7 علاجات منزلية تخفف الحكة والتهاب الجلد في الصيف القريوتي: التصنيف الائتماني الجديد مرجع للمستثمرين غاب الحوار الهادف وحضر النقد الزائف.. تطوير القطاع العام عقد اجتماعي جديد كوكب اليابان ومجرّة الاردنية "الانباط" تفتح ملف البلديات والبداية من محافظة اربد الحاجة باسمة يوسف أحمد السردي (أم عماد) في ذمة الله حسين الجغبير يكتب : على العالم أن يستمع جيدا قبل فوات الآوان السعيد.. الرياضة الاردنية قادرة على بلوغ المجد وتسجيل الانجازات بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية تجار ومنتجو الأثاث يبحثون سبل النهوض بقطاعهم ثمانينية تصعد جبلاً شاهقاً في فرنسا من أجل غزة جراء المقاطعة.. شركة مطاعم دومينوز تكشف حجم خسائرها هل تنبأت ليلى عبداللطيف بحادثة مروحية رئيسي؟ النجادا يتفقد عدد من الدوائر الحكومية ويؤكد : تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين الخارجية: نتابع بقلق بالغ الانباء المتعلقة بحادثة الطائرة التي تقل الرئيس الايراني لاعب الأمن العام بصفوف المنتخب الوطني لكرة الطاولة "ابو يمن" يتأهل إلى أولمبياد باريس رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع السنغافوري صراع الهبوط يشتعل والخطر يهدد سحاب والمغير مسؤول أممي: منع إسرائيل للمساعدات يهدد حياة الغزيين الكونغو: الجيش يعلن إحباط محاولة انقلاب
برلمان

النواب يعدل شروط عضوية مجلس الأعيان

{clean_title}
الأنباط -
 وافق مجلس النواب على تعديل المادة 64 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية مجلس الأعيان، بازالة "الوزراء العاملين" واضافة رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، واعادة صياغة الجملة.

ووافق المجلس على التعديل بـ 113 صوتا، مقابل 6 اصوات مخالفة، وامتناع نائب واحد.

وأقر النواب أن تكون شروط عضوية مجلس الأعيان كما يلي:

"يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الفئات الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين اشغلوا مناصب قيادية ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".

وكانت تنص المادة 64 على:

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن