اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
انطلاق معسكرات التطوع الأخضر في مراكز شباب العاصمة برعاية داعمة وقيادة ملهمة بنك القاهرة عمان يتوّج بطلاً لبطولة النقابة الثالثة عشرة لسداسيات كرة القدم رسالة مفتوحة حول واقع التعليم في الأردن الى وزارة التربية والتعليم .. هذا ما طالب به المواطنون مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين ويؤكّد: المتقاعدون العسكريون إرث وطني، وخبراتهم محل اعتزاز وتقدير مهرجان جرش يدعو الجمهور لحضور الليلة الأردنية المجانية على المسرح الجنوبي غداً الأحد بمشاركة بشار السرحان وغادة عباسي ونجم السلمان عاصي الحلاني يطلق “سلّم عالكل”.. اللون الطربي الشعبي اللبناني يعود بصوت فارس الغناء العربي 571 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2026 وفد أردني يزور القنصلية الفخرية بالإسكندرية السعايدة يوضح مضمون النص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع قانون الملكية العقارية "رؤية عمّان" توسع خدماتها لتشمل منطقة بسمان بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات الصين والعراق واليمن والأردن … تنوع ثقافي يضيء “الهيبودروم” الأرصاد: الوقاية مسؤولية الجميع خلال الأجواء الحارة "الغذاء والدواء" تنفذ أكثر من 300 جولة ميدانية لضمان سلامة الغذاء في جرش الملك: استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه أمسية موسيقية في شومان بعنوان " كلاسيكيات الشرق والغرب" الهيبودروم ينقل تراث الرقص السريلانكي التقليدي في تاسع أمسياته التنوع الفني يميز سادس أيام الهيبودروم في جرش القيسي إلى عزم… وقريباً قيادات سياسية واقتصادية ونقابية وازنة إدارة الترخيص تعتمد الدفع الإلكتروني وتلغي الدفع النقدي في جميع معاملاتها اعتبارًا من غد

إدانة طبيب بجرم التَّسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التَّسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.
وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.
واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.
وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.
وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.
ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير