اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
رئيس وزراء غرينلاند: ترمب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا ال ملحس وال الهنداوي نسايب بحضور رسمي ووطني واجتماعي حاشد يمثل مختلف محافظات المملكة التوجيهي الأردني امتحان لاكتشاف العباقرة أم لتقييم الطلبة بعدالة اليابان تشارك في مهرجان جرش بعروض فلكلورية الفيصلي يخاطب الأهلي دبي/ الامارات لإستعارة يزن النعيمات الحقيقة الكاملة بشأن أنباء إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر اليوم والدة أمين عام وزارة الادارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة في ذمة الله امل خضر تكتب الإصلاح ليس خيارًابل آخر خطوط الدفاع عن الأردن الاردن:عُرِفَ و(عُرِّفَ) بالهاشميين...يا مَن لاتَعْرِف! بصمات شبابية ترسخ ثقافة التطوع بحملات تنظيف للمواقع السياحية في الأردن بدعم من وزارة السياحة والآثار شومان تستضيف الروائية السعودية رجاء الصانع في شهادة إبداعية حول رواية "بنات الرياض" تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات لدعم التنمية وجذب الاستثمار كلنا رصاصة في بندقية الملك.. واضرب بيد من حديد! أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرواحنة والنمر العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين ‏مصادر للانباط : الشرع يزور امريكا في أيلول ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأردن يدين الهجوم الإرهابي في دمشق رئيس الفيفا يشيد بالمشاركة الأردنية في كأس العالم

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي
الأنباط - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.
وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.
وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير