اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
المولد النبوي.. ميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية إيران: مذكرة التفاهم مع أميركا أفضل سبيل للحل رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في البادية الشمالية الغربية عام دراسي جديد لبناء جيل يصنع المستقبل من القويرة... وزير الاستثمار يتابع ميدانياً مسارات النقل المدرسي في أول أيام الدوام بلدية السلط انهت تركيب لوحات إرشادية لدواوين العشائر بين الوطنية والانتهازية… كيف نعرف الفرق؟ السلام ... لا يتاتى بحسن النوايا ... بل من خلال قوة الردع ؟ المجالي طلب والعيسوي اعطى .. وهدان والفراعنة نسايب- صور من التحدي إلى الفرصة: رؤية اقتصادية وتربوية لتحويل هجرة العودة الطلابية نحو المدارس الحكومية إلى نهضة تعليمية شاملة حسان يوجّه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالية حديقة المفرق تضم 10 آلاف شجرة ومسارات للمشي والدراجات الهوائية بطول 600 متر حسان يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دونم إحباط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى الواجهات العسكرية الجنوبية وزير التربية يوجه رسالة للميدان التربوي مع بدء العام الدراسي الجديد أجواء صيفية معتدلة اليوم وحارة غدًا تفاصيل مُرعبة .. هذا ما فعله محام مصري بوالده أثناء نومه إذا استمر تنميل اليدين والقدمين .. قد تكون الأعصاب السبب صدمة في تركيا .. لحوم حمير وخيول داخل منتجات غذائية شهيرة عشائر الخزاعية في مادبا تصدر بياناً شديد اللهجة: سنلجأ للقضاء لمحاسبة من صور وتداول مقاطع الحفل الخاص

الشرفات: تاريخ العضوية الحزبية يبدأ من قبول طلب الإنتساب لا وروده للهيئة

الشرفات تاريخ العضوية الحزبية يبدأ من قبول طلب الإنتساب لا وروده للهيئة
الأنباط -

قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات  أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

 عمون


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير