اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرواحنة والنمر العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين ‏مصادر للانباط : الشرع يزور امريكا في أيلول ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأردن يدين الهجوم الإرهابي في دمشق رئيس الفيفا يشيد بالمشاركة الأردنية في كأس العالم محاكمة والدين في ميشيغان بعد وفاة ابنهما البالغ 7 سنوات بوزن 116 كيلوجرامًا إندونيسيا .. جلد 6 أشخاص بتهمة التقبيل العلني والمقامرة بعد محاولة سرقة متجر .. سكان يقيّدون 4 لصوص بطريقة لافتة الصحة تنهي عقد شركة نظافة مرتبطة بنجل وزير العمل المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة رئيس الوزراء يكلف وزير النقل نضال القطامين بإدارة وزارة العمل الجيش العربي يفتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثالثة) الهوية البصرية الجديدة حافظت على الوان العلم الاردني بوصفها جزءا اصيلا من مهرجان جرش رئيس الحكومة يطلب من وزير العمل تقديم استقالته مجموعة "زوهو كوربوريشن" تفتتح مكتبها الجديد في عمّان لدعم التحول الرقمي "محمد أمين" عمار رجوب الف مبروك التتخرج وفد وزاري أردني يبحث ببغداد تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع العراق الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر العمري: 17 عاماً من ولاية العهد رسّخت الأمير الحسين نموذجاً للقائد الشاب وصانع المستقبل

الحبس لشخص انتحل صفة مفتش حكومي ومستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة

الحبس لشخص انتحل صفة مفتش حكومي ومستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة
الأنباط -
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا التزوير والاحتيال والفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ العقوبة الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل "صفة الغير" وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.

وثبت للمحكمة قيام المدان بانتحال شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.

وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير