البث المباشر
العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية احتفاء باستقلال الأردن الثمانين الجمعيات الخيرية في قلب السردية الوطنية… فعالية في مجلس قلقيلية الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان انطلاق فعاليات مبادرة ZERO ONE في محافظة البلقاء. القضاة يبحث مع نظيريه الإماراتي والبحريني توسيع الشراكات الاقتصادية إنطلاق أسبوع الأفلام التونسية في "شومان" غدا مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة حجازي محاضرة طبية متخصصة في مستشفى الكندي وزارة العمل: مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق بدأ في الأردن منذ 20 عاماً وليس وليد اللحظة الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 17 أيار الحالي المستقلة للانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة الملك يهنئ رئيس الوزراء البلغاري المنتخب هاتفيا بفوز حزبه بالانتخابات الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز " حين يتحول القص وجع المجتمع إلى ملحمة درامية" عمّان - ضجيج خارج الكهف

شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان الاجتماعي بشكل إلزامي اعتباراً من يوم غدٍ الأول من تموز

شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان الاجتماعي بشكل إلزامي اعتباراً من يوم غدٍ الأول من تموز
الأنباط -
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن البدء بشمول المتقدمين للحصـول على تصريح العمل الحر بشكل إلزامي اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق الأول من تموز.

وأوضحت المؤسسة بأن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة.

وبينت المؤسسة بأن نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام.

وحول الأجر الذي يُشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأن الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لايقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لايقل بأكثر من (20%) من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق.

وبينت المؤسسة بأنه ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة.

وأوضحت المؤسسة بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير