اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أويسس500 تعزز المرحلة المقبلة من نموها بإعادة تمثيل مجلس الإدارة وقيادة تنفيذية جديدة للعام الثالث على التوالي البنك الأردني الكويتي الراعي الرسمي لجائزة التراث 2026 حينَ ارتقتْ متابعةُ الإنسانِ ومحيطِه في الأردن إلى مستوى الملفِّ الوطنيّ في فكرِ القيادة الإعدام لقاتل شهداء مكافحة المخدرات رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي بين المدرب الأكاديمي والملهم: من الذي يصنع الفرق فعلياً؟ كوكب المستشارين وحكاية بيع الماء في حارة السقايين عيد الجلوس وسِمَة الإنجاز دير الصمادية في عجلون .. ذاكرة قرية تختزن ملامح الحياة الريفية القديمة انطلاق فعالية الحملة الوطنية للنظافة من مركز زها الثقافي/المستندة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  السفارة البولندية تحتفل بعام السكك الحديدية وتنظم رحلة في عمان هل حان وقت تقييم نتائج قرارات استيراد المركبات في المنطقة الحرة بعد عام على مرورها؟ العميد عبدالله موسى ابو كركي واولاده ينعون الاستاذ الدكتور ياسر ابوالعماش العدوان صيدلة عمان الأهلية بالمركز الأول على مستوى المملكة بجائزة "انطلق" لصندوق الحسين للإبداع والإبتكار لمشاريع التخرّج توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة و المؤسسة العامة للغذاء والدواء ترند الحبة الكاملة… ومجاعة القيم حصاد المقاومة الضوئية: من كتاب "هاني جوهرية - الكاميرا تشرق من القدس" للكاتب سليم النجار الأمن يحذر: الصفحات الوهمية صياد يبحث عن ضحية "إدارة الترخيص" تدعو الراغبين بشراء الأرقام الأكثر تميزا للتقدم بطلب خطي لديها مذكرة تفاهم بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ونوبلز العقارية لإطلاق برنامج منح جامعية للطلبة من الأسر العفيفة

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

 إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا
الأنباط - - اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير