البث المباشر
مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي من إربد على الواحدة ظهرا الأمن العام يحذر من الأجواء المغبرة خاصة على الطرق الخارجية بدء التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الأخيرة الشعر لغة البحر والمنفي من أجل بيان "حال المنطقة" "الفوسفات الأردنية" توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في السابع عشر من الشهر الحالي قراءة استراتيجية في مشروع الناقل الوطني الأردني مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الضريبة تصرف رديّات ضريبة الدخل رئيس الوزراء يفتتح مدرسة "مرو" الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة في محافظة اربد في إطار المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات منخفض خماسيني و اجواء مغبرة اليوم وباردة الاثنين والثلاثاء جوجل تُحوّل محادثات Gemini إلى ملفات جاهزة للتحميل بسهولة 800 طلب "ماك آند تشيز" تنهب 80 ألف دولار في وضح النهار القطط تحكم الجزيرة .. سر أغرب جزيرة بلا بشر في اليابان في العراق… من كافتيريا الجامعة إلى العناية الحثيثة: وفاة طالبة بعد وجبة شاورما إلى الصديق حسين الجغبير القوات المسلحة تستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا الغذاء والدواء: إغلاق مشغل أجبان غير مرخص

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 49

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 49
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (49) لسنة2021، الصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامناً) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021، والبند (خامساً) من أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021.
ويأتي البلاغ رقم (49) لتنظيم عمل المطاعم السياحيَّة والشعبيَّة والمقاهي والمنشآت الفندقيَّة المصرَّح لها بتقديم الأرجيلة، مع فرض غرامات على المنشآت المخالفة.
وتالياً نصه: بلاغ رقم (49) لسنة 2021.
استناداً لأحكام البند (ثامناً) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021 ، والبند (خامساً) من أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولاً: يلغى نص البند (ثالثاً) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021.
ثانياً: يلغى نص البند (ثالثاً) من أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021 ويستعاض عنه بالنص التالي:ثالثاً:1- يسمح للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية بتقديم الأرجيلة شريطة أن يكون مصرحاً لها بذلك من الجهات المختصة.
2- تلتزم المنشآت المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بما في ذلك عدم السماح لأي شخص بالدخول الى تلك المنشآت أو التواجد فيها إلاّ إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بذلك وفقاً لتطبيق (سند أخضر).
3- تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام الفقرة (2) من هذا البند بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح (3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
خامسا: يعمل بهذا البلاغ اعتباراً من تاريخه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير