مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزعبي وأبو زيد ويانس الزهير: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات قطاعات الوطن.. الدفاع المدني يخمد حريق مخازن مفروشات في منطقة المصدار. مسيحيو الأردن: انه اليوبيل الفضي للعطلة الوطنية بعيد الميلاد مجلس مفوضي العقبة يقر حوافز استثمارية وتنموية لتعزيز السياحة والزراعة والابتكار البنك المركزي ..خطوات لتعزيز استدامة قطاع التأمين وحماية حقوق المواطنين 20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لـتكميلية التوجيهي غدا "الخارجية" تعزي بضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية مسيحيو الأردن يحيون قداس عيد الميلاد المجيد رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل الاشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية الذي يتألف من 14 طابقًا لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن مندوبا عن الملك السفير البدور يحضر قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في بيت لحم لقطات جديدة من استضافة ولي العهد للنشامى في مركز تدريب العمليات الخاصة نجاح مبكر وقياسي للمؤتمر الدولي العاشر للتأمين "مؤتمر العقبة " ٢٠٢٥ تراجيديا كعكة الأردن الصفراء رئيسُ الجامعةِ الأردنيّةِ يهنّئُ أسرةَ الجامعةِ من أبناءِ الطّوائفِ المسيحيّةِ بعيدِ الميلادِ المجيد المغرب على بعد خطوة واحدة من تعديل تاريخي لقانون الأسرة الانباط تنشر تقرير ديوان المحاسبة 2023

النواب يغلظ عقوبة "البلطجة" ويلغي العذر المخفف في حال التكرار

النواب يغلظ عقوبة البلطجة ويلغي العذر المخفف في حال التكرار
الأنباط -
وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير