اختبار للعمر البيولوجي يكشف مدى شيخوخة أعضاء الجسم في موجة الحر: كيف تحمي نفسك وعائلتك من الجفاف؟ بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني "تحت التأسيس" الموجة الحارة الأولى في 2025 تودّع المملكة تدريجيا التكنولوجيا والاقتصاد.. الوصفة المسمومة للخمسين عاما القادمة مشروع إسرائيل الكبرى: هل يتفق الإسرائيليون عليه من الأساس؟ وهل هو قابل للتطبيق فعلًا؟ الأردن في مواجهة "إسرائيل الكبرى" بيان استنكار من جامعة البلقاء التطبيقية حسين الجغبير يكتب : أوهام نتنياهو.. من يكترث؟ 4.669 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال النصف الأول الصفدي: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين. الغويري: الشراكة بين القطاعين رافعة للاستثمار وتحسين الخدمات المحلية بيان استنكار وتأييد موجه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم النظام الكهربائي يسجل أعلى حمل في تاريخ المملكة ليبلغ 4800 ميجا واط اليوم "تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى" إدانات عربية لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما أسماه “إسرائيل الكبرى” الفناطسة: تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً أمام الأطماع الصهيونية الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادتهططططط ورحل جهاد… "حين تعبر بوابة الجامعة… وتبدأ رحلة الأسئلة"

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة
الأنباط - صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير