اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مستشفى الشيخ محمد بن زايد بالعقبة يحيي «يوم التغيير» ببرنامج صحي وتوعوي واسع بمشاركة رسمية ومجتمعية جو حطاب وزيارة ثانية إلى السلط مدينة لا تُروى حكايتها من الزيارة الأولى نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف ‏اللغة الصينية على لوحات إرشادية سياحية لتعزيز استقبال السياح الصينيين ما مصير محادثاتك على "ChatGPT" عند حذفها؟ الذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام "أزمة وجودية" انخفاض درجات الحرارة الجمعة وأجواء معتدلة حتى الأثنين القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية خطوة جديدة نحو تجربة أسرع وأسهل لعملائنا وزيرا التخطيط والاستثمار يختتمان في إيطاليا جولة مكثفة ويبحثان مشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي شرطة مادبا تُثني شخصًا هدّد بالانتحار بعد أن سكب على نفسه مادّة بترولية البلبيسي ترعى اختتام الدورة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي مطار الملك الحسين يستقبل أولى رحلات الملكية القادمة من الرياض ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب الاستشاري الجرابعة يوضح حول دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويشكر الفوسفات الأردن يدين الاستهداف الحوثي لمحافظة الطائف السعودية تشكيلة الزاكي ... زاكية ، ولا نزكّي على الله احداً ... ! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي الحويطات وبني صخر وعشيرة الدباس

النواب يغلظ عقوبة "البلطجة" ويلغي العذر المخفف في حال التكرار

النواب يغلظ عقوبة البلطجة ويلغي العذر المخفف في حال التكرار
الأنباط -
وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير