اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
العودات يرعى رفع العلم الأردني وإزاحة الستار عن جدارية العائلة الهاشمية في مجمع النقابات المهنية وزير الأشغال يتفقد مشاريع حماية جسور البحر الميت ويوجه بتنفيذ ساحة اصطفاف للمركبات بمنطقة «المياه الساخنة» أبو غزالة يبحث مع مجلس الأعمال السعودي الأردني توسيع الشراكات سفارة ماليزيا تحتفي بالعيد الوطني في عمّان العين العياصرة يؤكد خلال جلسة حوارية أهمية تمكين الشباب في العمل السياسي والعام نادي الوطن! نادي الأمة! منتخب س! شعار ص! ... مصطلحات دخيلة! تجديد الثقة بالدكتور غازي الزبن رئيسًا لمجلس أمناء جامعة البترا لأربع سنوات الرقمنة في خدمة الإنسانية: التبرع بالأعضاء عبر تطبيق «سند» نموذجًا مدارس الخضر تكرّم أبناءها الأوائل وتحتفي بإنجازاتهم المتميزة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزايد وأبو صد والنجداوي هيئة تنشيط السياحة تعزز حضورها في السوق الصيني وتوسع شراكاتها الترويجية لجان مجلس الأعمال الأردني السعودي القطاعية توصي بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الملكة رانيا… حين تأتي الحفيدات يُزهر في القلب عمرٌ جديد السيادة الأردنية بين سياسة ضبط النفس وقوة الردع قطاع النقل في عجلون يشهد توسُّعًا في الخطوط والخدمات وتعزيزًا للبنية التحتية الأمانة: مجمع المحطة الجديد مركز متكامل يربط عمّان بالزرقاء الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات مبادرة نون للكتاب تستضيف الأديب جعفر العقيلي وتناقش "مسافة كافية" ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 903 قنوات دحلان المتعددة: فرصة سياسية أم مخاطرة استراتيجية؟

الصناعة والتجارة تدعو التجار للالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة الشراء

الصناعة والتجارة تدعو التجار للالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة الشراء
الأنباط -
دعت وزارة الصناعة و التجارة والتموين ، التجار الى الالتزام بتزويد المشترين بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها.
واكدت في بيان اصدرته اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة، فيما يخص حقوق المستهلك، ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء.
واضافت انه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته، فان على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.
واشارت الى ان الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون تنص على، "يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار فاتورة عند الشراء على هاتف شكاوى الوزارة رقم 065661176.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير