اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
انخفاض أسعار الذهب محليا الخميس.. وعيار 21 عند 83.7 دينارا نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي قال مين كان يعرف الأردن؟! .. عفوًا، العيب مش ببلدنا، العيب بـ "قصر نظرك"! تجارة عمّان تتبنى مطالب جمعية السياحة الوافدة وزارة العمل تدعو الباحثين عن العمل للمشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل في كافة المحافظات إحباط تهريب 6 ملايين حبة كبتاجون و2 كيلوغرام كريستال عبر مركز حدود جابر أكثر من 56 ألف طالب يتقدمون اليوم لامتحانات الثانوية العامة سميرة خميس الزين في ذمة الله أجواء معتدلة حتى الأحد القهوة "على المحك" .. سباق علمي لإنقاذ المشروب الأكثر شعبية في العالم دون أعراض .. طريقة تسلل أمراض القلب إلى موظفي المكاتب "بصمت" بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول الآيس كريم؟ خلال عودتهما إلى الأردن .. وفاة شاب وزوجته بحادث سير في السعودية المهندس بيبرس صفران البلاونة الف مبروك التخرج العراق ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب 2026 أرشيفو فار: المخادمة قدّم واحدًا من أفضل العروض التحكيمية في المونديال الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تفتتح فرعها الجديد بالسلط نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني: التجربة الصينية قدمت نموذجا يحتذى به لدول الجنوب العالمي اتحاد العمال يختتم برنامج تدريب المدربين النقابيين بالشراكة مع "فريدريش إيبرت"

الشرفات: تاريخ العضوية الحزبية يبدأ من قبول طلب الإنتساب لا وروده للهيئة

الشرفات تاريخ العضوية الحزبية يبدأ من قبول طلب الإنتساب لا وروده للهيئة
الأنباط -

قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات  أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

 عمون


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير