البث المباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صواريخ من لبنان مجلس التعاون الخليجي يطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية الفيصلي يتغلب على الأهلي بثلاثية في افتتاح الجولة 18 من دوري المحترفين حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية تحذيرات من انزلاق المنطقة إلى الفوضى على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الأمن العام: وفاة فتى في لواء الرصيفة على يد والده القاتل الصامت للإنتاجية.. كابتن صدقي ارشيد يكشف أسرار الوقاية من ديسك الرقبة بعد مخاض العصف النيابي.. الحكومة تُحيل "معدل الضمان" للنواب بتعديلات استجابية حين تتحول ألعاب الأطفال إلى بيئة رقمية عالية الخطورة مهرجان الحر: وصلنا 142 عرضًا مسرحيًا لتقديمها في الأردن من دول عربية وعالمية- تفاصيل الأردن يبلغ إيران بضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف أراضيه الصفدي يجدد إدانة الأردن الاعتداء على أراضيه وعلى دول عربية شقيقة الإمارات تسحب سفيرها وكامل بعثتها وتغلق سفارتها في طهران الأمن تنفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء الأمن العام : تعاملنا مع 115 بلاغاً لحادث سقوط شظايا ، ونتج عنها خمس إصابات ( بحالات جيدة) وأضرار مادية بمركبات ومنازل الصين تدعو إلى وقف فوري للحرب وترفض الهجمات الأحادية على إيران الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان سبل التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة

إدانة طبيب بجرم التَّسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التَّسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.
وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.
واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.
وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.
وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.
ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير