البث المباشر
العدوان : يعزي بوفاة والدة كل من أيمن ومهند الصفدي الأمن العام يوضح حقيقة الاشتباه بجثة داخل مركبة شمال عمان "أمن الدَّولة" تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين بالعمل الإرهابي في كنيسة جورجيوس بالكرك إنقلاب ديموقرطي... على ترامب وسياسته ؟ مركز جراحة العظام في مستشفى الكندي .. كفاءات طبية وتجهيزات حديثة الملكة.. لن تكتمل الحرية دون فلسطين كيف يستفيد النشامى ... من تأجيل كأس آسيا؟ سينما "شومان" تعرض الفيلم المصري "باب الحديد" للمخرج المصري يوسف شاهين مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تنعى والدة مديرها العام مهند الصفدي الوطن ينتصر على العواصف وزير العدل: نظام الخبرة القضائية ينظم عمل الخبراء ويعزز الرقابة والشفافية مركز أورنج الرقمي يستضيف جلسات تعريفية في التكنولوجيا المالية بالشراكة مع جوباك خلال مشاركتها في قمة "عالم شاب واحد" في كيب تاون الملكة رانيا العبدالله: الدفاع عن الحق ليس عاطفة.. والوعي السلاح الأقوى في مواجهة الجرائم الديمقراطي عبد الرحمن السيد أول مسلم يفوز بعضوية مجلس الشيوخ الأميركي الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية في المملكة المتحدة الحسين ، ستون يوما وأربع تحولات ماهو مصير الزاكي... بعد تأجيل كأس آسيا...؟! البدور : 2350 مريض استفادوا من خدمة "واتس ثرو" لاستلام الأدوية الشهرية خلال شهرها الأول و 6 مراكز جديدة وقريبا في مستشفى حمزة والدة وزير الخارجية أيمن الصفدي وعطوفة مهند الصفدي في ذمة الله

صدور نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021

صدور نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021
الأنباط -  صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، ويعمل بها بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
ويتكون نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، من 14 مادة، وينص النظام على تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد أحد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو أكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
وبدائل الإيواء هي:الدمج الأسري والبيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الإيواء تشمل التأهيل المجتمعي، والمرافق الشخصي والاستراحة القصيرة، والمراكز النهارية الدامجة، والتدخل المبكر، والتدريب.
وبحسب النظام، فانه يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في أسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو امكانية الوصول، ويتم انشاء البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستنجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو امكانية الوصول.
وبين النظام، انه يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الإرشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة، ويشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك، ويشترط في مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
وأوضح النظام، انه يتم تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس، وممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الصحة، ويسمى الأعضاء المنصوص عليهم، بقرار من الوزير المعني أو مدير الجهة، حسب مقتضى الحال، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.
وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها، وللجنة الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها، وتتولى اللجنة تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين ضمن برنامج بدائل الإيواء.
وذكر النظام، انه يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية أو الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية، ويتوقف صرف المخصص المالي في حال تعرض المنتفع للإساءة أو الإهمال، وفاة المنتفع، ويجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وبحسب النظام، تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة، وإنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص، والتعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين، وإعلام المديرية الميدانية خلال (4) ساعة في حال تغيير عنوان سكن الأسرة، والسفر خارج البلاد، والعجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان، ووفاة المنتفع.
وأوضح النظام، انه في حال مخالفة الأسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ أي من الاجراءات التالية وهي إنذار الأسرة خطيًا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الإنذار، ووقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالانذار، وفي حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر، ولا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من إحالة مرتكبي الإساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة، ولا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي إلا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقًا الأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول به، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما پلي تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب أن تتوافر في الأسر في برنامج بدائل الإيواء، وتعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتعليمات تنظيم الخدمات المساندة لبدائل الإيواء.
كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات معدلة لتعليمات دور ايواء المعرضات للخطر لسنة 2021، ولتعليمات ترخيص دور الحماية السنة 2021، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
ونصت التعديلات الجديدة على تعليمات معدلة لتعليمات دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2021، بتعدل المادة (7) من التعليمات الأصلية بإضافة الفقرة (ط) والتي تنص على السماح للمنتفعة بالخروج من الدار بغرض التعليم أو العمل بناء على قرار يتخذ وفق منهجية إدارة الحالة المستند إلى تقدير عوامل الخطورة، وتعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من التعليمات الأصلية لتصبح أن لا يتجاوز عمر الطفل الذكر ال 10 سنوات.
وفيما نصت التعديلات الجديدة على تعليمات ترخيص دور الحماية السنة 2021، بيعدل البند (7) من المادة (28) من التعليمات الأصلية لتصبح، يجوز استقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهم والذكور منهم لغاية سن عشر سنوات، وتعدل المادة (28) من التعليمات الأصلية بإضافة البند (8) والذي ينص على أن يتم السماح للمنتفعة بالخروج من الدار بغرض التعليم أو العمل بناء على قرار يتخذ وفق منهجية إدارة الحالة المستند إلى تقدير عوامل الخطورة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير