البث المباشر
KHCF and Jordan Kuwait Bank Sign Strategic Agreement اتفاقيات بقرابة 233 مليون دولار وُقعت لمشروع "الناقل الوطني" للمياه في آذار مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح وسط المكسيك جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان ثلاثة أدهشتني في شيخوختي الأردن محور لوجستي استراتيجي واشنطن وطهران يشيران إلى تقدم في المحادثات في زمن تبدل العناوين.. هل يتغير الولاء؟ انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة مع تحذيرات من الضباب والغبار بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسة نهر الأردن لحماية الطفل وتمكين المرأة البنك العربي يعتمد منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية من بنك جيه بي مورغان مشروب يحسن المزاج في 10 دقائق "واتساب" سيتيح تحديثات لجهات الاتصال دور المياه الفوارة في إنقاص الوزن وصفة قهوة غريبة تثير جدلا واسعا 25 رهينة ونفق هروب سري .. سرقة بنك إيطالي خلال ساعتين بأسلوب سينمائي ‏وفاة واربعة اصابات بحادث تصادم بالحسينية الامانة: بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان وزير الخارجية يؤكد ضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة التدريب.. هل هو "ترف" مؤسسي أم هندسة لبناء الإنسان؟

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية
الأنباط -
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.
وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير