللقاء الإقليمي في عمّان لتعزّيز تنفيذ لقاء دورة المنح السابعة لدعم خطة التنفيذ و الانتقال والاستدامة عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الدكتورة رنا عبيدات… عقلٌ علمي يقود البوصلة ويعيد تعريف قوة الدولة من بوابة الدواء والغذاء "الأرصاد الجوية": ارتفاع الأداء المطري إلى 63% من المعدل الموسمي العام مديرية الأمن العام تطلق حملة "السلامة المرورية شراكة ومسؤولية" شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور

بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22/ 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022

بدء نفاذ سريان تطبيق احكام المادة 22 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022
الأنباط - يبدأ صباح غد الأربعاء نفاذ سريان تطبيق أحكام المادة 22/ 1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 .
وبحسب القانون المعدل فقد حُددت القضايا التي لا يشملها القانون التنفيذ المعدل بالمملكة وهي القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقار، وعقود العمل، والقضايا الشرعية والكنسية/ تنفيذ ، وقضايا خزينة الدولة التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، كون مصدر الالتزام فيها القانون، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الفعل الضار، سواء كان الفعل مجرماً بقانون عقابي، أو ناتجاً عن مسؤولية تقصيرية، أو عن جرم جزائي، والإدعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي، شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ووفقاً للقانون المعدل، فإن ما عدا القضايا التي تم ذكرها سابقاً تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل، والمتضمن عدم حبس المدين، وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى غير مشمولة بالبند (أ)، بما فيها قضايا السندات التجارية (الكمبيالات والشيكات)، كون أصل الالتزام فيها تعاقديًّا تم برضى الطرفين، واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات تعاقدية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير