"الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوقعان اتفاقيات بقيمة 5 ملايين دولار لنفيذ مشاريع إنسانية للنازحين في القطاع صندوق الحسين للإبداع والتفوق الراعي البلاتيني لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2024 في مهرجان جماهيري .. الميثاق الوطني يدعو جماهير الجنوب لإنتخابه الأردن يشارك بوفد تترأسه الزعبي في اجتماعات كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي افتتاح "مختبر المركز الأردني للمعينات السمعية" في عمان الأهلية عطلة رسميَّة بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف في 16 أيلول 943 مليون دينار صادرات تجارة عمان في 8 أشهر سلامي نسعى لاجتياز الكويت ونعول على الجماهير "مبادرة نون للكتاب" تتأمل "فاطمة حتى التعب" للقاص هاني الهندي وزارة الصحة تطلق حملة للتوعية بأهمية التغذية التكميلية للأطفال "العبدلي" يستعد لاستضافة "صوت بلادي".. رحلة فنية بين الماضي والحاضر صندوق الحسين للإبداع والتفوق الراعي البلاتيني لجائزة الحسين لأبحاث السرطان التوثيق الملكي يعرض وثيقة بذكرى تولي الملك طلال سلطاته الدستورية الأردن يشارك في الاجتماع الثاني لمناقشة إنشاء سوق كهرباء عربية مشتركة 839 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد اليوم المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي غدا إصابة شخصين بقصف وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان 5 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة الحنيفات :- موسم الزيتون لهذا العام مبشر وانطلاق الموسم ب15 تشرين اول القادم انطلاق فعاليات الدورة الـ13 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة
محليات

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

 إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا
الأنباط - - اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير