شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة النتائج الأولية للانتخابات النيابية (تحديث مستمر) العدوان على غزة يدخل يومه 341 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وفيات الأربعاء 11-9-2024 أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق اليوم الأمن يبحث عن مطلقي نار في معان والجفر ويستدعي مرشحين حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لأربعة أيام قادمة شاي الماتشا يوفر فوائد خاصة لكبار السن في بث مباشر.. أوبرا وينفري تعزز دعمها لـ كامالا هاريس خطأ في التسعير يهدد شركة بالإفلاس حكم أوروبي يغرم (غوغل) 2.7 مليار دولار بسبب ممارسات احتكارية 7 فوائد لتناول الشوكولا الداكنة بانتظام ضبط ٧ مركبات أخفت لوحات الأرقام في معان انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي المعايطة: 515 ألف أردني مغترب لم يتمكنوا من التصويت بالانتخابات وزير الخارجية يشارك بالدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدلالات السياسية لتفاوت المشاركة الانتخابية.. فجوة بين المحافظات الكبرى والمناطق الريفية والبادية النشامى في صدارة فرق المجموعة الاسيوية وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري
محليات

إدانة طبيب بجرم التَّسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التَّسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.
وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.
واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.
وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.
وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.
ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير