اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ماجدة الرومي تفتتح ليالي المسرح الجنوبي في مهرجان جرش ليالٍ أردنية على المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش ترحيب عربي بقراري هولندا وبلجيكا بحظر استيراد وشراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية جامعة الحسين تحتفل بتخريج الفوج الـ 27 بيان أردني عربي إسلامي: أعمال اسرائيلية استفزازية تصعيدية وغير مقبولة افتتاح جناح السفارات ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون افتتاح البرنامج الثقافي ضمن مهرجان جرش تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي" افتتاح ملتقى السرد "دورة هاشم الغرايبة" ضمن البرنامج الثقافي لـ"جرش" 40 ‏وزيرا خارجية مصر والصين يناقشان أزمات الشرق الأوسط والخليج في لقاء على هامش الآسيان الأردن يدين استهداف منفذ العبدلي الحدودي في الكويت بطائرات مسيّرة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الروابدة والعدوان والرواشدة رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في البنتاغون رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مقبرة أرلينغتون الوطنية ويضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول عليمات يكتب : مدونة لباس أم مدونة أولويات؟ طبيبة تحذر: البطيخ الأصفر قد يسبب مضاعفات صحية ماجدة الرومي تفتتح حفلات المسرح الجنوبي في مهرجان جرش دب يحبس نفسه داخل سيارة ويوقظ سكان حي أمريكي بأصوات البوق طوال الليل مصر .. القبض على المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها بالإسكندرية ترامب: أدرس تنفيذ هجوم ضخم أكبر من أي وقت مضى على إيران الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة ونشاط منتظم في حركة الملاحة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة
الأنباط - صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير