اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأنباط تهنئ العميد عامر السرطاوي بمناسبة ترفيعه ترفيع الناطق الإعلامي باسم الأمن "السرطاوي" لرتبة عميد الملك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق في مختلف المجالات البيئة وأورنج الأردن تنفذان مبادرة تطوعية بمناسبة يوم البيئة العالمي إرادة ملكية بتعيين الرزاز وأبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان uwallet توقّع اتفاقية مع Framework Technology لتطبيق نظام “Trust AXIS” المتقدم لتعزيز الحوكمة والامتثال الرقمي مجمع اللغة العربية الأردني يصدر كتابه السنوي لعام 2025 رئيس مجلس الأعيان يلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب مذكرة تفاهم بين هيئة الاعتماد و"الوطني للأمن السيبراني" المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع السفيرة التايلندية بيتكوين ترتد فوق 60 ألف دولار بعد ضغوط بيعية قوية أيلة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة / مرصد طيورالعقبة تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتعزيز حماية التنوع الحيوي والسياحة البيئية رئيس رابطة مشجعي النشامى يناشد الملك للمساعدة في الحصول على تأشيرة أمريكية عطلة رسمية في 16 حزيران بمناسبة رأس السَّنة الهجريَّة أويسس500 تعزز المرحلة المقبلة من نموها بإعادة تمثيل مجلس الإدارة وقيادة تنفيذية جديدة للعام الثالث على التوالي البنك الأردني الكويتي الراعي الرسمي لجائزة التراث 2026 حينَ ارتقتْ متابعةُ الإنسانِ ومحيطِه في الأردن إلى مستوى الملفِّ الوطنيّ في فكرِ القيادة الإعدام لقاتل شهداء مكافحة المخدرات رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي
الأنباط - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.
وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.
وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير