البث المباشر
ماذا يحدث لضغط الدم عندما تتناول وجبة سكرية قبل النوم؟ هكذا يتحول الجسم من حرق السكر إلى حرق الدهون خلال رمضان شركة مكسيكية تعين قطا في منصب "مدير الدعم العاطفي" وداعًا للعطش في رمضان: وصفة مشروب السحور السحري الجامعة الأميركية في بيروت تُطلق مركزها الأكاديمي والتنفيذي في دبي وزير الإدارة المحلية: فوز بلدية السلط بجائزة بلومبيرغ العالمية إنجاز وطني يعكس تميز العمل البلدي الأردني بعد الأسبوع الأول من الصيام.. الصداع يتراجع والجسم يتأقلم 2.55 تريليون دولار في مدينة واحدة… مدن تعيد رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية سيميوني يقترب من إنتر ميلان.. مفاوضات متقدمة بلا توقيع رسمي انظر الى المرأة.. لتعرف من المسؤول المجلس العلمي الهاشمي الأول ينعقد في محافظتي المفرق والكرك ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة شركة بلازا تورز تعلن انتخاب رئيس مجلس إدارتها نبيه ريال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة مسلسل اذاعي للأطفال تحت عنوان (نبض الحياة )جديد منتدى الجياد الثقافي. بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات النائب عياش ل"الانباط": لا مساس بحقوق المشتركين… و”الضمان” خط أحمر بين العدالة الاجتماعية واستدامة الصندوق ‏السفير الصيني يبحث مع نظيره الماليزي مشروع التعاون الثلاثي لتوليد الكهرباء وزارة الثقافة تواصل "أماسي رمضان" في عدد من المحافظات حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان "أوقاف جرش" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

 إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا
الأنباط - - اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير