اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الحاجة خالدة محمود الكرمي في ذمة الله مبروك الدكتورة سجى صايل الدغمي النجاح في الزماله البريطانية في الطب الربع القانوني... حين يدفع المواطن كلفة أرباح الشركات وادي رم ووزير الإنجاز صاحب الفخامة.. يوم كان فوق الكرسي ويوم صار تحت الكاميرا ! الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي خط أحمر في مواجهة أزمات العالم السادية والغرور عالميا .. عندما يتحول المنصب والمال إلى وهم القوة توقيف شبكات دعارة في شارع الحمرا الدميسي لجماهير الوحدات :بلشنا بالمغرفة و الدوري وحداتي.. 4 محترفين على نفقته الخاصة (فيديو) اكتشاف تأثير جديد للمغنيسيوم على كتلة وقوة العضلات تحذير من الإفراط في تناول مكملات الحديد بريطاني يحتفظ بجثة والدته 3 سنوات في المجمد ويخدع السلطات للحصول على معاشها علماء يحددون علامة مبكرة على الخرف .. يُمكن ملاحظتها عند نزول السلالم رحلة جوية تتحول إلى كابوس بسبب "4 كلمات مقلقة" قالها الطيار الأردن يدين تفجير حافلة بجرمانا في سوريا قتيلان و 13 إصابة بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق "الأشغال العامة" تبدأ السبت أعمال صيانة طريق معان البادية قشوع: إغلاق مضيق هرمز تهديد للأمن الاقتصادي العالمي ودعوة لتشكيل قوة عربية لحماية التجارة الدولية جيلٌ جديدٌ يحمل رسالة التّعليم وأمانتَه.. الجامعةُ الأردنيّة تحتفي بخرّيجي برنامج الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين عبدالوهاب الرواد من اقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الاوسط للعام الرابع على التوالي

النواب يغلظ عقوبة "البلطجة" ويلغي العذر المخفف في حال التكرار

النواب يغلظ عقوبة البلطجة ويلغي العذر المخفف في حال التكرار
الأنباط -
وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير