البث المباشر
الأردن و18 دولة يدينون مساعي إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية U.S. claims first Olympic men's ice hockey gold in 46 years أمطار اليوم واستمرار الأجواء الباردة حتى الجمعة 5 نصائح لتفادي إرهاق المعدة بعد الإفطار في رمضان الصيام والسكري .. متى يكون آمنًا ومتى يصبح خطرًا؟ الإكثار من ماء السحور لا يمنع العطش "صحتك في رمضان" نصائح تبدأ من السحور حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان" البنك العربي يطلق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام ويعزز نهجه في قياس الأثر المناخي أسرار انسحاب الكافيين.. ما الذي يحدث لدماغك في رمضان؟ حزب عزم: مخرج قانون الضمان الاجتماعي عبر حوار وطني برعاية مجلس النواب. استعلاء مع غباء = ازمات واقصاء اتحاد العمال يرحّب بتوجيهات رئيس الوزراء لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع السيطرة غير القانونية في الضفة الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة ​11 ملياراً تحت مجهر السيادة.. سداد "دين الضمان" استحقاق وطني لا يقبل التأجيل تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم

الحبس لشخص انتحل صفة مفتش حكومي ومستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة

الحبس لشخص انتحل صفة مفتش حكومي ومستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة
الأنباط -
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا التزوير والاحتيال والفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ العقوبة الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل "صفة الغير" وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.

وثبت للمحكمة قيام المدان بانتحال شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.

وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير