اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الرئيس الصيني يصل إلى بيونغ يانغ في مستهل زيارة دولة إلى كوريا الديمقراطية وسط استقبال مهيب البكار يفتتح المبنى الجديد لمديرية عمل اربد الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة العقيد مروان شاهر سويركي مبارك الترفيع العيسوي: النهج الملكي الحكيم يرسّخ منعة الأردن وصموده أمام كافة المتغيرات الجغبير: الاهتمام الملكي بالصناعة يسهم في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات "فلسطين النيابية" تؤكد ثوابت الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية إيران في مواجهة الاستنزاف (5): الاقتصاد كساحة مواجهة وأداة للتعبئة السياسية الفايز: عيد الجلوس الملكي مسيرة فخر وعز تتواصل بمختلف الميادين إيران تعلن انهاء هجماتها ضد اسرائيل زين تهنئ الملك بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش المعونة الوطنية يوقع اتفاقية لدعم ذوي الإعاقة الحركية بالأطراف الصناعية وصيانتها "الاحصاءات":التعداد السكاني ركيزة أساسية لرسم السياسات وتوجيه التنمية اشهار كتاب "الحصانة النفسية للقاضي" للمؤلفين د. علي الشروقي ود. هنادي القعدان في المكتبة الوطنية والدة مدير عام هيئة تنشيط السياحة في ذمة الله مبادرة العيد توصل الفرحة لأطفال مستشفى الأمير الحسين في البقعة اختتام حملة "رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير" وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني المفرق المستشفى الميداني الأردني "تل الهوى" يباشر أعماله شمال قطاع غزة بطاقة تشغيلية موسعة "رؤية عمان": إنجاز 68 مشروعا بـ 470 مليون دينار وطرح فرص استثمارية جديدة

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا
الأنباط -  بركات الزيود- قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.
وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.
وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.
وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.
ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير