اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الملك يعود إلى أرض الوطن الغذاء والدواء.. العين الساهرة اللي بدنا إياها على دوانا وأكلنا ترند الثمانينات في مخيلتنا.. حنين إلى البساطة دوري الأبطال ينطلق.. صدامات قوية وبداية مبكرة لحسابات التأهل التسول .. هل تحول الى مهنة منظمة؟ بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء مواطن أردني مصاب إثر حادث سير في الإمارات آسيا ياغي… فراشة تحلّق رغم قسوة المقعد الأردن يدين “الدخول اللاشرعي” لنتنياهو إلى جبل الشيخ في سوريا الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس في أوسلو بني مصطفى تتفقد جمعيات ومراكز في إربد وتفتتح مدرسة دامجة وحضانة ‏سفارة الصين في الأردن: نتابع شكاوى المستهلكين بشأن سيارة صينية ونؤكد أهمية الجودة والسلامة تكريم أوائل الثانوية العامة في الزرقاء بحضور مجتمعي مميز أمنية تواصل توسعة شبكتها وتعزز استثماراتها في المرحلة الثانية من شبكة 5G للارتقاء بتجربة العملاء والمشتركين لجنة السياسات الاجتماعية تبحث رصد اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيس السوري أحمد الخطيب الفناطسة.. مسيرة أمنية وحضور مجتمعي فاعل في لواء ماركا مؤسسة الحسين للسرطان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية تطلقان مشروع العيادة المتنقلة في محافظات الجنوب الجامعة الأردنية تعزّز شراكاتها الأكاديمية والتقنية في كوريا الجنوبية زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في الطب إلى 840 وطب الأسنان إلى 400 الملك والملكة يشاركان في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس

الإضرابات في المرافق العامة في التشريعات الأردنية ....

الإضرابات في المرافق العامة في التشريعات الأردنية
الأنباط -
إنّ الكثير من المواد القانونية والأنظمة الصادرة بموجب المادة 120 من الدستور قد منعت الإضرابات للموظفين العموميين، والمعلمون هم النسبة الأكبر من الموظفين العموميين ... ومن هذه المواد القانونية ومواد الأنظمة :-
أ‌- قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 6 لسنة 2014 والذي صدر بتاريخ 15 – 9 – 2014 وكانت نتيجة القرار الصادر : (وعليــــه فإنّ الديوان الخاص بتفسـير القوانين يقرر أنّ إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوبٌ غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) .
مع العلم بأنّ القرارات الصادرة من الديوان الخاص بتفسير القوانين لها مفعول القانون حسب ما نص عليه الدستور في المادة 123 الفقرة الرابعة ( يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون. ) .
ب‌- الفقرتان أ و ب من المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين : ( المادة الخامسة : تلتزم النقابة بما يلي :-
أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب‌- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى . )
ج - الفقرة أ من المادة 69 من نظام الخدمة المدنية والتي نصت على : (يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
 
أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص. )
د - – الفقرة ج من المادة 69 من نظام الخدمة المدنية والتي نصت على : ( يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية او القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو اضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة. ) .
هـ - ( المادة (170 من نظام الخدمة المدنية )
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:
-2- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة. )

و- كما أن قانون العقوبات الأردني قد نص على عقوبات واضحة في المادتين 182 و 183 بحق الموظف الذي يؤخر أو يعوق تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها أو الموظف الذي يتهاون في القيام بواجبات وظيفته :-
(المادة 182 قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على (كُل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين. )
( الفقرتان الأولى والثانية من المادة 183 قانون العقوبات المعدل واللتان نصتا على :
الفقرة الأولى : (كُل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية يُعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارًا أو بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر. )
الفقرة الثانية : ( اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.

( معنى المرفق العام : هو نشاط تمارسه جماعة عامة بهدف إشباع حاجة من الحاجات التي تحقق المصلحة العامة، ومن ثم فإن لهذا التعريف مظهرين: فالمرفق العام هو نشاط أو خدمة تقوم بها السلطات العامة، مثل الصحة والتعليم والأمن، وهو ما يطلق عليه المفهوم المادي للمرفق العام، وكذلك فإن للمرفق العام مفهوماً آخر ذا طابع شكلي أو عضوي يعني أن الخدمة أو النشاط موضوع المرفق العام يجب أن يتم من جانب جهاز إداري، فحين يجري الحديث عن مرفق الدفاع أو مرفق الصحة أو التعليم، فإنه يعني النشاط نفسه من حيث مضمونه، كما يمكن أن يعني الجهاز الذي يتولى القيام بهذا النشاط. )

فالتعليم من خلال التعريف يعتبر من المرافق العامة التي تديرها الدولة .

