التعمري يرفض عرض الشباب و يقرر الاستمرار مع مونبليه الفرنسي وزارة التربية والتعليم البحرينية ومنظمة اليونسكو يقيمان حفل تسليم جائزة اليونسكو - الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم الاردني الكويتي وجمعية لجنة اليتيم العربي يوقعان اتفاقية تعاون الكايد: "الأردنية لتطوير المشاريع" دعمت 542 منشأة اقتصادية اردنية الانتخابات القادمة تكهنات ووقائع قمع الاحتجاجات في "إسرائيل" تكشف الوجه المظلم لحكومة الاحتلال مزارعون يشتكون: القرار مجحف.. و"الوزارة": نحمي المنتج المحلي ونمنع المنافسة غير العادلة لليمون العربي بريطانيا تعلق جزئيا صادرات أسلحة إلى إسرائيل منتخب الشباب لكرة السلة يخسر أمام نيوزيلندا الأُردن الهاشمي.. جاذب عالمياً.. تاريخ وحضارةً وثقافة وموقع سياحي الأمير مرعد يفتتح مركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل يوم علمي بمستشفى الأميرة بديعة حول وفيات الأمهات خلال الحمل السعودية: إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء محافظ الطفيلة يلتقي السفير البريطاني الزميل عمر الزعبي الف مبروك الدكتوراة الأردن يشارك في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الزعبي تترأس الاجتماع الثالث لفريق تنفيذ السياسة الصناعية 2024-2028 ولي العهد يلتقي زملائه في الكتيبة 101 المشاركين بـ سوفكس مكافحة الاوبئة: نتتبع مخالطي مصاب جدري القردة ونتقصى المصدر الصحة تعلن عن تسجيل إصابة بجدري القرود لشخص غير اردني مقيم بالاردن
محليات

الحبس لشخص انتحل صفة مفتش حكومي ومستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة

الحبس لشخص انتحل صفة مفتش حكومي ومستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة
الأنباط -
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا التزوير والاحتيال والفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ العقوبة الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل "صفة الغير" وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.

وثبت للمحكمة قيام المدان بانتحال شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.

وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير