اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
رئيس وزراء غرينلاند: ترمب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا ال ملحس وال الهنداوي نسايب بحضور رسمي ووطني واجتماعي حاشد يمثل مختلف محافظات المملكة التوجيهي الأردني امتحان لاكتشاف العباقرة أم لتقييم الطلبة بعدالة اليابان تشارك في مهرجان جرش بعروض فلكلورية الفيصلي يخاطب الأهلي دبي/ الامارات لإستعارة يزن النعيمات الحقيقة الكاملة بشأن أنباء إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر اليوم والدة أمين عام وزارة الادارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة في ذمة الله امل خضر تكتب الإصلاح ليس خيارًابل آخر خطوط الدفاع عن الأردن الاردن:عُرِفَ و(عُرِّفَ) بالهاشميين...يا مَن لاتَعْرِف! بصمات شبابية ترسخ ثقافة التطوع بحملات تنظيف للمواقع السياحية في الأردن بدعم من وزارة السياحة والآثار شومان تستضيف الروائية السعودية رجاء الصانع في شهادة إبداعية حول رواية "بنات الرياض" تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات لدعم التنمية وجذب الاستثمار كلنا رصاصة في بندقية الملك.. واضرب بيد من حديد! أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرواحنة والنمر العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين ‏مصادر للانباط : الشرع يزور امريكا في أيلول ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأردن يدين الهجوم الإرهابي في دمشق رئيس الفيفا يشيد بالمشاركة الأردنية في كأس العالم

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

 إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا
الأنباط - - اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير