اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
كيف تدعم رئتيك طبيعيًا؟ .. 8 خطوات بسيطة قد تُحدث فرقًا 5 أنواع من الأدوية لا يُفضل تناولها مع القهوة.. تعرف إلى المخاطر إلى معلّمينا الذين بقي أثرهم فينا الجلوس الطويل وتأثيره على الظهر .. ما الذي يحدث قبل أن تنام .. هذه الفاكهة قد تساعدك على التخلص من الأرق يوم المعلم.. وراء كل جيل حكاية معلم شباب العواصم العربية في الدورة الـ21 يبحثون الرياضات الإلكترونية وصناعة الإبداع التشدد تجاه الأردن والمرونة مع "اسرائيل" تثير التساؤلات حول معايير "سلامة EASA " الأرصاد: أجواء معتدلة غدا وانخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء "عودة الغايب".. تركي آل الشيخ يعلن موعد حفل فضل شاكر المرتقب في الرياض عوض و"مطعم الأشرار" (4) إعلان نتائج دورة الترشيح الثانية للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 الملكة: كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير قرار تاريخي.. حزب الخضر البريطاني يقر اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ما أعظمك يا أردن! الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين سينما "شومان" تعرض الفيلم السينغافوري "إيلو إيلو" للمخرج أنتوني تشين الثلاثاء المربي الفاضل البروفسور نذير عبيدات Ayla Marina Named International Marina of the Year 2026 مرسى أيلة يفوز بجائزة أفضل مرسى دولي لعام 2026

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 49

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 49
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (49) لسنة2021، الصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامناً) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021، والبند (خامساً) من أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021.
ويأتي البلاغ رقم (49) لتنظيم عمل المطاعم السياحيَّة والشعبيَّة والمقاهي والمنشآت الفندقيَّة المصرَّح لها بتقديم الأرجيلة، مع فرض غرامات على المنشآت المخالفة.
وتالياً نصه: بلاغ رقم (49) لسنة 2021.
استناداً لأحكام البند (ثامناً) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021 ، والبند (خامساً) من أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولاً: يلغى نص البند (ثالثاً) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021.
ثانياً: يلغى نص البند (ثالثاً) من أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021 ويستعاض عنه بالنص التالي:ثالثاً:1- يسمح للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية بتقديم الأرجيلة شريطة أن يكون مصرحاً لها بذلك من الجهات المختصة.
2- تلتزم المنشآت المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بما في ذلك عدم السماح لأي شخص بالدخول الى تلك المنشآت أو التواجد فيها إلاّ إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بذلك وفقاً لتطبيق (سند أخضر).
3- تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام الفقرة (2) من هذا البند بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح (3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
خامسا: يعمل بهذا البلاغ اعتباراً من تاريخه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير