اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية في الجريدة الرسمية الأمن العام: شخص يقتل زوجته وموظفين اثنين داخل أحد مراكز التنمية الاجتماعية "الأعلى لذوي الإعاقة" يعقد امتحانا لاعتماد مترجمي لغة الإشارة مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد في اليوم العالمي للبيئة أورنج الأردن ترسّخ مكانتها كنموذج مؤسسي استثنائي يترجم رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي واستدامة اقتصاده تجارة عمّان تؤكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإثيوبيا السياحة: تثمن تحديث بريطانيا لإرشادات السفر وتأكيدها سلامة السفر إلى الأردن الفيفا يسمح لجمهور كأس العالم بإدخال زجاجة مياه واحدة إلى الملاعب "هيئة الطاقة" تتلقى 1096طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار الأمير علي: ثمار الاستثمار في الفئات العمرية تقود النشامى إلى كأس العالم "حين يركض الزمن أسرع من الروح: تأملات في مصير الإنسان داخل عصر التحوّل العظيم" المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت صيدلة عمّان الأهلية تعقد محاضرة حول فرص الدراسة والبحث العلمي في فرنسا عمّان الأهلية تشارك بملتقى التعاون الأردني - النمساوي ضمن برنامج Erasmus+ عمّان الأهلية تستقبل وفداً من السفارة الفرنسية في الأردن صحة الزرقاء: 700 مراجع "يومياً" للمراكز الصحية المشمولة بتفعيل الشفت المسائي خلال أيار الاردن . كلنا خليجنا العربي الكويت تستأنف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي للمجال الجوي

النواب يغلظ عقوبة "البلطجة" ويلغي العذر المخفف في حال التكرار

النواب يغلظ عقوبة البلطجة ويلغي العذر المخفف في حال التكرار
الأنباط -
وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة "البلطجة" والغاء "العذر المخفف" في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته".

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير