محليات

مطالبات بـ شمول العفوالعام للمعلومات الإئتمانية وتبييض سجلات الأفراد

{clean_title}
الأنباط -
الخصاونة : الشركات الإئتمانية ملزمة قانونيا بتوفير تقاريرها الإئتمانية للبنوك

العامودي: الإحتفاظ بالمعلومات الإئتمانية يتم وفقا لفترات قانونية

الأنباط – يارا بادوسي

أوضح المدير العام لشركة المعلومات الإئتمانية” "CRIF JORDAN احمد العامودي حول شمول العفو العام المعلومات الإئتمانية للأفراد المقترضين من المؤسسات التمويلية والبنوك بـ أنها مطالبات مدنية حقوقية ليست جزائية .

وبين في حديث له مع "الأنباط" أن المعلومات الإئتمانية تعتبر غير مشمولة بالعفو ، قائلا أن التقرير الإئتماني يحتوي على بيانات متعلقة بـ دفعات مستحقة للبنك وهذه حقوق شخصية لا تتأثر بالعفو العام .
وأضاف حول ما يتعلق بفترة الإحتفاظ بالبيانات الأصل الرجوع لـ قانون المعلومات الإئتمانية والبنك المركزي كـ مسؤول رقابي على القانون ، وتابع أن القانون ينص على فترات إحتفاظ ثابتة للمعلومات ، وهي بقاء المعلومات لمدة 3 سنوات من تاريخ تسوية الدين و لمدة 5 سنوات في حال لم يتم تسوية الدين وفقا للقانون.

جاء ذلك بعد ورود مطالبات من مواطنين بـ شمولية العفو للمعلومات الإئتمانية للأفراد مع الحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ، آملين أن يتم التخفيف عنهم وتوفير الدعم لهم وتحقيق الخير وفقا للغايات الأساسية من قانون العفو العام.

وبدوره أوضح المحامي الدكتور صخر الخصاونة أن شركات المعلومات الإئتمانية ملزمة بإعطاء البنوك والمؤسسات التمويلية للتقاريرالإئتمانية من أجل دراسة التحليل الإئتماني للأشخاص المتعثرين وأن قرار إقراض الفرد الذي يملك سجل تعثر في الماضي يبقى عائد على البنك .
وبين أن الغاية الأساسية من وجود تلك الشركات هي تحقيق الإئتمان بين البنوك والأفراد ولا يمكنها شطب سجلاتها التي تحصل عليها من خلال عمل تحاليل عن الحالة المادية للأفراد لـ معرفة القدرة المالية للفرد إلا بعد مرور مدد محددة بالقانون ، منوها إلى أن قانون العفو العام يزيل الحالة الجرمية عن الأفعال المرتكبة قبل تاريخ 19-3-2024 بإستثناء الحقوق المدنية .
تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )