البث المباشر
الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) دوجانة أبو حيانة تحصل على الماجستير بتقدير امتياز في النمذجة الرقمية ثلاثية الأبعاد للجراحات التجميلية المياه تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية السفير السوداني يلتقي سماوي ويكرّمه بدرع نظير جهوده في دعمه الدائم للثقافة والمثقفين "الإدارة المحلية" ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عشرات المنازل في العيسوية استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال خانيونس بغزة الروابدة يؤكد أن الأردن نشأ على رسالة وطنية وقومية واضحة 1.44% ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في 11 شهرا من 2025 الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات هكذا سقط الزعيم .. لا بقوة الخصوم بل بهشاشة الداخل شباب البلقاء تطلق دورات أصدقاء الشرطة في المراكز الشبابية حين تقود الحكمة الهاشمية شراكة الأردن وأوروبا إلى آفاق استراتيجية جديدة أمانة عمان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتبارا من اليوم مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض فانسي فود شو بالولايات المتحدة جذور الوعي للطفل.. في زمنٍ متغيّر الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وضمن أفضل خمس شركات طيران عالميًا

النواب يغلظ عقوبة "البلطجة" ويلغي العذر المخفف في حال التكرار

النواب يغلظ عقوبة البلطجة ويلغي العذر المخفف في حال التكرار
الأنباط -
وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير