الأنباط -
عقدت محكمة أمن الدولة أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية العمل الإرهابي الواقع على كنيسة الشهداء "جورجيوس" في بلدة حمود بمحافظة الكرك يوم 23 من شهر تشرين الأول الماضي، بعد أن قرَّر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى المحكمة وهي صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية.
وستواصل المحكمة عقد جلساتها تباعا في القضية لتحقيق العدالة للشهداء الذين قضوا في هذا الاعتداء الآثم، وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين 7 تهم بعد أن أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الجريمة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة قد وجه الاتهام للمشتكى عليهم تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
كما وجه النائب العام للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وحيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
ووجه النائب العام للمتهمين أيضا تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم، والترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.