لنأخذ مثالا دولة مثل فرنسا والتي وضعت قيودا على الإضراب في المرافق العامة :
فمجلس الدولة الفرنسي قد اتخذ موقفاً مرناً بعد ذلك، حين قرر أن حق الإضراب وإن كان معترفاً به دستورياً، إلا أنه ليس طليقاً من كل قيد، خاصة مع غياب التشريع الذي ينظمه، فيجب ـ بناء عليه أن توضع القيود على ممارسة حق الإضراب من جانب الموظفين العموميين، بما يكفل التوازن بين المصالح المهنية لهؤلاء الموظفين من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى.
وبناء على ذلك، فقد أباح المجلس للإدارة باعتبارها القوامة على سير المرافق العامة أن تضع بنفسها القيود والضوابط التي تراها مناسبة بخصوص ممارسة حق الإضراب في هذه المرافق.
وقد تعددت التشريعات التي تحكم الإضراب في فرنسا، ولكن أهمها على الإطلاق ذلك القانون الصادر في 31/5/1963، والذي نص على حظر أنواع معينة من الإضراب، كما استلزم ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط الإجرائية قبل إعلان الإضراب، كما نص القانون نفسه على أن الإضراب يجب أن يكون في سبيل تلبية مصالح مهنية تتعلق بأوضاع الوظيفة فقط، ومن ثم فإن أي إضراب يقع خارج هذا النطاق يعدّ غير مشروع.
كما حظر القانون المذكور أعلاه الإضراب بالتناوب وهو الذي يأخذ صورة التوقف الجزئي عن العمل بصفة دورية بين العاملين، وذلك نظراً لخطورة هذا النوع من الإضراب على تنظيم المرفق وما يسببه من انخفاض في مستوى الإنتاج .

وفي جميع الأحوال، فإنه يترتب على الإضراب حق الإدارة في حسم أجر الموظفين عن الأيام التي تم فيها الإضراب، ولا يعدّ ذلك جزاء مقنعاً، إنما يعد تطبيقاً لقاعدة أن لكل عمل أجر. وقد حاولت النقابات في فرنسا تفادي الحسم من الراتب الذي يتم على أثر الإضراب، وذلك عن طريق التفكير في أشكال أخرى للتوقف عن العمل أو تنفيذه بطريقة رديئة، أو رفض استقبال المراجعين على الرغم من وجود العاملين في المرفق ذي العلاقة.
وللقضاء على هذه المحاولات قرر المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في 2/7/1977 المساواة بين عدم القيام بالعمل، والقيام به بصورة رديئة، وأجاز للإدارة توقيع عقوبة الحسم من الأجر في الحالتين. )

وبعد كل ما سبق يتضح بصورة لا مجال للشك فيها بأن إضرابات المعلمين مخالفة للدستور والقوانين والأنظمة وللعهود والمواثيق الدولية الموقعة من المملكة الأردنية الهاشمية كما أنّ الإضراب يتناقض تماما مع مبدأ ضمان الدولة لاستمرارية المرفق العام بانتظام واضطراد .
هناك قصور في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق استمرارية المرفق العام مما جعل البعض ممن يديرون أو يشرفون او يعملون على سير هذا المرفق يفسرون بعض القوانين التي تبيح الإضراب على أنه حقٌّ لهم .
إن عدم ضمان الدولة لاستمرارية المرفق العام سيشيع الفوضى والخلافات والصدامات داخل المجتمع الواحد ، لذا على المشرع الأردني أن يقيد هذا الحق بحيث لا يؤثر على الحرية من جانب وان يضمن استمرارية المرفق العام من جانبٍ آخر .

- التوصيات : اولا : تعديل الفقرة 1 من المادة 15 من الدستور الأرني ( تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. ) بحيث تحرم الإضراب في المرافق العامة .
ثانيا : إضافة المرافق العامة إلى نصوص القوانين .
المراجع :1- الدستور الأردني .
2- نظام الخدمة المدنية المعمول به .
3- قانون العقوبات الأردني المعمول به
4- قانون التربية والتعليم .
5- قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين .
6 - القانون الإداري الفرنسي ( الموسوعة القانونية المتخصصة )
7 - قانون نقابة المعلمين المعمول به .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير