اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
محافظ العقبة يتفقد مستشفى الشيخ محمد بن زايد ويشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث تدعو إلى توافق أوسع وتعاون أقوى منظمة شانغهاي للتعاون تشهد فرصا جديدة وسط التغيرات العالمية منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit) المتسلل إلى الحدود الاردنيه في قبضه جيشينا الباسل رسالتي الى جلالة الملك... بين هيبة الدولة ونبض الإنسان اللاعب الفلسطيني الأردني...وماذا عن الترويج لنجومنا...! ترامب: سنشن ضربات قوية ضد إيران "مستثمري المناطق الحرة" تبحث فرص التعاون بعدة قطاعات في رواندا "سياحة الأعيان": موقع المغطس يؤكد مكانة الأردن مركزًا عالميًا للحج المسيحي التنوع الفني يميز سادس أيام الهيبودروم في جرش المياه توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بكلفة 28 مليون دولار المعايطة: مشاركة الأردن في بعثات "حفظ السلام" تجسد النهج الأردني في دعم الأمن والسلم الدوليين ليث أبو رحال ينضم إلى الفيصلي لثلاثة مواسم إنجاز المرحلة الأولى من تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بـ9 مستشفيات حكومية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع "الإسكوا" التعاون المشترك مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بمشاركة أكثر من 300 متخصص من 11 دولة عربية قراءة في تمديد الاجازة بدون راتب توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي
الأنباط - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.
وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.
وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير