البث المباشر
حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين الأردن يعزي بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي نمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 307% عن الربع الثالث للعام 2024 الصادرات الوطنية إلى سوريا ترتفع إلى 203 ملايين دينار خلال 10 أشهر إلغاء القرار عام 1991: تنازل سياسي لا مراجعة قانونية الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني قراءة في دبلوماسية السفير الأمريكي "صناعة عمان" تحاضر حول مؤتمر (ديتيكيس 2026) في "العلوم والتكنولوجيا" عالم تحت قبضة الخوف التل يحاضر بالأردنية للعلوم والثقافة حول خطط وبرامج لجنة التحديث الاقتصادي حفل إشهار رواية «شمس الضَّاحية» للروائية صفاء فارس الطحاينة محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية العالم الرقمي وأخلاقيات المهن "صناعة الأردن" تطلق تقارير دورية ترصد أداء القطاع الصناعي الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003 فى أعياد مولد المسيح الخطيب تزور شركة DHL express الأردن لبحث سبل التطوير في قطاع البريد 90.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية حملة لتنظيف جوف البحر بمحمية العقبة البحرية

وزارة العمل تصدر تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية

وزارة العمل تصدر تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية
الأنباط - أصدرت وزارة العمل تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72ب)من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية اليوم السبت .
وحسب بيان صحفي من وزارة العمل ، تسري أحكام التعليمات الواردة في القانون، على القطاع الخاص إذ تنفذ على المؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها على أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفلا و أن لا يزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة.
ووفق ما جاء في التعليمات، تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ )في المؤسسة وفروعها معاً.
وجاء في المادة (4) من التعليمات، أن تكون بدائل الحضانات المؤسسية التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو الآتي: أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل .
كما جاءت التعليمات أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقا للشرائح التالية: مبلغ 30 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على 500 دينار ، و مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار و مبلغ 50 دينار شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار على الأقل.
كما ورد في المادة 5 أن تلتزم المؤسسة ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم بين صاحب العمل من جهة وبين مجموعة عمال أو نقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل.
كما نصت المادة 6 على أنه لا يجوز الازدواجيـة فـي الاستفادة من البدائل المنصوص عليهـا فـي هـذه التعليمـات عـن الطفـل الـواحـد فـي حـال كـان العامـل وزوجـته يعمـلان في المؤسسـة نفسـها أو في مؤسستين مختلفتين.
كما نصت إذا تبين ازدواجية استفادة العامل وزوجته اللذين يعملان في مؤسستين مختلفتين للبدائل المنصوص عليها في هذه التعليمـات يـتم استرداد البديل الأقل الذي تقاضاه أحـدهما بموجب هذه التعليمات.
و تنص للعامل وزوجته اللذين يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين الاتفاق فيما بينهما على استفادة أحدهما من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن الشريحة الأعلى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
وبينت المادة 7 من التعليمات يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق أحكام القانون وهذه التعليمات و يعاقب صاحب العمل الذي يخالفها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وتعتبر تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021 لاغية
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير