اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
آسيا ياغي… فراشة تحلّق رغم قسوة المقعد الأردن يدين “الدخول اللاشرعي” لنتنياهو إلى جبل الشيخ في سوريا الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس في أوسلو بني مصطفى تتفقد جمعيات ومراكز في إربد وتفتتح مدرسة دامجة وحضانة ‏سفارة الصين في الأردن: نتابع شكاوى المستهلكين بشأن سيارة صينية ونؤكد أهمية الجودة والسلامة تكريم أوائل الثانوية العامة في الزرقاء بحضور مجتمعي مميز أمنية تواصل توسعة شبكتها وتعزز استثماراتها في المرحلة الثانية من شبكة 5G للارتقاء بتجربة العملاء والمشتركين لجنة السياسات الاجتماعية تبحث رصد اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيس السوري أحمد الخطيب الفناطسة.. مسيرة أمنية وحضور مجتمعي فاعل في لواء ماركا مؤسسة الحسين للسرطان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية تطلقان مشروع العيادة المتنقلة في محافظات الجنوب الجامعة الأردنية تعزّز شراكاتها الأكاديمية والتقنية في كوريا الجنوبية زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في الطب إلى 840 وطب الأسنان إلى 400 الملك والملكة يشاركان في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس الصفدي والشيباني يجريان مباحثات موسعة الأردن تحت الاستهداف.. والسيادة خط أحمر هيئة الأوراق المالية تطلق "مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)" لتعزيز جاذبية الاستثمار وترسيح استقرار سوق رأس المال التحول الاستراتيجي الإيراني: قراءة في استراتيجية «الردع النشط» الثانوية العامة ليست هي إصلاح التعليم اللواء الركن الحراسيس: الجاهزية العملياتية أولوية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم (39) لتحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها غداً

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 39 لتحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها غداً
الأنباط -
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (39) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، والذي يحدّد الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق للأول من تمّوز 2021م في ظلّ تداعيات أزمة كورونا.
وفيما يلي نصّ البلاغ:استنــاداً لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 ، وأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقــرر إصدار البلاغ التالي:أولاً:1- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة الواحدة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع.
2- على الرغم ممّا ورد في الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح لمن حصل على شهادة مطعوم كوفيد- 19 (جرعتين) بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.
3- تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.
ثانياً:1- يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي في جميع الأوقات طيلة أيام الأسبوع.
2- تستثنى المنشآت في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي من ساعات الإغلاق المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذا البلاغ.
3- يشترط للدخول إلى المناطق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند مضي أكثر من (21) يوماً على تلقي الشخص الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ، وان لا يكون من الاشخاص الذين تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية من المطعوم ، أو إجراء فحص (pcr) قبل (72) ساعة لكل من يزيد عمره على ست سنوات.
ثالثاً:1- تفتح صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات في المنشآت الفندقية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك وبنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية على أن لا تزيد على (100) شخص.
2- تفتح الملاعب والصالات الرياضية ويسمح بتواجد الجمهور فيها بنسبة لا تزيد على (30%) من طاقتها الاستيعابية.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح بإقامة الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة شريطة أن لا يزيد العدد على (50) شخصاً في الساحات الخارجية وعلى (30) شخصا في القاعات الداخلية.
4- لا تسري أحكام هذا البند على الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
رابعاً: يسمح بإجراء الامتحانات المهنية شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقررها الجهات المعنية.
خامساً: تلتزم المنشآت المنصوص عليها في هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.
سادساً:1- تسري أحكام أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021 على المنشآت التي يتم فتحها بمقتضى أحكام هذا البلاغ.
2- تسري أحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (22) لسنة 2020 على كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من البند (ثالثاً) من هذا البلاغ.
سابعاً: 1- لا تسري أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 على التجمعات المنصوص عليها في هذا البلاغ.
2- يلغى البلاغ رقم (34) لسنة 2021.
ثامناً: تسري أحكام هذا البلاغ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2021/7/1.
تاسعاً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
2021/6/30رئيــــــــــــس الــــــــــوزراءالدكتور بشر هاني الخصاونة-
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير