البث المباشر
الاردن يدين هجوما استهدف قاعدة دعم لوجستي لقوات الأمم المتحدة بالسودان حوارية حول "تعزيز القيادة في ضوء الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة" قرارات مجلس الوزراء حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام مندوبا عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا تؤكد استعدادها لعلاج يزن النعيمات عمر الكعابنة يهنّئ الدكتور حسان العدوان بمناسبة نيله الدكتوراه في الإذاعة والتلفزيون بامتياز ما بين التغيرات المناخية وإخفاقات الإدارة وتحوّلات الإقليم: كيف دخل الأردن معركة المياه؟ أخلاق الطبيب بين القَسَم وإغراء السوشيال ميديا إيرادات شباك التذاكر في الصين لعام 2025 تتجاوز 50 مليار يوان الحاجة عليا محمد أحمد الخضراوي في ذمة الله وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية جامعة البلقاء التطبيقية توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أدوية الحكمة لتعزيز تدريب الطلبة والخريجين وزارة المياه والري : ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر تشرين ثاني اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، ويؤكد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية شكر على التعازي عشائر العجارمة عامة… وعشيرة العقيل خاصة بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية جاهة ابو عوض والقاسم .. دودين طلب وأبوالبصل أعطى البيت العربي في مدرسة الروم الكاثوليك احتفاء بيوم اللغة العربية

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة
الأنباط - صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير