البث المباشر
كيف تحمي نفسك من مقاومة الأنسولين؟ 6 علامات تنذرك بجفاف جسمك في الشتاء فوائد الشاي الأخضر على الجسم والعقل "الأونروا" على حافة الانفجار: إضراب مفتوح في الأقاليم الخمسة في 8 شباط ارتفاع اسعار الذهب تزيد الأعباء على الشباب الرئيس الأميركي: آمل أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران إقرار مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الخزوز : قراءة أولية في مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية. تآكل الطبقة الوسطى في الأردن: دخلٌ يزداد وأعباء تلتهمه رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء الأوراق المالية تسجل صندوق كابيتال للاستثمار العالمي قرارات مجلس الوزراء نعمة التمتّع بجمال البيئة! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة نشر مقال شي بشأن تعزيز القوة المالية للصين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية في برنامج (الماجستير) مقدمة من / قبرص غرف واستديوهات. ‏يوم طبي مجاني في مدرسة أم عطية الأنصارية الأساسية احتفال بعيد ميلاد جلالة الملك الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز التدريب بمعسكر شويعر

القضاء يستمع لـ 43 شاهدا بقضية سقوط خزان غاز في العقبة

القضاء يستمع لـ 43 شاهدا بقضية سقوط خزان غاز في العقبة
الأنباط -
- واصلت محكمة بداية جزاء العقبة استماعها لشهود النّيابة العامة في قضية سقوط خزان غاز بأحد موانئ مدينة العقبة، والذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا وأكثر من 200 مصاب في نهاية شهر حزيران الماضي.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها في القضية يوم 12 تموز الماضي، وتمَّ خلالها سؤال الأظنَّاء عن الجرم المسند إليهم وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين، وبدأت بالاستماع لبينات النيابة العامة عبر جلسات أسبوعية.
وقامت المحكمة بتحويل المصابين إلى الطّب الشَّرعي للحصول على تقارير طبية قطعية عن حالتهم الصحية، وتواصل استكمال بينات الدَّعوى وصولا الى العدالة.
واستكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية سقوط الخزان الذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا، وأصدر مدَّعي عام العقبة قرار ظن بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة، بعد أن تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.
وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير