اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
"أعيدوهم إلى بلدانهم".. الشعار الذي تحول إلى سياسة أوروبية "النقل النيابية" تلتقي السفير الصيني 10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال الجامعة الأردنية تطلق النسخة الأولى مسابقة "كأس الأردن للمبرمجين المستجدين" مدير الأمن يوجّه.. زيارات "عن بعد" وخدمة الحوالات المالية لنزلاء مراكز الإصلاح “التعليم العالي” تعلن عن منح من جامعة الأزهر الشريف بتخصص “الطب البشري” "أكيد" ينشر تقريره الشهري حول الإشاعات في حزيران الماضي "فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية لمدة 25 عاما بقيمة 747 مليون دولار "الإدارية النيابية" تواصل لقاءاتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية وزير الزراعة: القطاع الزراعي يحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من 2026 مطار مدينة عمّان يطلق رحلات مباشرة من وإلى المدينة المنورة المياه : ضبط اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة البنك الإسلامي الأردني يحصد جائزة أفضل مجموعة مصرفية في الأردن لعام 2026 العراق ضيف الشرف لمعرض عمان الدولي للكتاب 2026 القبض على مطلوب متوار عن الأنظار ومحكوم بالسجن 20 عاما فاخوري نائبا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية 4.8% معدل نمو الصناعة بالربع الأول للعام الحالي أورنج الأردن تعزز دعمها للرياديين الشباب برعاية "ابتكر لتبدأ" 2026 في الجامعة الأردنية حمدان: المحتوى الرقمي والابتكار جسر يربط بين المعرفة والإنسان والتعليم والحياة

الصناعة والتجارة تدعو التجار للالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة الشراء

الصناعة والتجارة تدعو التجار للالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة الشراء
الأنباط -
دعت وزارة الصناعة و التجارة والتموين ، التجار الى الالتزام بتزويد المشترين بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها.
واكدت في بيان اصدرته اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة، فيما يخص حقوق المستهلك، ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء.
واضافت انه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته، فان على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.
واشارت الى ان الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون تنص على، "يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار فاتورة عند الشراء على هاتف شكاوى الوزارة رقم 065661176.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير