اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث تدعو إلى توافق أوسع وتعاون أقوى منظمة شانغهاي للتعاون تشهد فرصا جديدة وسط التغيرات العالمية منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit) المتسلل إلى الحدود الاردنيه في قبضه جيشينا الباسل رسالتي الى جلالة الملك... بين هيبة الدولة ونبض الإنسان اللاعب الفلسطيني الأردني...وماذا عن الترويج لنجومنا...! ترامب: سنشن ضربات قوية ضد إيران "مستثمري المناطق الحرة" تبحث فرص التعاون بعدة قطاعات في رواندا "سياحة الأعيان": موقع المغطس يؤكد مكانة الأردن مركزًا عالميًا للحج المسيحي التنوع الفني يميز سادس أيام الهيبودروم في جرش المياه توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بكلفة 28 مليون دولار المعايطة: مشاركة الأردن في بعثات "حفظ السلام" تجسد النهج الأردني في دعم الأمن والسلم الدوليين ليث أبو رحال ينضم إلى الفيصلي لثلاثة مواسم إنجاز المرحلة الأولى من تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بـ9 مستشفيات حكومية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع "الإسكوا" التعاون المشترك مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بمشاركة أكثر من 300 متخصص من 11 دولة عربية قراءة في تمديد الاجازة بدون راتب توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028

نظام يحدد شروطًا لمجانية التعليم للمتقاعدين العسكريين الخاضعين للضمان

نظام يحدد شروطًا لمجانية التعليم للمتقاعدين العسكريين الخاضعين للضمان
الأنباط -
 نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الأحد، مسودة نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.

وبحسب مسودة النظام، فإنه لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو المدارس العسكرية الأردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجميع درجاتها العلمية يشترط توافر إحدى الحالات التالية في المؤمن عليه العسكري؛ أن تكون خدماته قد أنهيت بوفاته إما بالاستشهاد أو بالوفاة الناجمة عن إصابة العمل أو الوفاة الطبيعية، وأن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

كما يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها، و يبقى المستفيد متمتعاً بميزة التعليم المجاني المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواءً كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.

فيما يتمتع المؤمن عليهم العسكريين المتقاعدين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة، وفقًا للحالات التالية: أن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم، أو أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.


وتاليًا مسودة النظام:

ــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة 2023) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول.

المؤمن عليه العسكري: الضابط وضابط الصف والفرد الخاضع لأحكام القانون.

المستفيد: أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذا النظام، تعتمد التعاريف المذكورة في قانون الضمان الاجتماعي للمصطلحات الواردة في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أو أي تشريع آخر يحل محله حتى وإن أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية قبل تاريخ سريان أحكام هذا النظام.

المادة 4- لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مستحقة أو ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين ترد في أي تشريع آخر.

المادة 5- لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو المدارس العسكرية الأردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجميع درجاتها العلمية يشترط توافر إحدى الحالات التالية في المؤمن عليه العسكري:-

أ- أن تكون خدماته قد أنهيت بوفاته إما بالاستشهاد أو بالوفاة الناجمة عن إصابة العمل أو الوفاة الطبيعية.

ب- أن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة
(جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%).

ج- أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%).

د- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم.

هـ - أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

و- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

المادة 6- يتمتع المؤمن عليهم العسكريين المتقاعدين المذكورين بالفقرات ( ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.

المادة 7- أ- إضافة لما ورد في المادة (5) من هذا النظام يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها.

ب- يبقى المستفيد متمتعاً بميزة التعليم المجاني المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواءً كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.

المادة 8- تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.

المادة 9- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وحسب مقتضى الحال والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية، ونسب العجز المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.

المادة 10- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وتطبيق ما ورد في الفقرة (جـ) من المادة (5) منه يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون والمتضمن تاريخ تجنيد المؤمن عليه العسكري وتاريخ إحالته إلى التقاعد وسبب إنهاء خدمته ودرجات العجز ونسبها المقررة بموجب نظام اللجان الطبية العسكرية وأحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما ومرفقاً معها قرارات اللجان الطبية المختصة.

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير