البث المباشر
ولي العهد يساند"النشامى" أمام الكويت في كأس العرب الوفد البرلماني يختتم زيارته الى بروكسل الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان تقرّ التقريرين الإداري والمالي لعام 2024 كتب الدكتور سمير محمد ايوب في حضرة القهوة، تواضعوا ! المرأة وفلسفة القهوة... مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوّي المتوقعة وتدعو للابتعاد من الأودية ومجاري السيول وزارة الإدارة المحلية تُهيب بالمواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي الأشغال تعزز جاهزيتها بـ110 فرق و155 آلية لمواجهة الظروف الجوية 85.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وزير الشؤون السياسية: الشباب يمثلون القوة المؤثرة في مسيرة الوطن غرف الصناعة تهنىء "الجمارك" بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي النشامى بعد قرعة المونديال ... مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد الأرصاد: المملكة تتأثر بعدم استقرار جوي وسط تحذيرات من السيول والرياح القوية شي وماكرون يلتقيان الصحافة بشكل مشترك "مساواة" تطلق رؤية رقمية لتمكين الحرفيات العربيات من قلب المغرب غرف الصناعة تهنىء بفوز "الصناعة والتجارة والتموين" بجائزة أفضل وزارة عربية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

النواب يغلظ عقوبة "البلطجة" ويلغي العذر المخفف في حال التكرار

النواب يغلظ عقوبة البلطجة ويلغي العذر المخفف في حال التكرار
الأنباط -
وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير