البث المباشر
الارصاد : زخات مطر الثلاثاء والاربعاء وارتفاع تدريجي على الحرارة مع نهاية الأسبوع ترامب ينتقد الناتو مجددا لعدم مساعدته في حرب إيران ويعيد إحياء مسألة غرينلاند فيروس يصيب الحيوانات المائية ينتقل لعين الإنسان! موجة وفيات غامضة داخل السجون الأميركية.. والسبب ورق مخدر الحبس والغرامة لمرتضى منصور بتهمة "سب وقذف" عمرو أديب هل ستختفي رسائلك على ماسنجر بعد قرار ميتا بإغلاق التطبيق؟ ترامب: نستطيع القضاء على إيران بالكامل بحلول ليلة الغد ما يُقال قد يكون نصف الطريق… أما الحقيقة، فتبدأ مما لم يُقال مقترح بتحويل الضمان إلى مؤسسة مستقلة بدلا من جهة حكومية بو غزالة: استرداد 390 دونماً من الأراضي غير المطوّرة لإعادة توظيفها في مشاريع استثمارية جديد توضيح صادر عن شركة "الفوسفات" حول قضية البنك الأهلي مع شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الرئيس الأمريكي: الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران مدير هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ وثلاث مسيرات خلال ال 24 ساعة الماضية "الأشغال" تباشر صيانة طريق دير علا الرئيسي من مثلث كفرنجه باتجاه دير علا ومثلث المصري. العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى العلاونة العيسوي: الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك تعزز حضور الأردن وتصون مصالحه في ظل المتغيرات الإقليمية رئيس الوزراء: مسؤوليتي أن يشهد كل موقع أزوره تغيرا للأفضل رئيس الوزراء يزور شركتَي "البوتاس العربية" و"برومين الأردن" في منطقة غور الصافي ويطَّلع على خطط ومشاريع التوسعة الجديدة لهما الملك يزور قيادة سلاح الجو الملكي ويشيد بجهود منتسبي الجيش العربي

النواب يغلظ عقوبة "البلطجة" ويلغي العذر المخفف في حال التكرار

النواب يغلظ عقوبة البلطجة ويلغي العذر المخفف في حال التكرار
الأنباط -
وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير