اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
لماذا يحمرّ وجهك خجلًا؟ .. سر يميّز البشر عن جميع الكائنات ليس ضعف إرادة .. دراسة تفسر لغز استعادة الوزن بعد الحمية أعراض قد تسبق النوبة القلبية بأسابيع .. طبيب يحذر من تجاهلها السفير مالك الطوال في ذمة الله البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2 من العقبة... تبدأ الخطوات التي تصنع مستقبلًا أكثر خضرة التكنولوجيا ترسم خريطة النمو الجديدة للشركات الآسيوية الصغيرة والمتوسطة حين يصبح الجميع خبراء زلازل.. الحقائق العلمية وفوضى منصات التواصل الفيصلي يضم المهاجم مالك علان لموسمين المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستعرض أولويات عمل لجنة السياسات المحافظ السابق أديب أحمد عساف في ذمة الله بني مصطفى ومفوّض حقوق الإنسان يبحثان التعاون كلّيّة علوم الرّياضة في الجامعة الأردنيّة تزفّ كفاءاتٍ جديدةً إلى ميادين العمل الرّياضيّ كلّيّة الآداب في الجامعةِ الأردنيّة ستّةُ عقودٍ من صناعةِ الفِكر وتخريجِ أجيالِ المعرِفة لقاء جلالة القائد الأعلى برفاق السلاح... نهج هاشمي راسخ ورسائل استراتيجية للمستقبل وزير الأشغال: قطاع الإنشاءات ركيزة للنمو الاقتصادي شواطئ الوطن لمن يملك ثمنها.. حين تصبح العقبة أبعد من عواصم العالم! جاهزية كاملة لانطلاق بطولة الأندية لألعاب القوى باسم المرحوم مازن المومني بمشاركة قياسية "الصحفيين" يثمن استجابة مجلس النواب والحكومة لمطالب النقابة حول "الملكية العقارية" تعاون بين كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن ومؤسسة عبدالله الغرير لتمكين 455 شابًا وشابة من خلال منح دراسية

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم (39) لتحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها غداً

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 39 لتحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها غداً
الأنباط -
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (39) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، والذي يحدّد الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق للأول من تمّوز 2021م في ظلّ تداعيات أزمة كورونا.
وفيما يلي نصّ البلاغ:استنــاداً لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 ، وأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقــرر إصدار البلاغ التالي:أولاً:1- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة الواحدة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع.
2- على الرغم ممّا ورد في الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح لمن حصل على شهادة مطعوم كوفيد- 19 (جرعتين) بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.
3- تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.
ثانياً:1- يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي في جميع الأوقات طيلة أيام الأسبوع.
2- تستثنى المنشآت في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي من ساعات الإغلاق المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذا البلاغ.
3- يشترط للدخول إلى المناطق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند مضي أكثر من (21) يوماً على تلقي الشخص الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ، وان لا يكون من الاشخاص الذين تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية من المطعوم ، أو إجراء فحص (pcr) قبل (72) ساعة لكل من يزيد عمره على ست سنوات.
ثالثاً:1- تفتح صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات في المنشآت الفندقية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك وبنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية على أن لا تزيد على (100) شخص.
2- تفتح الملاعب والصالات الرياضية ويسمح بتواجد الجمهور فيها بنسبة لا تزيد على (30%) من طاقتها الاستيعابية.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح بإقامة الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة شريطة أن لا يزيد العدد على (50) شخصاً في الساحات الخارجية وعلى (30) شخصا في القاعات الداخلية.
4- لا تسري أحكام هذا البند على الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
رابعاً: يسمح بإجراء الامتحانات المهنية شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقررها الجهات المعنية.
خامساً: تلتزم المنشآت المنصوص عليها في هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.
سادساً:1- تسري أحكام أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021 على المنشآت التي يتم فتحها بمقتضى أحكام هذا البلاغ.
2- تسري أحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (22) لسنة 2020 على كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من البند (ثالثاً) من هذا البلاغ.
سابعاً: 1- لا تسري أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 على التجمعات المنصوص عليها في هذا البلاغ.
2- يلغى البلاغ رقم (34) لسنة 2021.
ثامناً: تسري أحكام هذا البلاغ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2021/7/1.
تاسعاً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
2021/6/30رئيــــــــــــس الــــــــــوزراءالدكتور بشر هاني الخصاونة-
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير