فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غدا 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مراكز الخدمات الحكومية تعلن عن ساعات العمل ليوم الاقتراع الأونروا: وصلنا إلى 160 ألف طفل للتطعيم ضد الشلل جنوب قطاع غزة "العفو الدولية" تدعو للتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بقطاع غزة إجلاء 420 ألف شخص في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين مع اقتراب الإعصار "ياغي" النفط يرتفع بشكل طفيف ويقترب من أكبر خسارة أسبوعية في عام المناضل قدورة فارس من "منتدى العصرية": فظائع سجون الإحتلال لم تشهد مثلها السجون على امتداد التاريخ بدء المرحلة الثانية لصرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض الداخلية والدة معالي العين جمال الصرايرة في ذمة الله وفيات الجمعة 6/9/2024 أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين الزرقاء: إنطلاق فعاليات مهرجان مسرح العرائس العربي الثاني يحرق طفلتيه ويلوذ بالفرار سرقة 200 هاتف يومياً في بريطانيا.. لسبب غريب 4 أسئلة قبل تغيير الحمية الغذائية النشامى يكتفي بالتعادل مع الكويت في انطلاق مشوار المونديال الفايز : سوفكس يشكل فرصة للدول والشركات العارضة للاطلاع على تجارب نظرائهم من الدول الأخرى وزير الخارجية يحذر في لقاء مع نظيرته الألمانية من تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة بلدية اربد: مليون وثلاثة وتسعين الف دينار لأعمال تعبيد جديدة
محليات

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا
الأنباط -  بركات الزيود- قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.
وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.
وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.
وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.
ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير