التعادل ينهي لقاء الجزيرة مع شباب العقبة مواد غذائية تسبب الصداع الحمود : مبدأ حملتنا من يعمل خيراً، يجده في المستقبل هل تخلص الدبلوماسية الأردنية الى إنتزاع الإعتراف بـ فلسطين كدولة من فرنسا وألمانيا؟ الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية مواجهة أولى بين الهولنديين... وليفربول يحسم اللقاء رئيس الوزراء يرعى احتفاليَّة سيتي بنك الأردن بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه حسين الجغبير يكتب: بين الامن والاقتصاد.. البطالة تواصل سطوتها دراسات تكشف العبء الاقتصادي لاضطرابات الصحة النفسية ب الاردن الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة في البلقاء التطبيقية يطلق بطولة اليوبيل الفضي في العقبة "بلدية السلط الكبرى" تعقد برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع جمعية بنوك الإدخار الألمانية منتخبات المبارزة تحصد 7 ميداليات في مسابقات الفرق ببطولة غرب آسيا الزراعة: ملتزمون باتفاق حساب الفجوة بين إنتاج الليمون المحلي واحتياجات السوق الفعلية رئيس المجلس القضائي يتسلّم نسخة عن تقرير حالة حقوق الإنسان الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل هجماته خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة وزير الطاقة: إعادة منح الموافقات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تساوي 1 ميجاواط فأكثر الميثاق الوطني يعقد لقاءً حواريًا مع رابطة أهالي العباسية افتتاح المقر الجديد لنادي موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان نقابات وجمعيات تجدد دعمها لقرار تحديد ساعات دوام القطاع التجاري بالعاصمة تعادل مغير السرحان مع الصريح بدرع الاتحاد
محليات

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية
الأنباط -
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.
وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.