البث المباشر
الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع السيطرة غير القانونية في الضفة الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة ​11 ملياراً تحت مجهر السيادة.. سداد "دين الضمان" استحقاق وطني لا يقبل التأجيل تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم صحيفة "Giornale di Lecco" الإيطالية تحتفي بتعيين السواعير رئيساً لإقليم البترا: من "ليكو" إلى "المدينة الوردية" "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الرئيس الألباني يزور البترا قطاع التمور في الأردن يشهد تحولا ملحوظا في الإنتاج والتصدير اتحاد العمال: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تهدد الحماية الاجتماعية للعمال مجموعة السلام العربي تستنكر تصريحات السفير هاكابي. الخارجية: الأردن يؤكد دعم سيادة الكويت ويدعو لاحترام القانون الدولي في ملف المناطق البحرية مع العراق حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026 النائب المشاقبة: الاحتلال يصنع الأزمات بطبعه ونطالب بإعادة تجنيد الجيش الشعبي النائب وليد المصري: تصريحات السفير الأمريكي غاشمة وعلى الحكومة الرد بحزم 20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية
الأنباط -
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.
وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير